١٥٠٦- حديث: المصراة حيث أمر برد الشاة وبدل اللبن الهالك.
متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه١.
١٥٠٧- حديث: ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "المتبايعان كل منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".
متفق عليه كما تقدم في الباب قبله.
١٥٠٨- حديث: أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتري به فيعتقه".
رواه مسلم٢.
١٥٠٩- حديث: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر".
هو حديث ابن عمر السابق واللفظ للبخاري.
١٥١٠- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلًا ذكر لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا بايعت، فقل: لا خلابة".
_________________
(١) ١ سيأتي ١٥١٦. ٢ رواه مسلم ١٥١٠ ومن طريقه البغوي في شرح السنة ٢٤٢٥.
[ ٢ / ٦٥ ]
متفق عليه١.
قال الرافعي: وذكر أن ذلك الرجل كان حبان بن منقذ أصابه أمة في رأسه، فكان يخدع في البيوع، فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا بايعت، فقل: لا خلابة وجعل له الخيار ثلاثًا".
قلت: هذا أحد القولين فيه، والأشهر أنه منقذ بن عمر والد حبان. وكذا ذكره البخاري في تاريخه مقتصرًا عليه وابن ماجه والبيهقي والدارقطني في سننهم. وقال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات كلهم. قال الرافعي: ويروى: وجعي له الخيار ثلاثة أيام، وفي رواية: "قل: لا خلابة ولك الخيار ثلاثًا"، قال: وهذه الروايات كلها في كتب الفقه، ولا يلقى في مشهورات كتب الحديث سوى الرواية المقتصرة على قوله: "قل لا خلابة".
قلت: وروى الأولى الدارقطني والبيهقي، وقال: تفرد بها ابن لهيعة وهو ضعيف بإجماعهم، والثانية الحميدي في مسنده والبخاري في تاريخه، قال الرافعي: ورواية الوجيز: "وفي الخيار ثلاثة أيام غريبة".
قلت: منكره لا تعرف مثل "واشترط الخيار ثلاثًا" وحبان بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة إجماعًا، فإياك أن تصحفه.
١٥١١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في المتخايرين: "لا بيع بينهما حتى يتفرقها".
متفق عليه من حديث ابن عمر المتقدم.
١٥١٢- حديث: عائشة أن رجلًا اشترى غلامًا في زمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجده.
_________________
(١) ١ رواه البخاري ٢١١٧ و٢٤٠٧ و٢٤١٤ و٦٩٦٤ ومسلم ١٥٣٣ وانظر التلخيص ٢١/ ٣.
[ ٢ / ٦٦ ]
رواه أبو داود بزيادة، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: "الخراج بالضمان".
ثم قال: إسناده ليس بذاك. وقال ابن حزم: لا يصح١.
١٥١٣- حديث: "ليس منا من غشنا".
رواه أبو داود وهكذا من رواية أبي هريرة، وهو متفق عليه من روايته أيضًا بلفظ: "من غشنا ليس منا" وفي الحديث قصة٢.
١٥١٤- حديث: عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "المسلم أخو المسلم لا يحل لمن باع من أخيه بيعًا يعلم فيه غبنًا إلا بينه له".
رواه ابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري بنحوه من قوله تعليقًا بصيغة جزم٣.
١٥١٥- أثر: ابن عمر أنه كان إذا باع شيئًا وأراد أن يوجب البيع قام ومشى قليلًا.
متفق عليه بنحو لفظه٤.
_________________
(١) ١ رواه الشافعي ١٢٦٧ وأبو داود ٣٥٠٨ والترمذي ١٢٨٥ و١٢٨٦ والنسائي ٢٥٤/ ٧ وابن ماجه ٢٢٤٢ و٢٢٤٣ وأحمد ٤٩/ ٦ و٨ و١١٦ و١٦١ و٢٠٨ و٢٣٧ وابن حبان ١١٢٥ و١١٢٦ موارد والحاكم ١٥/ ٢ والبغوي في شرح السنة ٢١١٨ و٢١١٩. ٢ رواه أبو داود ٣٤٥٢ ولفظه "ليس منا من غش" ورواه بهذا اللفظ البغوي في شرح السنة ٢١٢١ ورواه مسلم ١٠١ والترمذي ١٣١٥ وابن ماجه ٢٢٢٤ ولم أره عند البخاري. ٣ رواه ابن ماجه ٢٢٤٦ وأحمد ١٥٨/ ٤ والطبراني في الكبير "ج١٧ رقم ٨٧٧ والحاكم ٨/ ٢، قال شيخ الإسلام في إقامة الدليل "ص١٢١: رجاله ثقات على شرط البخاري إلى ابن شماسه، وابن شمساه قد وثقوه وخرج له مسلم، ومن هنا علمت تساهل الحاكم في قوله على شرط الشيخين وموافقة الذهبي له. ٤ رواه البخاري ٢١١٦ بنحوه. ورواه هكذا مسلم ١٥٣١.
[ ٢ / ٦٧ ]