١٦٤٥- حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عامل. أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
متفق عليه١.
١٦٤٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخيل والشجر.
رواه الدارقطني من رواية ابن عمر، وقال: قال ابن صاعد: وهم يوسف بن موسى القطان في ذكر الشجر ولم يقله غيره٢.
١٦٤٧- حديث: ابن عمر كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا حتى أخبرنا رافع ابن خديج أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، نهى عنها فتركناها لقول رافع بن خديج.
رواه مسلم٣.
١٦٤٨- حديث: جابر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن المخابرة.
متفق عليه٤.
١٦٤٩- حديث: زيد بن ثابت مثله.
_________________
(١) ١ رواه البخاري ٢٢٨٥ و٢٣٣٨ و٢٣٣٩ و٢٣٣١ و٢٣٣٨ و٢٤٩٩ و٢٧٢٠ و٣١٢٥ و٤٢٤٨ ومسلم ١٥٥١. ٢ رواه الدارقطني ٣٧/ ٣-٣٨. ٣ رواه مسلم ١٥٤٧ وفي الأصل أن رسول الله نهى عنها. ٤ رواه البخاري ٢٣٨١ ومسلم ١٥٣٦.
[ ٢ / ١٠٥ ]
رواه أبو داود١.
١٦٥٠- حديث: ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن المزارعة.
رواه مسلم٢.
١٦٥١- حديث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ساقى أهل خيبر على نصف الثمر والزرع.
رواه مسلم بهذا اللفظ من رواية ابن عمر٣.
١٦٥٢- حديث: أنه ﵇ خرص على أهل خيبر.
تقدم في آخر زكاة المعشرات.
_________________
(١) ١ رواه أبو داود ٣٤٠٧. ٢ رواه مسلم ١٥٤٩. ٣ تقدم الكلام عليه ١٦٤٥.
[ ٢ / ١٠٦ ]