وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها
١٥٣٣- حديث: "من باع نخلةً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
متفق عليه من رواية ابن عمر، ووقع في بعض نسخ الرافعي قبل أن تؤبر وهو غلط من الناسخ١.
١٥٣٤- حديث: أن رجلًا ابتاع نخلًا من آخر واختلفا، فقال المبتاع:
_________________
(١) ١ رواه البخاري ٢٢٠٣ و٢٢٠٤ و٢٢٠٦ و٢٣٧٩ و٢٧١٦ ومسلم ١٥٤٣.
[ ٢ / ٧٢ ]
أنا أبرته بعد ما ابتعت، وقال البائع: أنا أبرته قبل البيع فتحاكما إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقضى بالثمرة لمن أبر منهما.
رواه بنحوه الشافعي مرسلًا، والأصيلي في دلائله من رواية ابن عمر١.
١٥٣٥- حديث: النهي عن بيع الثمار حتى ينجو من العاهة.
تقدم بيانه في آخر البيوع المنهي عنها.
١٥٣٦- حديث: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
متفق عليه من رواية ابن عمر٢.
١٥٣٧- حديث: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه.
متفق عليه٣ من رواية أنس واللفظ للبخاري لكنه قال: يأخذ بدل يستحل.
١٥٣٨- حديث: النهي عن بيع الثمار حتى تزهى قيل: يا رسول الله: وما تزهى؟ قال: "حتى تحمر أو تصفر".
متفق عليه من رواية أنس. وهو بعض الحديث الذي قبله. لكن فيهما: قلنا لأنس، وفيهما: قيل: وما تزهى، بدل قيل: يا رسول الله. ورواه الشافعي صريحًا كما في الكاب، ولم يذكر وتصفر.
١٥٣٩- حديث: النهي عن بيع العنب حتى يسود والحب حتى يشتد.
تقدم بيانه في آخر البيوع المنهي عنها.
١٥٤٠- حديث: النهي عن المحاقلة والمزابنة.
_________________
(١) ١ انظر التلخيص ٢٧/ ٣. ٢ رواه البخاري ٢١٢٦، ومسلم ١٥٢٦. ٣ رواه البخاري ٢١٩٨، ومسلم ١٥٥٥.
[ ٢ / ٧٣ ]
متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري١.
١٥٤١- حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، نهى عن المحاقلة والمزابنة، والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة، والمزابنة أن يبيع التمر على رؤوس النخل بمائة فرق من التمر.
رواه الشافعي والبيهقي هكذا، وهو متفق عليه بنحوه٢.
١٥٤٢- حديث: جابر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة -وهي بيع التمر بالتمر- إلا أنه رخص٣ في العرية.
متفق عليه بنحوه٤.
١٥٤٣- حديث: سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن يباع بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا.
رواه الشافعي كذلك، ومتفق عليه بنحوه٥.
١٥٤٤- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق -شك داود أحد رواته.
متفق عليه٦.
_________________
(١) ١ رواه البخاري ٢١٨٦ ومسلم ١٥٤٦. ٢ رواه الشافعي ١٢٧٤ والبيهقي ٣٠٧/ ٥ والبخاري ٢٣٨١ ومسلم ١٥٣٦. ٣ في الأصل يرخص والتصحيح من ب. ٤ هو الحديث قبله. وفي الأصل يرخص، والتصحيح من ب. ٥ رواه الشافعي ١٢٧٨ والبخاري ٢١٩١ و٢٣٨٤ ومسلم ١٥٤٠. ٦ رواه البخاري ٢١٩٠ و٢٣٨٢ ومسلم ١٥٤١.
[ ٢ / ٧٤ ]
١٥٤٥- حديث: زيد بن ثابت أنه سمى رجالًا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول قوت من تمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر.
رواه الشافعي هكذا في الأم في اختلاف الحديث، والبيهقي في المعرفة بإسناد منقطع، وضعفه ابن حزم، وأصله بدون هذه القصة في الصحيحين كما تقدم١.
١٥٤٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
رواه مسلم من رواية جابر٢.
١٥٤٧- حديث: أن رجلًا ابتاع ثمرة فأذهبتها الجائحة فسأله أن يضع عنه فأبى أن لا يفعل فذكر ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: يأبى أن لا يفعل خيرًا فأخبر البائع بما ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسمح له للمبتاع.
رواه البيهقي عن الشافعي بإسناده في رواية عمرة، ولفظه تأبى، وقال: قال الشافعي: هو مرسل، قال البيهقي: قد أسند لكنه ضعيف٣.
_________________
(١) ١ رواه البخاري ٢١٨٤ ومسلم ١٥٣٩. وانظر التلخيص ٢٩/ ٣-٣٠. ٢ رواه مسلم ١٥٥٤. ٣ رواه الشافعي ١٢٨٧ والبيهقي ٣٠٥/ ٥.
[ ٢ / ٧٥ ]