كتاب السلم:
١٥٥٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".
رواه البخاري من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه١.
١٥٥١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم اشترى شيئًا من يهودي إلى الميسرة.
رواه الترمذي والنسائي والحاكم من رواية عائشة قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري٢.
١٥٥٢- حديث: عبد الله بن عمرو، قال: أمرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن أشتري بعيرًا ببعيرين إلى أجل. تقدم بيانه في باب الربا.
١٥٥٣- أثر: ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْن﴾ الآية. إنه السلم. رواه البيهقي بإسناد صحيح٣.
١٥٥٤- أثر: ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة.
رواه مالك في الموطأ وهو في البخاري بغير إسناد. والربذة موضع على ثلاث مراحل من المدينة٤.
١٥٥٥- أثر: علي -كرم الله وجهه- أنه باع بعيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجل.
_________________
(١) ١ رواه البخاري ٢٢٣٩ و٢٢٤٠ و٢٢٤١ و٢٢٥٣ ومسلم ١٦٠٤. ٢ رواه الترمذي ١٢١٣ والنسائي ٢٩٤/ ٧ والحاكم ٢٣/ ٢-٢٤. ٣ رواه البيهقي ١٨/ ٦. ٤ رواه مالك ٦٩/ ٢ وذكره البخاري ٤١٩/ ٤ مع فتح الباري ورواه الشافعي ١٣٠٨ والبيهقي ٢٨٨/ ٥ وانظر تعليق التعليق ٢٧٠/ ٣.
[ ٢ / ٧٧ ]
رواه البيهقي من رواية الحسن بن محمد عنه. قال النووي بينهما انقطاع١.
١٥٥٦- أثر: أنس رضي الله تعالى عنه أنه كاتب عبدًا له على مال فجاء العبد بالمال، فلم يقبله منه أنس فأتى العبد عمر فأخذه منه ووضعه في بيت المال.
رواه البيهقي بنحوه٢.
_________________
(١) ١ رواه البيهقي ٢٨٨/ ٥ وانظر الجوهر النقي. وفي الأصل ببعيرين وهو خطأ. ٢ رواه البيهقي ٣٣٤/ ١٠
[ ٢ / ٧٨ ]