١٤٦٠- حديث: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده.
رواه مسلم من رواية جابر رضي الله تعالى عنه١.
١٤٦١- حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين يدًا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والشعير بالبر والبر بالشعير والتمر بالملح والملح بالتمر كيف شئتم، فمن زاد أو استزاد فقد أربى".
رواه الشافعي في المختصر والسنن المأثورة عنه والبيهقي عنه في سننه والمعرفة، ورواه مسلم في صحيحه بنحوه وفي آخره: "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" ٢.
١٤٦٢- حديث: "الراشي والمرتشي في النار".
رواه الطبراني في معجم شيوخه من رواية ابن عمرو وإسناده حسن. وفي المرتشي حديث ذكره الحاكم في المستدرك من رواية ابن عباس وفي حسنه وقفة٣.
١٤٦٣- حديث: معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "الطعام بالطعام مثلًا بمثل".
_________________
(١) ١ رواه مسلم ١٥٩٨. ٢ رواه الشافعي ١٢٩٥ والبيهقي ٢٧٦/ ٥ ومسلم ١٥٨٧. ٣ رواه الطبراني في الصغير ٥٨ من حديث ابن عمرو. ورواه الحاكم ١٠٣/ ٤ من حديث ابن عباس، وانظر التلخيص ٨/ ٣.
[ ٢ / ٥٣ ]
رواه مسلم١.
١٤٦٤- حديث: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن والبر بالبر كيلًا بكيلٍ".
رواه البيهقي من رواية عبادة٢.
١٤٦٥- حديث: عبد الله بن عمرو أمرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن أشتري بعيرًا ببعيرين إلى أجل.
رواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال ابن القطان: ضعيف مضطرب، وقال البيهقي: له شاهد صحيح فذكره٣.
١٤٦٦- حديث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمر عامل، "أهل" خيبر أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بها جنيبا.
متفق عليه من رواية أبي سعيد وأبي هريرة. الجنيب والجمع نوعان من التمر الأول جيد والثاني رديء٤.
١٤٦٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من الطعام لايعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.
رواه مسلم من رواية جابر رضي الله تعالى عنه، واستدركه الحاكم عليه وهو عجيب منه٥.
_________________
(١) ١ رواه مسلم ١٥٩٢. ٢ رواه البيهقي ٢٩١/ ٥. ٣ رواه أبو داود ٢٣٥٧ والدارقطني ٦٩/ ٣ والحاكم ٥٦/ ٢-٥٧ والبيهقي ٢٨٧/ ٥. ٤ رواه البخاري ٢٠٨٠ ومسلم ١٥٩٥ من حديث أبي سعيد. ورواه البخاري ٣٢٠١ و٢٢٠٢ و٢٣٠٢ و٤٢٤٤ و٤٢٤٥ و٤٢٤٦ و٤٢٤٧ و٧٣٥٠ و٧٣٥١ ومسلم ١٥٩٢ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة معًا. ٥ رواه مسلم ١٥٣٠.
[ ٢ / ٥٤ ]
١٤٦٨- حديث: فضالة بن عبيد قال أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب تباع "بالذهب"١ فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. ثم قال: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن".
رواه مسلم. قال الرافعي ويروى لا يباع مثل هذا حتى يفصل ويميز.
قلت: هي في مسلم أيضًا٢.
١٤٦٩- حديث: سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم. قال: "فلا إذا".
رواه مالك والشافعي وأحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد٣.
قلت: وأعله بعضه بما لو سكت عنه كان أولى به، وقد ذكرته مع جوابه في الأصل.
١٤٧٠- حديث: النهي عن بيع اللحم بالحيوان.
رواه مالك عن سعيد بن المسيب مرسلًا كذلك، والحاكم من حديث الحسن عن سمرة بلفظ: نهى عن بيع الشاة باللحم.
وقال: صحيح الإسناد رواته عن آخرهم ثقات وقد احتج البخاري
_________________
(١) ١ الزيادة من "ب". ٢ رواه مسلم ١٩٥١ والحاكم ٢/ ٣٨. ٣ رواه مسلك ٥٣/ ٢-٥٤ والشافعي ١٣٠٤ وأحمد ١٧٥/ ١ و١٧٩ وأبو داود ٣٣٥٩ و٣٣٦٠ والترمذي ١٢٢٥ والنسائي ٢٦٨/ ٧-٢٦٩ وابن ماجه ٢٢٦٤ وابن حبان ٥٠٠٢ والحاكم ٣٨/ ٢-٣٩ والحميدي ٧٥ وأبو يعلى ٧١٢ و٧١٣ والشافعي ١٣٠٤.
[ ٢ / ٥٥ ]
بالحسن عن سمرة وصححه البيهقي أيضًا١.
١٤٧١- أثر: أبي بكر في بيع اللحم بالحيوان.
رواه الشافعي عن أبي نجيح عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عنه٢.
_________________
(١) ١ رواه مالك ٧٠/ ٢ عن سعيد مرسلًا، والحاكم ٣٥/ ٢ عن الحسن بن سمرة، وكذلك البيهقي ٢٩٦/ ٥. ٢ رواه الشافعي ١٣٠٧.
[ ٢ / ٥٦ ]