٤٩٧- حديث: "لا صَلاةَ إِلَّا بِطَهَارَةٍ".
تقدم في الأحداث.
٤٩٨- حديث: علي بن طلق اليماني قال: قال رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا فَسَا أَحَدُكُم فِي الصَّلاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صَلاتَهُ".
رواه الثلاثة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وكذا ابن السكن وقال: روي من وجوه١.
٤٩٩- حديث: "من قَاءَ أو رَعِفَ أو أَمْذَى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن عَلَي صلاته ما لم يتكلَّم".
رواه ابن ماجه والدارقطني بنحوه وهو من رواية عائشة وقال الصواب مرسل٢.
٥٠٠- حديث: أسماء "حِتِّيهِ ثُمَّ اقْرِضِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَصَلِّي فِيهِ".
٥٠١- حديث: "لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة".
متفق على اللفظين الأولين من رواية ابن عمر والثالثة ذكرها أبو عبيد من غير إسناد وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي ريحانة الأزدي عبد الله بن مطر مرفوعًا أنه نهى عن الوشم والوشر. وفي مسند أحمد عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله، صلى الله
_________________
(١) ١ رواه أبو داود: ٢٠٥، والترمذي: ١١٦٤، والنسائي في عشرة النساء من الكبرى، وابن حبان: ١٣٠١ موارد، وفي "ب" وليعد الصلاة. ٢ رواه ابن ماجه: ١٢٢١، والدارقطني: ١٥٣/١-١٥٥، وانظر التلخيص الحبير: ٢٧٤/١-٢٧٥.
[ ١ / ١٤٩ ]
تعالى عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة١.
٥٠٢- حديث: النهي عن الصلاة في سبع مواطن في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وبطن الوادي والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله.
تقدم في آخر استقبال القبلة. قال الرافعي ويروى بدل بطن الوادي المقرة.
قلت: هذا هو الصواب. وأما بطن الوادي فلا أعلم فيه شيئًا مطلقًا ألبتة.
٥٠٣- حديث: "إذا أدركتكمُ الصلاةُ وأنتم في مَرَاحِ الغنمِ فَصَلُّوا فيهَا، فإنها سكينةٌ وبركةٌ. وإذا أدركتكم وأنتم في أعطانِ الإبلِ فاخرجُوا منهَا وصَلُّوا، فإنَّها جِنٌّ خُلِقَتْ مِنْ جِنٍّ ألا ترى إذا نفرت كيف تشمخُ بأنْفِهَا "؟
رواه الشافعي كذلك من رواية عبد الله بن مغفل. ورواه مختصرًا أحمد والنسائي: وابن ماجه وابن حبان٢.
٥٠٤- حديث: "اخرجوا من هذا الوادي فإن فيه شيطانًا".
رواه مسلم من رواية أبي هريرة٣.
٥٠٥- "الأرض كلها مسجدٌ إلا المقبرةَ والحمامَ".
رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني من رواية أبي سعيد الخدري قال الترمذي: وروي مرسلًا وكأنه أصح.
_________________
(١) ١ رواه البخاري: ٥٩٣٧، ٥٩٤٠، ٥٩٤٧، ومسلم: ٢١٢٤، من حديث ابن عمر. وحديث أبي ريحانة عند أبي داود: ٤٠٤٩، والنسائي: ١٤٣/٨-١٤٤، ١٤٩. وحديث ابن مسعود عند أحمد: ٤١٥/١-٤١٦، وانظر التلخيص الحبير: ٢٧٦/١. ٢ رواه الشافعي: ١٧٣، ومن طرقه البيهقي: ٤٤٩/٢، والبغوي في شرح السنة: ٥٠٤، ورواه بنحوه أحمد: ٨٦/٤، ٥٤/٥، ٥٥، ٥٦، ٥٧، والنسائي: ٥٦/٢، وابن ماجه: ٧٦٩، وابن حبان: ١٦٩٤. ٣ رواه مسلم: ٦٨٠.
[ ١ / ١٥٠ ]
قلت: صححه مرفوعًا ابن حبان والحاكم من طرق على شرط الشيخين ومال إلى ذلك صاحب الإمام١.
٥٠٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، نهى أن تتخذ القبور محاريب.
رواه مسلم من رواية جندب بن عبد الله٢.
٥٠٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يحمل أمامة بنت أبي العاص وهو في الصلاة.
تقدم في الأواني.
٥٠٨- حديث: "إذا أصاب خُفَّ أحدِكم أذى فليدلكه بالأرض، فإنَّ التراب له طهورٌ".
رواه أبو داود من رواية أبي هريرة وضعفه ابن القطان والبيهقي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم٣.
٥٠٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خلع نعليه فخلع الناس نعالهم [فلما قضى صلاته] قال: "ما حملكم على صنيعكم". قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قَذَرًا".
رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من رواية أبي سعيد الخدري وقال: صحيح على شرط مسلم٤.
_________________
(١) ١ رواه الشافعي: ١٧١، وأبو داود: ٤٩٢، والترمذي: ٣١٧، وابن ماجه: ٧٤٥، وأحمد: ٨٣/٣، ٩٦، والحاكم: ٢٥١/١، والبيهقي: ٤٣٤/٢، ٤٣٥، وابن حبان: ١٩٦١. ٢ هو عند مسلم: ٥٣٢، لكن ليس بلفظ المحاريب. ٣ رواه أبو داود: ٣٨٥، ٣٨٦، وابن خزيمة: ٢٩٢، وانظر التلخيص الحبير: ٢٧٧/١-٢٧٨. ٤ رواه أبو داود: ٦٥٠، وابن خزيمة: ٧٨٦، ١٠١٧، وابن حبان: ٢١٧٦، والحاكم: ٢٦٠/١.
[ ١ / ١٥١ ]