١٤٢٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أحصر هو وأصحابه بالحديبية.
متفق عليه من رواية ابن عمر١ قال الرافعي: فأنزل الله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْي﴾ .
قلت: صحيح مشهور بالاتفاق كما قاله الشافعي.
١٤٣٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تحلل بالإحصار عام الحديبية وكان محرمًا بالعمرة.
متفق عليه من رواية ابن عمر٢.
١٤٣١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير أتريدين الحج؟ فقالت: أنا شاكية. فقال: "حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني".
متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها٣.
١٤٣٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أحصر عام الحديبية فذبح بها وهي من الحل.
متفق عليه منرواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما٤.
١٤٣٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر سعدًا أن يتصدق عن
_________________
(١) ١ رواه البخاري ١٨٠٩ عن ابن عباس "و١٦٣٩ و١٦٤٠ و١٦٩٣ و١٧٠٨ و١٧٢٩ و١٨٠٦ و١٨٠٧ و١٨٠٨ و١٨١٢ و١٨١٣ و٤١٨٣ و٤١٨٤ و٤١٨٥. ٢ ما بين المكوفين من ب. وانظر ما قبله. ٣ رواه البخاري ٥٠٨٩ ومسلم ١٢٠٧. ٤ انظر التعليق على الحديث ١٤٢٩.
[ ٢ / ٤٥ ]
أمه بعد موتها.
رواه أبو داود والنسائي من رواية الحسن عنه بزيادة: فأي الصدقة أفضل قال: "سقي الماء" وهذا مرسل، الحسن لم يدرك سعدًا، ورواه النسائي وابن ماجه أيضًا من رواية سعيد بن المسيب عنه، وهو منطقع، سعيد لم يدركه أيضًا. وقال الضياء المقدسي: أظنه أدركه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ومن طريقه شرطه اتصال الإسناد، وأخرجه الحاكمن من الطريقين، وقال صحيح على شرط الشيخين، واسم أم سعد بن عبادة عمرة بنت مسعود١.
١٤٣٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها زوجها في الحج: "ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها".
رواه الدارقطني والطبراني والبيهقي من رواية ابن عمر وفي إسناده مجهول، وهو العباس بن محمد بن شافع٢.
١٤٣٥- حديث: أن رجلًا استاذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الجهاد، فقال: "هل لك أبوان؟ " قال: نعم قال: "استأذنتهما؟ " قال: "لا" قال: "ففيهما فجاهد".
متفق عليه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: وإني أتيت وهما يبكيان قال: "فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما" ٣.
_________________
(١) ١ رواه أبو داود ١٦٧٩ و١٦٨٠ والنسائي ٢٥٤/ ٦-٢٥٥ وابن ماجه ٣٦٨٤ والطبراني في الكبير ٥٣٧٩ وابن حبان ٨٥٨ موارد والحاكم ٤١٤/ ١. ٢ رواه الدارقطني ٢٢٢٣/ ٢ والطبراني في الصغير ٥٨٢ والبيهقي ٢٢٣/ ٥-٢٢٤ وانظر التلخيص ٢٨٩/ ٢-٢٩٠. ٣ رواه البخاري ٣٠٠٤ و٥٩٧٢ ومسلم ٢٥٤٩ وأبو داود ٢٥٢٨ و٢٥٢٩ وابن ماجه ٢٧٨٢.
[ ٢ / ٤٦ ]
١٤٣٦- حديث: "الحج عرفة من لم يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج".
رواه الدارقطني من رواية ابن عباس وابن عمر بإسناد ضعيف١.
١٤٣٧- حديث: إن الذين صدوا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالحديبية كانوا ألفًا وأربعمائة والذين اعتمروا معه في عام القضاء كانوا نفرًا يسيرًا.
متفق عليه من رواية جابر رضي الله تعالى عنه٢.
١٤٣٨- حديث: كعب بن عجرة.
تقدم في الباب قبله.
١٤٣٩- حديث: "من راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة".
تقدم في الجمعة.
١٤٤٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أشار إلى موضع النحر من منى، وقال: "هذا منحر وكل فجاج مكة منحر".
رواه مسلم، وأبو داود من رواية جابر بمعناه٣.
١٤٤١- أثر ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو.
رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح٤.
_________________
(١) ١ تقدم حديث: "الحج عرفة" من حديث عبد الرحمن بن يعمر. وروى الدارقطني ٢٤١/ ٢ بقية الحديث وانظر التلخيص ٢٩٠/ ٢-٢٩١. ٢ رواه البخاري ٥٦٣٩ ومسلم ١٨٥٦. ٣ رواه أبو داود ١٩٠٧ ومسلم ١٢١٨. ٤ رواه البهيقي ٢١٩/ ٥.
[ ٢ / ٤٧ ]
١٤٤٢- أثر: سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجًّا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة ضلت راحلته فقدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر له ذلك، فقال له عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركت الحج قابلًا فاحجج واهد ما استيسر من الهدي.
رواه مالك والشافعي بإسناد صحيح١.
١٤٤٣- أثر: عمر أنه أمر الذين فاتهم الحج بالقضاء من قابل، ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
رواه مالك٢.
١٤٤٤- أثر: ابن عباس أنه قال: الأيام المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق.
رواه البيهقي بإسناد صحيح٣.
_________________
(١) ١ رواه البيهقي ١٧٤/ ٥ في ب ثم حللت وإذا أدركت الحج قابلًا إلخ وانظر الموطأ ٣٦١/ ١. ٢ الموطأ ٣٦١/ ١ والبيهقي ١٧٤/ ٥. ٣ رواه البيهقي ٢٢٨/ ٥.
[ ٢ / ٤٨ ]