٢٣٣-[حديث]: "تمكُثُ إحداكُنَّ شطر دهرها لا تصلِّي".
لا أصل له، قاله ابن منده والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم، وهو في المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" كما سيأتي١.
٢٣٤- حديث: حمنة: "تَحَيَّضِي في علم الله ستًّا أو سبعًا كما تَحِيضُ النساء ويطهرنَ". الحديث.
رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي. وقال أحمد والترمذي: حسن صحيح. وقال البخاري: حسن. وقال الحاكم: له شواهد وخالف ابن منده وابن حزم فضعفاه. وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به.
قلت: لا يضره لأنَّ الأكثرين احتجوا به٢.
٢٣٥- حديث: "إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ".
متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها٣.
٢٣٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة: "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت".
متفق عليه٤.
_________________
(١) ١ انظر التلخيص الحبير: ١٦٢/١-١٦٣، وسيأتي حديث أبي سعيد برقم: ٢٣٩. ٢ رواه الشافعي: ١١٧، وأبو داود: ٢٨٧، والترمذي: ١٢٨، وابن ماجه: ٦٢٢، ٦٢٧، والدارقطني: ٢١٤/١، والحاكم: ١٧٢/١-١٧٣، والبيهقي: ٣٣٨/١-٣٣٩، ٣٣٩-٣٤٠.٣ رواه البخاري: ٣٢٠، بهذا اللفظ، ومسلم: ٣٣٤. ٤ رواه البخاري: ٢٩٤، وفي أماكن أخرى ومسلم: ١٢١١، وانظر إرواء الغليل: ٢٠٦/١.
[ ١ / ٧٧ ]
٢٣٦- حديث: "لا أُحِلُّ المسجد لحائضٍ ولا جُنُبٍ".
تقدم في الغسل.
٢٣٧- حديث: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن".
تقدم فيه أيضًا.
٢٣٨- حديث: عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
متفق عليه واللفظ لمسلم لكنه قال فنؤمر بدل كما نؤمر كما سيأتي١.
٢٣٩- حديث: أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "أليس إذا حاضت المرأة لم تُصَلِّ ولم تصم".
متفق عليه٢.
٢٤٠- حديث: معاذة العدوية سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
متفق عليه. واللفظ لمسلم ولفظ الرافعي نحوه٣.
٢٤١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في تفسير قول الله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض﴾: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح".
رواه مسلم من رواية أنس رضي الله تعالى عنه٤.
_________________
(١) ١ يأتي في الحديث: ٢٤٠. ٢ رواه البخاري: ٣٠٤، ١٤٦٢، ١٩٥١، ٢٦٥٨، ومسلم: ٧٩. ٣ رواه البخاري: ٣٢١، ومسلم: ٣٣٥. ٤ رواه مسلم: ٣٠٢، وأبو داود: ٢١٦٥.
[ ١ / ٧٨ ]
٢٤٢- حديث: ابن عباس مرفوعًا في الكفارة في إتيان الحائض بطرقه.
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من رواية عبد الحميد عن مقسم عنه مرفوعًا في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يَتَصَدَّق بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ".
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وهو كما قال، لا كما رد عليه ابن الصلاح ثم النووي. لا جرم صححه ابن القطان وهو الإمام المدقق، ومال إلى ذلك صاحب الإمام. نعم له طرق غير هذا ضعيفة وقد أوضحت ذلك كله في الأصل في نحو كراس١.
٢٤٣- حديث: معاذ رضي الله تعالى عنه سألت النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار".
رواه أبو داود وقال: ليس بالقوي٢.
متفق عليه من رواية النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه٣.
٢٤٥- حديث: عائشة كنت مع رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، في الخميلة فانسللت فقال: "أَنُفِسْتِ"؟ فقلت: نعم قال: "خذي ثياب حيضتك وعودي إلى مضجعك".
_________________
(١) ١ رواه أحمد: ٢٣٠/١، ٢٣٧، ٢٧٢، ٢٨٦، ٣١٢، ٣٢٥، وأبو داود: ٢٦٤، والنسائي: ١٥٣/١، وابن ماجه: ٦٤٠، والدارمي: ١١١٧، وابن الجارود: ١١١، والحاكم: ١٧١/١-١٧٢، والبيهقي: ٣١٤/١، وغيرهم وانظر التلخيص الحبير: ١٦٤/١-١٦٦، إرواء الغليل: ٢١٨/١. ٢ رواه أبو داود: ٢١٣، وانظر التلخيص الحبير: ١٦٦/١. ٣ رواه البخاري: ٥٢، ٢٠٥١، ومسلم: ١٥٩٩، وأحمد: ٢٦٧/٤، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧٤، ٢٧٥، وأبو داود: ٣٣٢٩، والنسائي: ٢٤١/٧-٢٤٢، والترمذي: ١٢١٨، وابن ماجه: ٣٩٨٤، والدارمي: ٢٥٢٤، وابن الجارود: ٥٥٥.
[ ١ / ٧٩ ]