١٤٧٢- حديث: حكيم بن حزام.
"تقدم في الباب قبله.
١٤٧٣- حديث:١ أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن عسب الفحل.
رواه البخاري من رواية ابن عمر وفي رواية الشافعي٢ وأحمد وأبي داود في بعض نسخه نهى عن ثمن عسب الفحل.
١٤٧٤- حديث: ابن عمر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين.
رواه البزار في مسنده من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا به ثم قال: هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة إلا صالح بن أبي الأخضر، ولم يكن بالحافظ، ورواه
_________________
(١) ١ الزيادة بين المكعوفين من ب. ٢ رواه البخاري ٢٢٨٤ وأحمد ١٤/ ٢ وأبو داود ٢٤٢٩ والترمذي ١٢٧٣ والنسائي ٣١٠/ ٧ واستدركه الحاكم ٤٢/ ٢ فوهم.
[ ٢ / ٥٦ ]
مالك عن سعيد بن المسيب مرسلًا قال الدارقطني: وهو الصحيح١.
١٤٧٥- حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.
متفق عليه٢.
١٤٧٦- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة.
رواه مسلم٣.
١٤٧٧- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة.
رواه الثلاثة، وقال الترمذي: حسن صحيح والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم ورواه مالك بلاغًا واللفظ وارد٤ كما ذكره، لكن لفظ أبي داود والحاكم: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا٥.
١٤٧٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع وشرط.
رواه أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما أخرجه ابن حزم
_________________
(١) ١ رواه البزار ١٢٦٧ كشف الأستار" وانظر التلخيص ١٢/ ٣. ٢ رواه البخاري ٣٦٨ و٥٨٤ و٥٨٨ و١٩٩٣ و٢١٤٥ و٢١٤٦ و٥٨١٩ و٥٨٢١ ومسلم ١٥١١. ٣ رواه مسلم ١٥١٣. ٤ الزيادة بين المعكوفين من ب. ٥ رواه الترمذي ١٢٣١ وأبو داود ٣٤٦١ والنسائي ٣٩٦/ ٧-٢٩٧ والحاكم ٤٥/ ٢ ورواه مالك ٧٤/ ٢ بلاغًا.
[ ٢ / ٥٧ ]
من حديث عبد الوارث عنه. وروى الثلاثة وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك"، ولم يذكر ابن حبان اللفظة الأخيرة، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط جملة من أئمة المسلمين وذكر له طريقًا آخر١.
١٤٧٩- حديث: عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا وأن يبتاع ظهرًا إلى خروج المصدق.
رواه الدارقطني والبيهقي وقالا: صحيح٢.
١٤٨٠- حديث: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل".
متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها٣.
١٤٨١- حديث: إن عائشة اشترت بريرة وشرط مواليها أن تعتقها ويكون الولاء لهم فلم ينكر صلى الله تعالى عليه وسلم إلا شرط الولاء، فقال: "شرط الله أوثق وقضاء الله أحق، إنما الولاء لمن أعتق" وذكر بعده رواية أخرى.
_________________
(١) ١ رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث صـ١٢٨ ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٤١٥/ ٨-٤١٦ والخطابي في المعالم والطبراني في الأوسط كما في التلخيص ٢/ ٣ وسنن أبي داود ٧٧٤/ ٣. ورواه أبو داود ٣٥٠٤ والترمذي ١٢٣٤ والنسائي ٢٨٨/ ٧-٢٨٩ وابن حبان ١١٠٨ موارد والحاكم ١٧/ ٢ وسيأتي ١٥٠٢. ٢ تقدم في التعليق على الحديث ١٤٦٥. ٣ رواه البخاري ٤٥٦ و١٤٩٣ و٢١٥٥ و٢١٦٨ و٢٥٣٦ و٢٥٦٠ و٢٥٦١ و٢٥٦٣ و٢٥٦٣ و٢٥٦٤ و٢٥٦٥ و٢٥٧٨ و٢٧١٧ و٢٧٢٦ و٢٧٥٣ و٥٠٩٧ و٥٢٧٩ و٥٢٨٤ و٥٤٣٠ و٦٧١٧ و٦٧٥١ و٦٧٥٤ و٦٧٥٨ و٦٧٦٠ ومسلم ١٥٠٤.
[ ٢ / ٥٨ ]