١٧١٠- حديث: زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب أو الورق؟ فقال: "أعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه" وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: "مالك ولها" دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" وسأله عن الشاة؟ فقال: "خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب".
متفق عليه١.
١٧١١- حديث: عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يكتم لا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء".
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان٢.
١٧١٢- حديث: "من التقط لقطة يسيرة فليعرفها ثلاثة أيامٍ".
رواه أحمد والطبراني والبيهقي من حديث إسرائيل، عن عمر بن عبد الله بن يعلى، عن جدته حكيمة، عن أبيها يعلي بن مرة، قال البيهقي: تفرد به عمر هذا، وقد ضعفه يحيى بن معين، ورماه جرير وغيره بشرب الخمر، وقال ابن حزم: لا شيء، وإسرائيل ضعيف، وعمر مجهول، وحكيمة عن أبيها أنكر
_________________
(١) ١ رواه البخاري ٩١ و٢٣٧٣ و٢٧٢٤ و٢٤٢٧ و٢٤٢٩ و٢٤٣٦ و٢٤٣٨ و٥٢٩٢ و٦١١٢ ومسلم ١٧٢٢. ٢ رواه أحمد ١٦٢/ ٤ و٢٦٦ وأبو داود ١٧٠٩ وابن ماجه ٢٥٠٥ وابن حبان ١١٦٩ موارد والنسائي في الكبرى، والبيهقي ١٨٧/ ٦.
[ ٢ / ١٢٣ ]
وأنكر، ظلمات بعضها فوق بعض١.
قلت: عمر ليس بمجهول، بل ضعيف كما عرفت، وإسرائيل من رجال الصحيحن، وأبو حكيمة صحابي مشهور.
١٧١٣- حديث: عائشة: ما كانت تقطع الأيدي في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الشيء التافه.
رواه ابن أبي شيبة في مسنده كذلك٢.
١٧١٤- حديث: علي أنه وجد دينارًا، فسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: "هذا رزقك فاشتر به دقيقًا ولحمًا" فأكل منه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلي وفاطمة، ثم جاء صاحب الدينار ينشد الدينار، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "يا علي أد الديار".
رواه أبو داود من رواية أبي سعيد عنه وفي إسناده مجهول، ومن رواية بلال بن يحيى العبسي عنه وفي سماه منه نظر، ومن رواية سهل بن سعد عنه بإسناد جيد٣.
١٧١٥- حديث: "من وجد طعامًا فليأكله ولا يعرفه".
غريب٤.
١٧١٦- حديث: أبي بن كعب أنه وجه صرة فيها دنانير "مئة دينار"
_________________
(١) ١ رواه أحمد ١٧٣/ ٤ والطبراني "ج٢٢ رقم ٧٠٠، وابن حبان في الثقات ٥٤/ ٣-٥٥. ٢ رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٤٧٦/ ٩-٤٧٧ وابن حزم في المحلى ٤٢٦/ ١١. ٣ رواه أبو داود ١٧١٤ و١٧١٥ و١٧١٦ قال الحافظ في التلخيص ٧٥/ ٣ وفي رواية سهل بن سعد، موسى بن يعقوب الزمعي مختلف فيه، وأعل البيهقي هذه الروايات لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف؛ لأنها أصح، قال: ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف للاضطرار. ٤ قال الحافظ في التلخيص ٧٥/ ٣ هذا حديث لا أصل له.
[ ٢ / ١٢٤ ]
فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فأخبره فقال: "عرفها حولًا، فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها".
رواه مسلم١.
١٧١٧- حديث: إن رجلًا سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، عن اللقطة في السبيل العام فقال: "عرفها حولًا فإن وجد باغيها فأدها إليه وإلا فهي لك".
رواه أحمد واللفظ له، وأبو داود، والنسائي من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وفي إسناده أحمد وأبي داود عنعنة ابن إسحاق٢.
١٧١٨- حديث: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض لا يعضد شوكة ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطة إلا من عرفها".
متفق عليه من رواية ابن عباس، قال الرافعي ويروى: "لا تحل لقطته إلا لمنشد".
قلت: رواها البخاري في الحديث المذكور٣.
١٧١٩- حديث٤: "فإن جاء باغيها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه".
رواه أبو داود بهذا اللفظ من حديث زيد بن خالد الجهني، ثم قال: وهذه الزيادة التي زادها حماد بن سلمة غير محفوظة، قال البيهقي: قد رويناه عن
_________________
(١) ١ رواه مسلم ١٧٢٣. ٣ رواه أحمد ٦٦٨٣ و٦٧٦٤ و٦٨٩١ و٦٩٣٦ وأبو داود ١٧١٣ وتوبع ابن إسحاق. ورواه النسائي ٨٤/ ٨-٨٥ وابن أبي شيبة في المصنف ٤٥٠/ ٦. ٣ تقدم ١٣٩٤ فراجعه. ٤ الزيادة من ب.
[ ٢ / ١٢٥ ]
الثوري عن سلمة بن كهيل، ثم قال: والأشبه ما قاله أبو داود١.
١٧٢٠- أثر: عمر أنه كانت له حظيرة تحفظ فيها الضوال.
رواه مالك في الموطأ٢.
١٧٢١- أثر: عائشة لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به.
غريب٣.
_________________
(١) ١ رواه أبو داود ١٧٠٨. ٢ انظر الموطأ ١٢٩/ ٢ وإسناده منقطع. ٣ رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٤٥٨/ ٦ بلفظ عن عائشة أنها رخصت في اللقطة في درهم.
[ ٢ / ١٢٦ ]