وإنْ أتى حائضًا تصدَّقَ بدينارٍ أو نصفهُ.
وعنه: يستغفر الله، كقولهم.
وللشافعي في القديم: إن كان في إقبال الدم، تصدق بدينار، وفي إدباره بنصف دينار.
شعبةُ، عن الحكمِ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار، أو بنصف دينار».
رواه أحمدُ، عن القطان عنه، ثم قال: لم يرفعه عبد الرحمن، ولا بهز.
وثنا يونس، نا حمادُ بنُ سلمة، عن عطاء العطار، عن عكرمةَ، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: «يتصدقُ بدينارٍ فإن لم يجد فنصف دينار».
يعني: الذي يغشى امرأته حائضًا.
الفضل السينانيُّ، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ، وإذا كان دمًا أصفَرَ فنصف دينار».
خرجه (ت) وعبدُ الكريمِ ضُعِّفَ.
وذكر أبو داود هذا عن ابن عباس قوله.
[ ١ / ٨٦ ]