١٩٠٦- حديث: "يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة، فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه، بالصوم، فإنه له وجاء".
متفق عليه من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه٣.
١٩٠٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لجابر: "هلا تزوجت بكرًا تلاعبها وتلاعبك؟ ".
متفق عليه من روايته٤.
١٩٠٨- حديث: "تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة".
رواه أبو داود، والنسائي، وابن حبان، والحاكم، من رواية معقل بن يسار إلى
_________________
(١) ١ رواه البزار ٢٤٥٥ و٢٤٥٦، كشف الأستار والحاكم ١٤٢/ ٣، والطبراني ٢٦٣٣ و٢٦٣٤ و٢٦٣٥. ٢ رواه البخاري ٦١٨٧، ومسلم ٢١٣٣، من حديث جابر، ورواه البخاري ٦١٨٨، ومسلم ٢١٣٤، من حديث أبي هريرة. ٣ رواه البخاري ١٩٠٥ و٥٠٦٥ و٥٠٦٦، ومسلم ١٤٠٠. ٤ رواه البخاري ٢٠٩٧ و٢٣٠٩ و٢٩٦٧ و٥٠٧٩ ومسلم ٧١٥.
[ ٢ / ١٧٨ ]
قوله الأمم، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقد سلف أيضا، ولابن حبان مثله من رواية أنس: "فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة" ١.
١٩٠٩- حديث: "إياكم وخضراء الدمن"، قالوا: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: "المرأة الحسناء في المنبت السوء".
رواه الواقدي من رواية أبي سعيد الخدري، وهو معدود من أفراده، وقد علم ضعفه٢.
١٩١٠- حديث: "لا تنكحوا القرابة القريبة، فإن الولد يخلق ضاويًا".
"غريب٣ قال ابن الصلاح: لم أجد له أصلًا.
١٩١١- حديث: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك".
متفق عليه من رواية أبي هريرة٤.
١٩١٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال للمغيرة وقد خطب امرأة: "انظر إليها فإنها أحرى أن يؤدم بينكما".
رواه الترمذي، والنسائي وابن ماجه، وابن حبان والحاكم، قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين٥.
_________________
(١) ١ رواه أبو داود ٢٠٥٠ والنسائي ٦٥/ ٦-٦٦ وابن حبان ١٢٢٩ و١٢٣٠ موارد والحاكم ١٦٢/ ٢ ورواه ابن حبان ١٢٢٨ موارد" من حديث أنس. ٢ رواه القضاعي في مسند الشهاب ٩٥٧ وانظر تعليقنا عليه. ٣ انظر التلخيص ١٤٦/ ٣. ٤ رواه البخاري ٥٠٩٠ ومسلم ١٤٦٦. ٥ رواه الترمذي ١٠٨٧ والنسائي ٦٩/ ٦ وابن ماجه ١٨٦٦ وابن حبان ١٢٣٦، موارد" والحاكم ١٦٥/ ٢ ورواه أحمد ٢٤٥/ ٤ و٢٤٦ والدارمي في سننه ١٣٤/ ٢، وعبد الرزاق ١٥٦/ ٦ وابن أبي شيبة ٣٥٥/ ٤ وابن الجارود ٦٧٥ والدارقطني ٢٥٢/ ٣-٢٥٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٤/ ٣ والبيهقي ٨٤/ ٧ والبغوي في شرح السنة ٢٢٤٧.
[ ٢ / ١٧٩ ]
١٩١٣- حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"، قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.
رواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم١.
١٩١٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه، وسلم بعث أم سليم إلى امرأة، وقال: "انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها".
رواه الحاكم من رواية أنس بن مالك باللفظ الأول، إلا أنه، قال: "وشمي عوارضها"، عوضًا عن الثاني، قال صحيح على شرط مسلم، ورواه أبو داود مرسلًا٢.
١٩١٥- حديث: أنس أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله تعالى عنها بعبد وقد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجلها، وإذا غطت به رجلها لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما تلقى، قال: "إنه ليس عليك بأس، وإنما هو أبوك وغلامك".
رواه أبو داود، وقال الضياء: لا أعلم بإسناده بأسًا٣.
١٩١٦- حديث: الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله تعالى عليه
_________________
(١) ١ رواه أحمد ٣٣٤/ ٣ و٣٦٠ وأبو داود ٢٠٨٢ والحاكم ١٦٥/ ٢. ٢ رواه أحمد ١٦٦/ ٢. ٣ رواه أبو داود ٤١٠٦ وفي إسناده سالم بن دينار أبو جميع مختلف فيه.
[ ٢ / ١٨٠ ]
وسلم وفيهم غلام حسن "الوجه" فأجلسه من ورائه وقال: "أما أخشى ما أصاب أخي داود".
رواه أبو حفص بن شاهين بإسناد مجهول وضعيف ومرسل١.
١٩١٧- حديث: أم سلمة أنها، قالت: كنت مع ميمونة عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ أقبل ابن أم مكتوم، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "احتجبا منه" فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ قال: "أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ ".
رواه الثلاثة، وابن حبان، وقال الترمذي: حسن صحيح٢.
١٩١٨ حديث: "النظر إلى الفرج يورث العمى".
رواه ابن عدي، وابن حبان "في تاريخه"، والبيهقي من رواية ابن عباس.
قال ابن الصلاح، وإسناده جيد، وخالف ابن الجوزي، فذكره في موضوعاته وتبعه صاحب الإمام٣.
١٩١٩- حديث: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا زوج أحدكم عبده جاريته، أو أجيره فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة".
رواه أبو داود، والدارقطني، واللفظ له، والبيهقي وقال: اختلف في متنه، فلا ينبغي أن يعتمد عليه في عورة الأمة، وإن كان يصلح للاستدلال به٤.
١٩٢٠- حديث: "لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا
_________________
(١) ١ انظر التلخيص ١٤٨/ ٣. ٢ رواه أبو داود ٤١١٢، والترمذي ٢٧٧٩ وابن حبان ١٤٥٧ موارد". ٣ رواه ابن عدي في الكامل ٥٠٧/ ٢، وابن حبان في كتاب المجروحين ٢٠٢/ ١، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ٢٧١/ ٢، وانظر التلخيص الحبير ١٤٩/ ٣. ٤ رواه أبو داود ٤١١٣ و٤١١٤ والدارقطني ٢٣٠/ ١، وتقدم في شروط الصلاة.
[ ٢ / ١٨١ ]
تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".
رواه مسلم، من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه١.
١٩٢١- حديث: "مروا أولادكم بالصلاة أبناء سبعٍ، واضربوهم عليها أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع".
تقدم في مواقيت الصلاة.
١٩٢٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، سئل عن الرجل يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: "لا" قيل: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: "لا"، قيل: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: "نَعَمْ".
رواه ابن ماجه، والترمذي من رواية أنس، وقال: حسن، والبيهقي، وقال: تفرد به حنظلة بن عبد الله البصري، وكان قد اختلط، تركه يحيى بن القطان لاختلاطه، قال عبد الحق: وهذا الحديث مما أنكر عليه٢.
١٩٢٣- أثر: عمر أنه قال: يستحب للمرأة أن تنظر إلى الرجل فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها.
غريب٣.
_________________
(١) ١ رواه مسلم ٣٣٨. ٢ رواه الترمذي ٢٧٢٩، وابن ماجه ٣٧٠٢ والبيهقي ١٠٠/ ٧ وانظر سلسلة الصحيحة رقم ١٥٩، لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني. ٣ قال الحافظ في التلخيص ١٥٠/ ٣، لم أجده.
[ ٢ / ١٨٢ ]