١٧٥٨- حديث: "أبي قتادة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قدم المدينة، فسأل عن البراء بن معرور فقيل له: هلك وأوصى لك بثلث ماله، فقبله ثم رد على ورثته.
رواه الحاكم والبيهقي، قال الحاكم: صحيح١.
١٧٥٩- حديث: سعد بن أبي وقاص كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي: قال: "لا" قلت: بالشطر يا رسول الله؟ قال: "لا"، قلت: فالثلث؟ قال: "الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس".
متفق عليه. وفي رواية للبخاري فأوصى بثلثي مالي؟ قال: "لا" ٢.
١٧٦٠- حديث: "إن الله أعطاكم ثلث أموالكم آخر أعماركم زيادة في أعمالكم".
رواه ابن ماجه والبيهقي من رواية أبي هريرة والدارقطني من رواية معاذ بن جبل، وأحمد من رواية أبي الدرداء وابن قانع من رواية خالد بن عبد الله السلمي والعقيلي من رواية أبي بكر وأسانيده كلها ضعيفة، وقال البيهقي في المعرفة: حديث أبي هريرة فيه طلحة بن عمرو، وهو غير قوي، إلا أنه قد روي بإسناد شامي عن معاذ بن جبل كذلك مرفوعًا٣.
_________________
(١) ١ رواه الحاكم ٣٥٣/ ١ والبيهقي ٢٧٦/ ٦. ٢ رواه الحاكم ١٢٩٥ و٢٧٤٢ و٢٧٤٤ وغيرها ومسلم ١٦٢٨. ٣ رواه ابن ماجه ٢٧٠٩ والبيهقي ٢٦٩/ ٦ من حديث أبي هريرة والدارقطني ١٥٠/ ٤ من حديث معاذ وأحمد ٤٤٠/ ٦-٤٤١ من حديث أبي الدرداء، ورواه ابن السكن، والطبراني أيضًا من حديث خالد بن عبد الله السلمي وخالد مختلف في صحبته، وابن الحارث مجهول، ورواه العقيلي ٢٧٥/ ١ من حديث أبي بكر وفيه حفص بن عمر بن ميمون، وهو متروك.
[ ٢ / ١٤٠ ]
١٧٦١- حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده".
متفق عليه واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه" الحديث. وفي رواية البيهقي: "ما حق امرئ مسلم له مال يريد أن يوصي" الحديث١.
١٧٦٢- حديث: "أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان".
متفق عليه من رواية أبي هريرة٢.
١٧٦٣- حديث: "في كل كبد حري أجر".
رواه الطبراني بهذا اللفظ من رواية سراقة بن مالك وابن ماجه من رواية سراقة بن جعشم وهو هو نسبة إلى جده، وأخرجه ابن حبان كذلك وصححه، لا جرم أخرجه أحمد من حديث سراقة بن مالك بن جشعم، ولفظ ابن حبان: يا رسول الله الضالة ترد على حوضي فهل لي فيها أجر إن سقيتها؟ قال: "اسقها فإن في كل ذات كبد حري أجرًا" ولفظ أحمد وابن ماجه نحوه، وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة: "في كل كبد رطبةٍ
_________________
(١) ١ رواه البخاري ٢٧٣٨ ومسلم ١٦٢٧ والبيهقي ٢٧٢/ ٦. ٢ رواه البخاري ١٤١٩ و٢٧٤٨ ومسلم ١٠٣٢.
[ ٢ / ١٤١ ]
أجر" وفيه قصة١.
١٧٦٤- حديث: "ليس للقاتل وصية".
رواه الدارقطني والبيهقي من رواية علي كرم الله وجهه بإسناد ضعيف بمرة. قال البيهقي: تفرد به بشر بن عبيد الحمصي، وهو منصوب إلى وضع الحديث، وإنما ذكرته ليعرف راويه٢.
١٧٦٥- حديث: "لا وصية لوارث".
رواه الشافعي، عن ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد فذكره، ثم قال: روى بعض الشاميين حديثًا ليس مما يثبته أهل الحديث، إن بعض رجاله مجهولون، فرويناه، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منقطعًا، واعتمدنا على حديث المغازي عامة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال عام الفتح: "لا وصية لوارث"، وإجماع العلماء على القول به٣.
١٧٦٦- حديث: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث".
رواه أبو داود والترمذي، وابن ماجه من رواية أبي أمامة، قال الترمذي: حسن.
قلت: فيه إسماعيل بن عياش وهو مختلف في الاحتجاج به، وقال أحمد والبخاري وغيرهما: ما رواه عن أهل الشام صحيح. قال البيهقي: وهذا الحديث إنما رواه إسماعيل عن شامي.
قلت: لأنه رواه عن شرحبيل بن مسلم وهو حمصي من أهل الشام ثقة كما
_________________
(١) ١ رواه أحمد ١٧٥/ ٤ وابن ماجه ٣٦٨٦ وابن حبان ٨٦٠ موارد والطبراني في الكبير ٦٥٨٧ و٦٥٩٨ و٦٥٩٩ و٦٦٠٠ وعبد الرزاق ١٩٦٩٢ والقضاعي في مسند الشهاب ١١٢ ورواه مالك ٢٢٣/ ٢-٢٢٤ وأحمد ٣٧٥/ ٢ و٥١٧ والبخاري ٢٣٦٣ و٢٤٦٦ و٦٠٠٩ ومسلم ٢٢٤٤. ٢ رواه الدارقطني ٢٣٦/ ٤-٢٣٧ والبيهقي ٢٨١/ ٦. ٣ رواه الشافعي ١٣٨٢ وانظر التلخيص الحبير ٩٢/ ٣.
[ ٢ / ١٤٢ ]