١٣٦٣- حديث: المحرم الذي وقصته ناقته.
متفق عليه من رواية ابن عباس كما تقدم في الجنائز.
١٣٦٤- حديث: أم الحصين، قالت: حججت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حج الوداع، فرأيت أسامة بن زيد وبلالًا أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافعًا ثوبه يستره من الحر حتى رمي جمرة العقبة.
رواه مسلم وزاد النسائي، ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه وذكر قولًا كثيرًا١.
١٣٦٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم احتجم وهو محرم.
متفق عليه من رواية ابن عباس، زاد البخاري في رأسه٢.
١٣٦٦- حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب، فقال: "لا يلبس القيمص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين ليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين".
متفق عليه٣.
١٣٦٧- حديث: أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنهم قدموا مكة متقلدين بسيوفهم عام عمرة القضاء.
رواه الشافعي من رواية عبد الله بن أبي بكر والبخاري من رواية ابن عمر والبراء رضي الله تعالى عنهما٤.
١٣٦٨- حديث: المروي عن ابن عباس: رخص للمحرم في الخاتم والهميان.
_________________
(١) ١ رواه أبو داود ١٨٣٤ والنسائي ٢٦٩/ ٥-٢٧٠ ومسلم ١٢٩٨ والبغوي في شرح السنة ١٩٤٥. ولم ينسبه إلى مسلم ابن الأثير في جامع الأصول ٢٨٦/ ٣ ولا محققه. ٢ رواه البخاري ١٨٣٥ و١٩٣٨ و٥٦٩٥ و٥٦٩ و٥٧٠٠ و٥٧٠١ ومسلم ١٢٠٢. ٣ رواه البخاري ١٣٤ و٣٦٦ و١٥٤٢ و١٨٣٨ و١٨٤٢ و٥٧٩٤ و٥٨٠٣ و٥٨٠٥ و٥٨٠٦ و٥٨٤٧ و٥٨٥٢ ومسلم ١١٧٧. ٤ رواه الشافعي ٧٧٠ عن عبد الله بن أبي بكر. وروى البخاري ٢٧٠١ من حديث ابن عمر وفيه: وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحًا عليهم إلا سيوفًا. ورواه البخاري ٢٧٠٠ من حديث البراء وفيه: ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح: السيف والقوس ونحوه.
[ ٢ / ٣٠ ]
رواه البيهقي وفي رواية لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم١. قال الرافعي وروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثله.
قلت: رواه البيهقي عنها: أنها سئلت عن الهميان للمحرم، فقالت: ولا ما بأس: ليستوثق من نفقته٢، وفي علل الدارقطني عنها أنها كانت ترخص في المنطقة للمحرم، قال الدارقطني: يرويه القاسم عنها، وعن أبيه عنها والأول أشبه بالصواب.
١٣٦٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في المحرم الذي خر عن بعيره ومات: "خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه".
رواه البيهقي من رواية ابن عباس كذلك بإسناد حسن وذكر له شاهدًا٣.
١٣٧٠- حديث: "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين".
رواه البخاري من رواية ابن عمر٤.
١٣٧١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن النقاب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلى أو سراويل أو قميص أو خف.
رواه أبو داود والحاكم والبيهقي واللفظ له من رواية ابن عمر قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم٥.
_________________
(١) ١ رواه البيهقي ٦٩/ ٥ في الأصل يرخص. وما في ب هو الموافق لما عند البيهقي. ٢ رواه البيهقي ٦٩/ ٥ وفي الأصل ولا بأس. وما في ب هو الموافق لما عند البيهقي. ٣ رواه البيهقي ٥٤/ ٥. ٤ انظر التعليق على الحديث ١٣٦٦ السابق. ٥ رواه أبو داود ١٨٢٧ والحاكم ٤٨٦/ ١ والبيهقي ٥٢/ ٥ وأحمد ٢٢/ ٢.
[ ٢ / ٣١ ]
١٣٧٢- حديث: "من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل".
متفق عليه من رواية ابن عباس١.
١٣٧٣- حديث: "ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها".
رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر، وضعفه الحاكم، والصحيح وقفه عليه، قال العقيلي والبيهقي والدارقطني٢.
١٣٧٤- حديث: ابن عمر مرفوعًا: "لا يلبس المحرم من الثياب شيئًا منه زعفران ولا ورس".
متفق عليه٣.
١٣٧٥- حديث: إن نساء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كن يخضبن بالحناء وهن محرمات.
"ذكره البيهقي في المعرفة، فقال روينا عن عكرمة أن عائشة وأزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن يختضبن بالحناء وهن محرمات".
ذكره ابن المنذر. قلت: وأسنده الطبراني في أكبر معاجمه من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس وفي سنده نظر٤.
١٣٧٦- حديث: إن رجلًا أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال: إني أحرمت بالعمرة وهذه علي، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "ما كنت تصنع في حجك"؟ قال: أنزع هذه
_________________
(١) ١ رواه البخاري ١٧٤٠ و١٨١٢ و١٨٤١ و٥٨٠٤ و٥٨٥٣ ومسلم ١١٧٨. ٢ رواه الدارقطني ٢٩٤/ ٢ والبيهقي ٤٧/ ٥. ٣ راجع التعليق على الحديث ١٣٦٦ الماضي. ٤ رواه الطبراني في المعجم الكبير ١١٨٦ وانظر التلخيص الحبير ٢٨١/ ٢-٢٨٢ وما بين المعكوفين من ب.
[ ٢ / ٣٢ ]