٣٨- كتاب الصيام:
١٠٨٨- حديث: "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان" ١.
متفق عليه من رواية ابن عمر وهو أحد أركان الإسلام.
١٠٨٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال للأعرابي الذي سأله عن الإسلام فذكر له شهر رمضان فقال هل عليّ غيره؟ قال: "لا إلا أَنْ تَطَوَّع".
متفق عليه من رواية طلحة بن عبيد الله. قيل اسم هذا الأعرابي ضمام بن ثعلبة وفيه نظر٢.
١٠٩٠- حديث: ابن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر رمضان فقال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين".
متفق عليه بطرق منها: "صوموا لرؤيته " الحديث٣.
١٠٩١- حديث: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين إلا أن يشهد شاهدان".
رواه البخاري من حديث ابن عمر إلى قوله ثلاثين، وروى الباقي النسائي من رواية عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم
_________________
(١) ١ رواه البخاري: ٨، ٤٥١٥، ومسلم: ١٦. ٢ رواه البخاري: ٤٦، ١٨٩١، ٢٦٧٨، ٦٩٥٦، ومسلم: ١١. ٣ رواه البخاري: ١٩٠٠، ١٩٠٦، ١٩٠٧، ومسلم: ١٠٨١.
[ ١ / ٣١٧ ]
لكن لفظه وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا١.
١٠٩٢- حديث ابن عباس: أن أعرابيًّا جاء إلى النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: إني رأيت الهلال، فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله"؟ قال: نعم، قال: "أتشهد أن محمدًا رسول الله"؟ قال: نعم، قال: "وأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدًا".
رواه الأربعة والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية عكرمة قال الحاكم: صحيح، وقال أبو داود: رواه جماعة عن عكرمة مرسلًا، وقال النسائي: إنه أولى بالصواب٢.
١٠٩٣- حديث ابن عمر: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام.
رواه أبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم٣.
١٠٩٤- حديث كريب قال: رأينا الهلال بالشام ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة، فقال ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قلت: يوم الجمعة، قال: أنت رأيت؟ قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدد أو نراه، قلت: أو لا نكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
_________________
(١) ١ رواه النسائي: ١٣٢/٤-١٣٣ هكذا. وأما البخاري فرواه بلفظ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين: ١٩٠٩، من حديث أبي هريرة. وفي "ب" رواه البخاري من رواية ابن عمر. ٢ رواه أبو داود: ٢٣٤٠، ٢٣٤١، والترمذي: ٦٩١، والنسائي: ١٣٢/٤، وابن ماجه: ١٦٥٢، والدارقطني: ١٥٧/٢-١٥٩، وابن حبان: ٨٧٠ موارد، والحاكم: ٤٢٤/١، والبيهقي: ٢١١/٤-٢١٢، وفي "ب": فأذن في الناس. ٣ رواه أبو داود: ٢٣٤٢، والدارقطني: ١٥٦/٢، وابن حبان: ٨٧١، والحاكم: ٤٢٣/١.
[ ١ / ٣١٨ ]
رواه مسلم١. قال الرافعي ويروى أن ابن عباس أمر كريبًا أن يقتدي بأهل المدينة. قلت: لا يحضرني٢.
١٠٩٥- حديث: حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".
رواه الأربعة والدارقطني والبيهقي بألفاظ هذا أكثرها. قال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات، وصححه مرفوعًا في سننه أيضًا، والدارقطني والخطابي وعبد الحق وابن الجوزي. وموقوفًا الترمذي وأبو حاتم وإليه يميل كلام أبي داود٣.
١٠٩٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدخل على بعض أزواجه فيقول: "هل من غداء"؟ فإن قالوا لا. قال: "إني صائم".
رواه الدارقطني من رواية عائشة وقال: هذا إسناد صحيح، وهو في مسلم لكن بلفظ: "هل عندكم شيء" بدل غداء وقال: "فإني صائم" وفي رواية له: "إني إذًا صائم" ويروى: "إني إذًا أصوم" رواه الدارقطني والبيهقي وقالا: إسنادها صحيح٤.
١٠٩٧- حديث: "من ذعره القيء وهو صائم فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضِ".
_________________
(١) ١ رواه مسلم: ١٠٨٧، وأبو داود: ٢٣٣٢، والترمذي: ٦٩٣، والنسائي: ١٣١/٤. ٢ قال الحافظ في التلخيص، ١٨٨/٢: هو ظاهر من قوله: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا. ٣ رواه أبو داود: ٢٤٥٤، والترمذي: ٧٣٠، والنسائي: ١٩٦/٤-١٩٧، وابن ماجه: ١٧٠٠، والدارقطني: ١٧٢/٢، والبيهقي: ٢٠٢/٤. ٤ رواه الدارقطني: ١٧٦/٢-١٧٧، لكن لفظه فإن قلنا: نعم، تغدى، وإن قلنا: لا الحديث. رواه مسلم: ١١٥٤، والرواية الأخرى عنده: "فإني إذًا صائم". وانظر سنن الدارقطني: ١٧٥/٥-١٧٦، والسنن الكبرى للبيهقي: ٢٠٣/٤.
[ ١ / ٣١٩ ]