مسح الخفين.
منعت منه الإمامية وأبو بكر بن داود.
وعن مالك رواية في المنع في الحضر.
ففي «الصحيحين» للأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: «بال جرير، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله …».
[ ١ / ٧٤ ]
ولهم الدراوردي، أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة «أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة غسل يديه، ومضمض، وتوضأ، ويدلك بأصابعه أصول شعره، فإذا خيل إليه أنه قد استبرأ البشرة، أفاض على جلده من الماء» صحيح.
الحارث بن وجيه - واه - عن مالك بن دينار، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر».
وإنما يروى من قول أبي هريرة.
أحمد، نا الأشيب، نا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فعل الله به كذا وكذا من النار».
قال علي: فمن ثم عاديت شعري.
قلت: خرجه (د ق) وفيه انقطاع، وما في ذلك لهم دليل.