٢٦١- حديث: ابن عباس في مواقيت الصلاة. ذكره الرافعي بطوله.
رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال ابن عبد البر في تمهيده: رواته كلهم معروفون بالنسب ومشهور [ون] في العلم وصححه ابن خزيمة أيضًا.
٢٦٢- حديث ابن عمر مثله.
رواه الدارقطني٢.
٢٦٣- حديث: أبي هريرة مثله.
رواه النسائي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم٣.
٢٦٤- حديث: أبي موسى الأشعري مثله.
رواه مسلم. وقال الترمذي في علله: قال البخاري: حديث حسن٤.
٢٦٥- حديث: جابر مثله.
رواه الترمذي والنسائي والدارقطني وابن حبان والحاكم وقال: صحيح مشهور.
وأعله ابن القطان بما ليس في العرف عله. وعلى تقدير تسليم كونها علة، فعنها
_________________
(١) ١ رواه الشافعي: ١٢٧، وأحمد: ٣٠٨١، ٣٠٨٢، ٣٣٢٢، وأبو داود: ٣٩٢، والترمذي: ١٤٩، والدارقطني: ٢٥٨/١-٢٥٩، وابن الجارود: ١٤٩، ١٥٠، والحاكم: ١٩٣/١، والبيهقي: ٣٦٤/١، وانظر إرواء الغليل: ٢٤٩/١، ورواه ابن خزيمة: ٣٢٥. ٢ رواه الدارقطني: ٢٥٩/١. ٣ رواه النسائي: ٢٤٩/١-٢٥١، والحاكم: ١٩٤/١، وانظر إرواء الغليل: ٢٦٨/١-٢٦٩. ٤ رواه مسلم: ٦١٤، وغيره انظر إرواء الغليل: ٢٧١/١-٢٧٢.
[ ١ / ٨٥ ]
جواب ذكرته في الأصل١.
٢٦٦- حديث: أنس رضي الله تعالى عنه مثله.
رواه الدارقطني بإسناد ضعيف٢.
٢٦٧- حديث: ابن عمرو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر".
رواه مسلم٣.
٢٦٨- حديث: "من أدرك ركعة من الصبح قل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر".
متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه٤.
٢٦٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لا، تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرقها أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا".
رواه مسلم من رواية أنس رضي الله تعالى عنه٥.
٢٧٠- حديث: "إذا قام الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم".
_________________
(١) ١ في الأصل جواب، وما أثبتناه من ب. رواه أحمد: ٣٣٠/٣-٣٣١، ٣٥١-٣٥٢، والترمذي: ١٥٠، والنسائي: ٢٥١/١-٢٥٢-٢٥٥-٢٥٦، والدارقطني: ٢٥٦/١-٢٥٧، وابن حبان: ١٤٦٣، والحاكم: ١٩٥/١-١٩٦، وعنه البيهقي: ٣٦٨/١. ٢ رواه الدارقطني: ٢٦٠/١. ٣ رواه مسلم: ٦١٢. ٤ رواه البخاري: ٥٥٦، ٥٧٩، ٥٨٠، ومسلم: ٦٠٨. ٥ رواه مسلم: ٦٢٢، وليس في صحيح مسلم كلمة: لا، في أوله ولا في "ب" وإنما هو في الأصل هكذا.
[ ١ / ٨٦ ]
متفق عليه من رواية عمر. وفي الرافعي الظلام بدل الليل وهو هو١.
٢٧١- حديث: بريدة في المواقيت:
رواه مسلم. قال الترمذي في علله: قال البخاري: حديث حسن٢.
٢٧٢- حديث: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق.
رواه مسلم من رواية عبد الله بن عمرو وفي رواية لابن خزيمة إلى أن تذهب حمرة الشفق وأعلها بالتفرد٣.
٢٧٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ سورة الأعراف في المغرب.
رواه البخاري من رواية زيد بن ثابت. وفي رواية للحاكم فرقها في ركعتين وقال: صحيح على شرط الشيخين إن لم يكن فيه إرسال٤.
٢٧٤- حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "الشفق الحمرة فإذا غابت٥ وجبت الصلاة".
رواه الدارقطني وقال في غرائب حديث مالك هذا حديث غريب ولك من رواته
_________________
(١) ١ رواه البخاري: ١٩٥٤، ومسلم: ١١٠٠، من حديث عمر، ورواه البخاري ١٩٥٥، ومسلم: ١١٠١، من حديث عبد الله بن أبي أوفى. ٢ رواه مسلم: ٦١٣، وابن خزيمة: ٣٢٣. ٣ رواه مسلم: ٦١٢، وابن خزيمة: ٣٢٦، وليس عنده ذلك، بل لفظه إلى أن يغيب الشفق، ورواه: ٣٥٤، بذلك اللفظ. ورواه أبو داود: ٣٩٦، والنسائي: ٢٦٠/١، وأحمد: ٦٩٦٦، ٦٩٩٣، وأبو عوانة: ٣٤٩/١-٣٥٠، ٣٥٠، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٧١، والبيهقي: ٣٦٤/١-٣٦٥، ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٧١، ٣٧٤، وليس عند أحد كلمة حمرة الشفق. ٤ رواه البخاري: ٧٦٤، والحاكم: ٢٣٧/١. ٥ كذا في الأصل، والصواب ما في ب: فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة.
[ ١ / ٨٧ ]