٩٩١- حديث: "مانع الزكاة في النار".
قال ابن الصلاح: بحثت عنه فلم أجد له أصلًا.
قلت: رواه الطبراني في أصغر معاجمه كذلك من رواية أنس بن مالك بإسناد فيه نظر، نعم له شواهد في الصحيح١.
٩٩٢- حديث: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".
متفق عليه من رواية أبي هريرة٢.
٩٩٣- حديث: أنس بن مالك أنه قال: "بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، على المسلمين" الحديث بطوله. وفيه زكاة الإبل والغنم وغيرها.
رواه البخاري مفرقًا في مواضع فجمعته في الأصل بفوائده وكذلك الإمام الرافعي فحيث ما وجدته فيه معزوًا إلى أنس أو أبي بكر فإنه في البخاري وكذلك إن لم يكن معزوًا إلى أحدهما لم أخرجه في الباب فاعلمه٣.
٩٩٤- حديث: "إذا زادت واحدة على المائة والعشرين ففيها ثلاث بنات لبون".
_________________
(١) ١ رواه الطبراني في المعجم الصغير: ٩٣٥، وانظر التلخيص الحبير: ١٤٩/٢، وسنده حسن كما قاله العجلوني. ٢ رواه البخاري: ١٤٦٣، ١٤٦٤ ومسلم: ٩٨٢. ٣ رواه البخاري: ١٤٤٨، ١٤٥١، ١٤٥٣ ١٤٥٤، ٢٤٨٧، ٣١٠٦، ٥٨٧٨، ٦٩٥٥، وفي "ب": فاعله بدل فاعلمه.
[ ١ / ٢٨٥ ]
رواه أبو داود من رواية ابن عمر هكذا بإسناد ليس بمتصل، وأكثر رواياته ورواية الترمذي فإذا [زادت] على عشرين ومائة وذكرته في الأصل بطوله١.
٩٩٥- حديث: "أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فَمَا بَقِيَ فلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".
متفق عليه من رواية ابن عباس.
٩٩٦- حديث معاذ: بعثني رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، إلى اليمن فأمرني أن آخذ في كل أربعين بقرة مسنة ومن كل ثلاثين تبيعًا.
رواه الأربعة والدارقطني والحاكم والبيهقي، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قال صاحب الإلمام: إن كان مسروق سمع من معاذ فالأمر كما قاله الحاكم.
قلت: قال ابن حزم في آخر قوليه إنه أدركه. فيأتي الخلاف المذكور في المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما والحكم فيه أن يحكم له بالاتصال عند الجمهور لا جرم قال ابن عبد البر في الاستذكار: هذا حديث ثابت متصل، وقال في التمهيد: إسناده صحيح ثابت متصل. قال الرافعي: قال الإمام في النهاية: وورد في بعض الأخبار الجذع مكان التبيع.
قلت: لم أره بل ذكره معه كما رواه النسائي وغيره٣.
٩٩٧- حديث: سويد بن غفلة قال: سمعت مصدق رسول الله، صلى الله
_________________
(١) ١ رواه أبو داود: ١٥٦٨، ١٥٦٩، ١٥٧٠، والترمذي: ٦٢١، وفي الأصل وفيها ثلاث بنات لبون. ٢ رواه البخاري: ٦٧٣٢، ٦٧٣٥، ٦٧٣٧، ٦٧٤٦، ومسلم: ١٦١٥. ٣ رواه أبو داود: ١٥٧٦، والترمذي: ٦٢٣، والنسائي: ٢٥/٥-٢٦، وابن ماجه: ١٨٠٣، والدارقطني: ١٠٢/٢، والحاكم: ٣٩٨/١، والبيهقي: ٩٨/٤، وانظر التلخيص الحبير: ١٥٢/٢-١٥٣، وفي "ب": بل ذكره معه وهو عند النسائي: ٢٦/٥.
[ ١ / ٢٨٦ ]
تعالى عليه وسلم، أمرنا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، بالجذع من الضأن والثنية من المعز.
غريب كذلك١.
٩٩٨- حديث معاذ: "إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ".
متفق عليه من رواية ابن عباس٢.
٩٩٩- حديث أبي بكر: في قتال مانعي الزكاة.
متفق عليه من رواية أبي هريرة٣.
١٠٠٠- أثر عمر: حيث قال لساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي اعتد عليهم بالسخلة إلى آخره.
رواه مالك في الموطأ بنحوه وأشار إلى النهي عن المريضة والمعيبة وهي في أبي داود من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري وجوده الطبراني٤.
_________________
(١) ١ انظر التلخيص الحبير: ١٥٣/٢. ٢ رواه البخاري: ١٣٩٥، ١٤٥٨، ١٤٩٦، ٢٤٤٨، ٤٣٤٧، ٧٣٧١، ٧٣٧٣، ومسلم: ٩. ٣ رواه البخاري: ١٣٩٩، ١٤٥٧، ٦٩٢٤، ٧٢٨٤، ومسلم: ٢٠. ٤ رواه مالك: ١٩٩/١، ورواه أبو داود: ٢٣٩/٢-٢٤٠ منقطعًا. وجوده الطبراني فرواه في الصغير: ٥٥٥، ومسند الشاميين: ١٨٧٠، والبيهقي: ٩٥/٤ متصلًا.
[ ١ / ٢٨٧ ]