١٦٩٥- حديث: عائشة مرفوعًا: "تهادوا فإن الهدية تذهب بالضغائن".
قال ابن طاهر: لا أصل له، وقال ابن الجوزي: لا يصح. وروي من طرق أخر كلها ضعيفة١.
١٦٩٦- حديث: "تهادوا تحابوا".
رواه البيهقي من رواية أبي هريرة بإسناد ضعيف. وروي من طريق ابن عمر، وقال ابن طاهر: وهو أصح ما ورد في الباب مع الاختلاف عليه٢.
١٦٩٧- حديث: "لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت".
رواه البخاري من رواية أبي هريرة في الهبة ولفظه في الأنكحة كما في الرافعي٣.
١٦٩٨- حديث: "لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاةٍ".
متفق عليه من رواية أبي هريرة بزيادة "يا نساء المسلمات" في أوله٤.
_________________
(١) ١ رواه القضاعي في مسند الشهاب ٦٦٠ وانظر تعليقنا عليه، وهو من حديث عائشة. ٢ رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث "ص٨٠ والقضاعي في مسند الشهاب ٦٥٧ من حديث عبد الله عمرو. ورواه البخاري في الأدب المفرد ٥٩٥ والدولابي في الكنى ٧/ ٢ ١٥/ ١ وتمام في الفوائد ٢٤٧/ ١ وابن عدي في الكامل ١٤٢٤/ ٤ والبيهقي ١٦٩/ ٦ وابن عساكر ٢/ ٢٠٧/ ١٧ من حديث أبي هريرة. ٣ رواه البخاري ٢٥٦٨ و٥١٧٨ والترمذي ١٣٣٨ والبغوي في شرح السنة ١٦٠٩. ٤ رواه البخاري ٢٥٦٦ و٦٠١٧ ومسلم ١٠٣٠.
[ ٢ / ١١٨ ]
١٦٩٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يحمل إليه الهدايا فيقبلها.
رواه الترمذي عن علي، قال: إن كسرى أهدى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هدية، فقبل منه، وإن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم. ثم قال: حسن غريب١.
قال الرافعي: واشتهر وقوع الكسوة والدواب في هدايا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فإنه وإن مارية أم ولده كانت منها وهو كما قال٢.
١٧٠٠- حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطي عطاء وقعت فيه المواريث".
رواه مسلم. قال عبد الحق: ولم يخرج البخاري في العمرى عن جابر غير حديث قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في العمرى إنها لمن وهبت له٣.
١٧٠١- حديث: "العمرى ميراث لأهلها".
متفق عليه من رواية أبي هريرة٤.
١٧٠٢- حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو سبيل الميراث".
_________________
(١) ١ رواه الترمذي ١٥٧٦. ٢ انظر التلخيص ٧٠/ ٢-٧١. وما بين القوسين من ب. ٣ رواه مسلم ١٦٢٥ وروى البخاري ٢٦٢٥ حديث جابر قضى رسول الله الحديث. ٤ هي رواية من الحديث ١٦٢٥ عند مسلم ولفظ البخاري ٢٦٢٦ العمري جائزة وهو أيضًا عند مسلم.
[ ٢ / ١١٩ ]
رواه الشافعي في مسنده كذلك، ورواه أبو داود والنسائي إلا أنهما، قالا بدل اللفظ الأخير: "فلورثته" والمعنى سواء١.
١٧٠٣- حديث جابر: "إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.
رواه مسلم كذلك٢.
١٧٠٤- حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " قال: لا، قال: "فأرجعه".
متفق عليه وفي رواية لهما: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم" وفي رواية لهما: "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ " قال: "بلى، قال: "فلا إذا" وفي رواية لهما: "لا تشهدني على جور" وفي رواية لهما: "أشهد على هذا غيري" ٣.
١٧٠٥- حديث: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت البنات".
_________________
(١) ١ رواه الشافعي ١٣٧٧ وأبو داود ٣٥٥٦ والنسائي ٢٧٣/ ٦ والبغوي في شح السنة ٢١٩٨. ٢ رواة من الحديث ١٦٢٥. ٣ رواية البخاري ٢٥٨٦ و٢٥٨٧ و٢٦٥٠ ومسلم ١٦٢٣ ورواية "أيسرك أن يكونوا" الحديث عند مسلم وحده، وكذلك رواية "أشهد على هذا غيري" عند مسلم وحده.
[ ٢ / ١٢٠ ]
رواه البيهقي من رواية ابن عباس وضعفه ابن الجوزي١.
١٧٠٦- حديث: "لا يحل لواهب أن يرجع فما وهب إلا الوالد، فإنه يرجع فيما وهب لولده".
رواه الأربعة من رواية عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عباس وابن عمر. قال البيهقي في خلافياته: رواه الثقات، عن عمرو بن شعيب. وقال الدارقطني: إسناده محفوظ.
قال الرافعي ويروى: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه".
قلت: رواه أبو داود والحاكم من طريق الأولى وقال: صحيح الإسناد٢.
١٧٠٧- حديث: إن أعرابيًّا وهب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ناقة، فأثابه عليها، وقال: "أرضيت؟ " قال: لا، فزاده وقال: "أرضيت؟ " قال: نعم، فقال البني صلى الله تعالى عليه وسلم: "لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشيٍّ أو أنصاري أو ثقفيٍّ".
رواه أحمد وابن حبان من رواية ابن عباس، وبنحوه الثلاثة، والحاكم من رواية أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط
_________________
(١) ١ رواه البيهقي ١٧٧/ ٦ وفي إسناده سعيد بن يوسف، وهو ضعيف. وقال ابن عدي في الكامل ١٢١٧/ ٣ بعد أن رواه: إنه لم يرو له أنكر من هذا. ٢ رواه أبو داود ٣٥٣٩ والترمذي ٢١٣٣ والنسائي ٢٦٥/ ٥ وابن ماجه ٢٣٧٧ وصححه الترمذي وابن حبان ١١٤٨ موارد والحاكم ٤٦/ ٢ والدارقطني ٤٢/ ٣-٤٣.
[ ٢ / ١٢١ ]
مسلم، وخالف عبد الحق فأعله بما ليس بعلة١.
١٧٠٨- أثر: عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: نحلني أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاد عشرين وسقا من مال الغابة، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يابنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى منك بعدي، ولا أعز علي فقدًا بعدي منك، وإني كنت نحتلك جاد عشرين وسقًا فلو كنت جددتيه واخترتيه لكان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، قالت، فقلت: يا أبه لو كان لي كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى، قال: ذو بطن ابنة خارجة وأظنها جارية.
رواه مالك كذلك٢.
١٧٠٩- أثر: عمر: من وهب هبة لوجه الله فذلك له، ومن وهب هبة يريد ثوابها، فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها.
رواه البيهقي، وقال: روي مرفوعًا، والمحفوظ الأول٣.
_________________
(١) ١ رواه أحمد ٢٦٨٧ وابن حبان ١١٤٦ موارد ورواه أبو داود ٣٥٣٧ والترمذي ٣٩٤٠ والنسائي ٢٧٩/ ٦-٢٨٠ والبخاري في الأدب المفرد ٥٩٦، وابن حبان ١١٤٥ موارد" والحاكم ٦٢/ ٢-٦٣ والبيهقي ١٨٠/ ٦. ٢ رواه مالك ١٢٥/ ٢-١٢٦ ومن طريقه البغوي في شرح السنة ٢٢٠٤ والبيهقي ١٦٩/ ٦-١٧٠. ٣ رواه البيهقي ١٨١/ ٦.
[ ٢ / ١٢٢ ]