١٤٤٩- حديث: رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن أطيب الكسب؟ فقال: "عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور".
رواه الحاكم والبيهقي وقال: إنه خطأ، وقال ابن أبي حاتم: مرسل أشبه١.
١٤٥٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب.
متفق عليه من رواية أبي مسعود عقبة بن عمرو ولمسلم من رواية جابر ولأبي داود والحاكم من رواية أبي هريرة، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم٢.
١٤٥١- حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إن الله ﷿ ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام".
متفق عليه٣.
١٤٥٢- حديث: أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن؟ فقال: "إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان ذائبًا فأريقوه".
رواه أبو داود وابن حبان من رواية أبي هريرة سواء، إلا أنهما، قال: "فلا تقربوه، رواه الترمذي ثم قال: هذا حديث غير محفوظ، وقال البخاري: إنه خطأ قال: والصحيح حديث ابن عباس، عن ميمونة.
_________________
(١) ١ رواه الحاكم ١٠/ ٢ والبيهقي ٢٦٣/ ٥ وانظر التلخيص الحير ٣/ ٣. ٢ رواه البخاري ٢٢٣٧ و٢٢٨٢ و٥٣٤٦ و٥٧٦١ ومسلم ١٥٦٧ من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو. ومسلم ١٥٦٩ من حديث جابر. ورواه أبو داود ٢٤٨٤ والحاكم ٣٣/ ٢. ٣ رواه البخاري ٢٢٣٦ و٤٢٩٦ و٤٦٢٣ ومسلم ١٥٨١.
[ ٢ / ٥٠ ]
قلت: أخرجه البخاري في صحيحه قال الخطابي وورد في بعض الأخبار "فأريقوه١.
١٤٥٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك".
رواه الأربعة وقال الترمذي: حسن صحيح، وابن حبان والبيهقي، وقال: حسن متصل٢.
١٤٥٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دفع دينارًا لعروة البارقي ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار، وجاء بشارة ودينار فقال: "بارك الله لك في صفقة يمينك".
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح خلافًا لابن حزم وأخرجه البخاري في صحيحه مرسلًا٣.
١٤٥٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
رواه مسلم من رواية أبي هريرة وأحمد وابن حبان والبيهقي من رواية عبد الله بن عمر وابن ماجه من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه٤.
١٤٥٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا.
_________________
(١) ١ رواه أبو داود ٢٨٤٢ و٣٨٤٣ وابن حبان ١٣٦٤ موارد ورواه أيضًا عبد الرزاق في المصنف ٢٧٨ وأحمد ٣٣٣/ ٢ و٢٦٥ و٤٩٠ وانظر التلخيص ٤/ ٣ وفي الأصل فلا تقربوه عن قول الخطابي وهو خطأ، وإنما هو "فأريقوه". ٢ رواه أبو داود ٣٥٠٣ والترمذي ١٢٣٢ والنسائي ٢٨٩/ ٧ وابن ماجه ٢١٨٧ والبيهقي في سننه ٢٦٧/ ٥ و٣١٧ و٣٣٩. ٣ رواه أبو داود ٣٣٨٤ و٣٣٨٥ والترمذي ١٢٥٨ وابن ماجه ٢٤٠٢ والبخاري ٣٤٢٦. ٤ رواه مسلم ١٥١٣ عن أبي هريرة. ورواه أحمد ابن حبان ١١١٥ موارد والبيهقي ٣٣٨/ ٥ عن ابن عمر. وابن ماجه ٢١٩٥ عن ابن عباس.
[ ٢ / ٥١ ]
رواه مسلم من رواية جابر، زاد الترمذي والنسائي وابن حبان: إلا أن تعلم قال الترمذي: حسن صحيح١.
١٤٥٧- حديث: "من اشترى ما لم يره، فهو بالخيار إذا رآه".
رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي هريرة قال الدارقطني: هو باطل٢.
١٤٥٨- حديث: ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع.
رواه الدارقطني والبيهقي، وقال: تفرد به عمر بن فروخ مرفوعًا وليس بالقوي والمحفوظ وقفه عليه٣.
قلت: وكذرك أخرجه "أبو داود" في مراسيله، وأما ابن السكن فإنه أخرجه مرفوعًا في صحاحه في "سننه الصحاح".
١٤٥٩- أثر: ابن مسعود: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر.
رواه البيهقي موقوفًا ومرفوعا وقال: الصحيح وقفه عليه، وكذا قال الدارقطني في علله٤.
_________________
(١) ١ رواه مسلم ١٥٣٦ والترمذي ١٢٩٠ والنسائي ٢٩٦/ ٧ وابن حبان ١١١٤ موارد. ٢ رواه الدارقطني ٤/ ٢-٥ والبيهقي ٢٦٨/ ٥. ٢ رواه الدارقطني ٣/ ١٤. ٤ رواه البيهقي ٣٤٠/ ٥.
[ ٢ / ٥٢ ]