١٥٢٤- حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".
متفق عليه١.
١٥٢٥- حديث: ابن عباس، قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحس كل شيء إلا مثله.
متفق عليه٢.
١٥٢٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع مالم يقبض وربح ما لم يضمن".
تقدم في أثناء البيوع المنهي عنها، وهو في ابن ماجه أيضًا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن" ٣.
١٥٢٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما بعث عتاب بن أسيد
_________________
(١) ١ رواه البخاري ٢١٢٤ و٢١٢٦ و٢١٣٦ ومسلم ١٥٢٦. ٢ رواه البخاري ٢١٣٥ وسلم ١٥٢٥. ٣ رواه ابن ماجه ٢١٨٨.
[ ٢ / ٧٠ ]
إلى أهل مكة قال له: "إنههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا".
رواه البيهقي من رواية ابن عباس وضعفه١.
١٥٢٨- حديث: أبي سعيد مرفوعًا: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره".
رواه أبو داود "وابن ماجه" بإسناد ضعيف، قال البيهقي والاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى، قبل أن يستوفى٢.
١٥٢٩- حديث: ابن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير، وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: "لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء".
رواه الأربعة وابن حبان والحاكم، وقال: إنه على شرط مسلم، وقال الترمذي والبيهقي: تفرد برفعه سماك وأكثر الرواة وقفوه على ابن عمر٣.
قلت: هو من باب تعارض الوصل والوقف، والأصح تقديم الوصل.
البقيع بالباء وقيل بالنون وهو خطأ.
١٥٣٠- حديث: النهي عن بيع الكالي بالكالي.
رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر وضعفاه، والحاكم وصححه على شرط مسلم، وغلطه البيهقي في ذلك وهو الحق. فقد ضعفه غير واحد من الحفاظ، قال أحمد: ليس في هذا الباب حديث صحيح، إنما أجمع الناس
_________________
(١) ١ رواه البيهقي ٣١٣/ ٥. ٢ رواه أبو د اود ٢٤٦٨ وابن ماجه ٢٢٨٣ وفي ب قبل أن يستوفي، وهو الموافق لما عند البيهقي ٣٠/ ٦ وما بين المعكوفين من ب. ٣ رواه الترمذي ١٢٤٢ وأبو داود ٣٣٥٤ و٣٣٥٥ والنسائي ٢٨١/ ٧-٢٨٢ وابن ماجه ٢٢٦٢ وابن حبان ١١٢٨ موارد والحاكم ٤٤/ ٢ والبيهقي ٢٨٤/ ٥.
[ ٢ / ٧١ ]
على أنه لا يجوز بيع دين بدين١.
١٥٣١- حديث: ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.
متفق عليه٢.
١٥٣٢- حديث: النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري.
رواه ابن ماجه والدارقطني من رواية جابر بإسناد ضعيف، وروي من حديث أبي هريرة موصولًا ومرسلًا. قال البيهقي وروي موصولًا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي مع ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس يشير إلى حديثهما السابق في أول الباب٣.
_________________
(١) ١ في الأصل وعلقه البيهقي والتصحيح من ب. رواه الدارقطني ٧١/ ٣ و٧٢ والحاكم ٥٧/ ٢ والبيهقي ٢٩٠/ ٥ وابن أبي شيبة في المصنف ٥٩٨/ ٦، والطحاوي في المشكل ٣٤٦/ ١. ٢ رواه البخاري ٢١٣١ و٢١٣٧ ومسلم ١٥٢٦. ٣ رواه ابن ماجه ٢٢٢٨، والدارقطني ٨/ ٣ والبيهقي ٣١٦/ ٥.
[ ٢ / ٧٢ ]