١٥٦٧- حديث: كعب بن مالك أنه ﵊ حجر على معاذ وباع عليه ماله.
رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم. وقال: صحيح على شرط الشيخين.
قال الرافعي: روي أن الحجر على معاذ كان بالتماس منه دون طلب الغرماء١.
قلت: هذا غريب.
١٥٦٨- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها من الغرماء".
متفق عليه١.
١٥٦٩- حديث: أبي هريرة أنه، قال في مفلس أتوه به: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه" ٢.
رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وقال الشافعي: حديث موصول٣.
١٥٧٠- حديث: "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ما لم يخلف وفاء".
_________________
(١) ١ رواه الدارقطني ٢٣١/ ٢٣٠/ ٤ والحاكم ٥/ ٢ والبيهقي ٤٨/ ٦ وفي الأصل كعب بن عجرة وهو خطأ. ٢ رواه البخاري ٢٤٠٢ ومسلم ١٥٥٩. ٣ رواه أبو داود ٣٥١٩ وابن ماجه ٤٣٥٨ والحاكم ٥١/ ٥٠/ ٢.
[ ٢ / ٨١ ]
رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي هريرة بإسناده الذي قبله١.
١٥٧١- حديث: "أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعت بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء".
رواه أبو داود بنحوه من رواية أبي هريرة متصلًا. ومن رواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا، ثم قال: هذا أصح٢.
١٥٧٢- حديث: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال الحاكم: صحيح الإسناد وذكره البخاري تعلقيًا٣.
١٥٧٣- حديث: أنه صلى الله تعلى عليه وسلم حبس رجلًا أعتق شقصًا له من عبد في قيمة الباقي.
رواه البيهقي بنحوه من رواية ابن مسعود وضعفه ومن رواية أبي مجلز وقال: منقطع٤.
١٥٧٤- حديث: إن رجلًا ذكر للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن جائحة أصابته، فسأله أن يعطيه من الصدقة، فقال: "لا حتى يشهد ثلاثة
_________________
(١) ١ انظر سنن الدارقطني ٢٣٠/ ٤ وسنن البيهقي ٤٦/ ٦-٤٨ مع الجوهر النقي. ٢ رواه أبو داود ٣٥٢٠ و٣٥٢١ وفي ب من رواية الحارث بن هشام وهو خطأ. وما بين المعكوفين من سنن أبي داود. ٣ رواه أحمد ٣٨٨/ ٤ و٣٨٩ وأبو داود ٣٦٢٨ والنسائي ٣١٦/ ٧ و٣١٦-٣١٧ وابن ماجه ٢٤٢٧ والطبراني في الكبير ٣٢٤٩ و٣٢٥٠ والبخاري في التاريخ الكبير ٢٥٩/ ٢/ ٢ وابن حبان ١١٦٤ موارد والحاكم ١٠٢/ ٤ والبيهقي ٥١/ ٦ وذكره البخاري ٦٢/ ٥ مع فتح الباري تعليقًا. ٤ رواه البيهقي ٤٩/ ٦.
[ ٢ / ٨٢ ]
من ذوي الحجى من قومه".
رواه مسلم١ من رواية قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أسأله فيها، فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة، فأمر لك بها" ثم قال: "يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، أو قال سدادًا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو قال سدادًا م عيش، فما سواهن يا قبيصة سحتًا يأكلها صاحبها سحتًا".
١٥٧٥- أثر الأسيفع.
رواه مالك في الموطأ٢.
_________________
(١) ١ في الأصل رواه مالك وهو خطأ. رواه مسلم ١٠٤٤ والنسائي ٨٨/ ٥ وأبو داود ١٦٤٠ وأحمد ٤٧٧/ ٣ و٦٠/ ٥. ٢ رواه مالك ١٣٦/ ٢-١٣٧ بسند منقطع، وانظر التلخيص ٤٠/ ٢-٤١. هنا في الأصل:
[ ٢ / ٨٣ ]