١٦١٨- حديث: أبي بكرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في خطبته يوم النحر: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".
متفق عليه١.
١٦١٩- حديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".
تقدم في الباب قبله.
١٦٢٠- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من غصب شبرًا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة".
رواه مسلم بلفظ: "لا يأخذ أحد شبرًا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة" وأحمد بلفظ: "من اقتطع شبرًا من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين"، ولا أعلم أنه ورد في رواية من غصب مع أني ذكرته في الأصل من طرق ليست فيها٢.
١٦٢١- حديث: أبي طلحة أنه سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: عندي خمور لأيتام قال: "أرقها" ألا أخللها؟ قال: "لا".
تقدم في الرهن.
١٦٢٢- حديث: "ليس لعرق ظالم حق".
_________________
(١) ١ رواه البخاري ٥٥٥٠ ومسلم ١٦٧٩ والبغوي في شرح السنة ١٩٦٥. ٢ رواه مسلم ١٦١١ ورواه البخاري ٤٣٢/ ٢ ولفظه "طوقه" دون لفظة "الله" وإلى سبع أرضين". والحديث رواه البخاري ٢٤٥٢ و٣١٩٨ ومسلم ١٦١٠ من حديث سعيد بن زيد. والبخاري ٢٤٥٣ و٣١٩٥ ومسلم ١٦١٢ من حديث عائشة والبخاري ٢٤٥٢ و٣١٩٦ من حديث ابن عمر.
[ ٢ / ٩٨ ]
ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا بغير إسناد. ورواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح من رواية سعيد بن زيد. ورواه الترمذي أيضًا، وقال: حسن غريب. ورواه مالك في الموطأ مرسلًا. وقال الدارقطني في علله: إنه أصح١.
١٦٢٣- حديث: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي".
رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي من رواية عائشة. ورواه مالك بلاغًا وموقوفًا، قال الدارقطني: والصحيح رفعه، وفي رواية لابن ماجه من رواية أم سلمة مرفوعًا بإسناد حسن: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الألم" ووقع في الإلمام عزو هذا الحديث إلى مسلم وهو سبق قلم. وغلط ابن حزم فقال في محلاه: هذا الحديث لا يسند إلا من طريق سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد، وهو ضعيف جدًّا لا يحتج به بلا خلاف، وأخوه يحيى إمام ثقة هذا كلامه، وقد أخرجه البيهقي من رواية أخيه يحيى وصححه ابن حبان، فبطل قوله: لا يسند إلا من طريق سعد، وسعد بن سعيد فيه خلف مشهور بل الأكثر على توثيقه٢.
_________________
(١) ١ ذكره البخاري ١٨/ ٥ تعليقًا بلفظ: ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي إلخ. ورواه الحافظ في تغليق التعليق ٣٠٧/ ٣ ورواه أبو داود ٣٠٧٣ والترمذي ١٣٧٨ والبيهقي ١٤٢/ ٦ ومالك ١٢١/ ٢ مرسلًا. ٢ رواه أبو داود ٣٢٠٧ وابن ماجه ١٦١٦ وأحمد ٤٨/ ٦ و٢٠٠ و٢٦٤ وله طريق أخرى عند أحمد ١٠٠/ ٦ و١٠٥ ورواه الدارقطني ١٨٩/ ٣ وابن حبان ٧٧٦ موارد والطحاوي في مشكل الآثار ١٠٨/ ٢ وابن عدي في الكامل ١١٨٩/ ٣، والبيهقي ٥٨/ ٤، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١٨٦/ ٢ وانظر إرواء الغليل ٢١٣/ ٢-٢١٦ ورواه ابن ماجه ١٦١٧ من حديث أم سلمة. وانظر الإلمام ص٢٠٤ وفي هامش الأصل: وذكره ابن السكن في صحاحه أيضًا. وذكره مالك ١٨٥/ ١ بلاغًا.
[ ٢ / ٩٩ ]
١٦٢٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة.
رواه أبو داود عن القاسم بن عبد الرحمن التابعي قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا تقتل بهيمة ليس لك بها حاجة" قال ابن القطان: هو حدث لا يصح١.
١٦٢٥- حديث: النهي عن عسب الفحل.
تقدم في بابه.
١٦٢٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن مهر البغي.
متفق عليه من رواية أبي مسعود البدري٢.
١٦٢٧- حديث: لا مهر لبغي.
قال الرافعي في تذنيبه: لا ذكر له في كتب الحديث.
١٦٢٨- أثر: عمر رضي الله تعالى عنه في عين الدابة ربع قيمتها.
رواه البيهقي، وقال: منقطع من ثلاثة طرق وضعيف من رابع.
قلت: أشار إلى هذا الأثر الإمام الرافعي ولم يصرح به فاعلمه٣.
_________________
(١) ١ انظر تحفة الأشراف: ٣٣٣/ ١٣. ٢ راجع التعليق على الحديث ١٤٥٠. ٣ انظر التلخيص ٥٥/ ٣.
[ ٢ / ١٠٠ ]