١٨٠٦- حديث: إن قول الله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾، نزلت في بني النضير وصالحهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن يتركوا الدور والأراضي ويحملوا كل صفراء وبيضاء وما تحمله الركاب.
رواه أبو داود والبيهقي بنحوه١.
١٨٠٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان ينفق من سهمه على نفسه وأهله وفي مصالحه، وما فضل جعله في السلاح عنده في سبيل الله -﷿- وفي سائر المصالح.
متفق عليه من رواية ابن عمر٢.
١٨٠٨- حديث: "لا نورث ما تركنا صدقة".
متفق عليه من رواية عمر وعائشة٣.
١٨٠٩- حديث: جبير بن مطعم بطوله وفي آخره: "إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد".
رواه أبو داود والنساء والبرقاني كذلك وبنحوه البخاري٤.
١٨١٠- حديث: "لا يتم بعد احتلام".
رواه أبو داود من رواية علي وضعفه ابن القطان وأبو محمد المنذري.
_________________
(١) ١ رواه أبو داود ٣٠٠٤ وانظر التلخيص ٩٩/ ٣. ٢ انظر التلخيص ٩٩/ ٣-١٠١. ٣ انظر التلخيص ١٠٠/ ٣-١٠١. ٤ رواه أبو داود ٢٥٧٨-٢٥٨٠ والنسائي ١٣٠/ ٥-١٣١ وابن ماجه ٢٨٨١ ونحوه عند البخاري ٣١٤٠ و٣٥٠٢ و٤٢٢٩.
[ ٢ / ١٥٢ ]
وخالف النووي، فحسنه وفيه نظر كبير، قال المنذري: وروي من رواية جابر، وأنس بن مالك وليس فيهما شيء يثبت١.
١٨١١- حديث: "نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحدٍ قبلي".
متفق عليه من رواية أبي هريرة وفي الأصل هنا غائلة لابد من الوقوف عليها٢.
١٨١٢- حديث: ابن عمر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم عرف عام خيبر على كل عشرة عريفًا في سبي هوازن.
غريب كذلك. نعم هو في البخاري من رواية عروة بن الزبير، عن مسور بن مخرمة بن الحكم من غير ذكر عدد العرفاء٣.
١٨١٣- حديث: "قدموا قريشًا".
تقدم في صلاة الجماعة.
١٨١٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان في حلف الفضول والمطيبين.
رواه البيهقي من حديث أبي هريرة، وعبد الرحمن بن عوف في حلف المطيبين، وصحح الحاكم هذا من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف في الآخر، وعبارة الرافعي بعد أن ذكر حلف الفضول: وكذلك في الحلف الأول وكان مع المطيبين، ولا أعرف غير الأولين، وقد يكون مراده بالأول حلف الفضول إن عرف سبقه على الآخر، بل قيل: إنه ﵇ لم يدرك حلف
_________________
(١) ١ رواه أبو داود ٢٨٧٣ وانظر التلخيص ١٠١/ ٣. ٢ رواه البخاري ٢٩٧٧ و٦٩٩٨ و٧٠١٣ و٧٢٧٣ ومسلم ٥٢٣. ٣ انظر التلخيص ١٠٢/ ٣.
[ ٢ / ١٥٣ ]
المطيبين وأنه غلط وأن صوابه حلف الفضول١.
١٨١٥- حديث: عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، نفل في البداءة الربع في الرجعة الثلث.
رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن٢.
١٨١٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال يوم بدر: "من أخذ شيئًا فهو له".
غريب كذلك ورواه البيهقي بنحوه من رواية مكحول، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال الرافعي تكلموا في ثبوته٣.
قلت: قاله تبعًا للإمام الشافعي، فإنه أشار إلى ذلك. قال أبو حاتم: مكحول لم ير أبا أمامة، وفي سنن أبي داود ومستدرك الحاكم نحوه من رواية ابن عباس بإسناد صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم٣.
١٨١٧- حديث: ابن عباس أنه سئل عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقال: كن يشهدن الحرب، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا.
رواه مسلم٤.
١٨١٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى سلب مرحب يوم خيبر من قتله.
_________________
(١) ١ رواه البيهقي ٣٦٦/ ٦ وانظر التلخيص ١٠٣/ ٣. ٢ رواه الترمذي ١٥٦٠ وابن ماجه ٢٨٥٢ والبيهقي ٣١٣/ ٦. ٣ رواه البيهقي ٣١٥/ ٦، ورواه أبو داود ٣٧٣٢ و٣٧٣٨ و٣٧٣٩ والحاكم ٢٢١/ ٢-٢٢٢ وفي الأصل هنا بعد بإسناد صحيح "، عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم". ٤ رواه مسلم ١٨١٢.
[ ٢ / ١٥٤ ]