٥٤٤- حديث: تركه ﵇ التشهد الأول وجبره بالسهود قبل السلام.
متفق عليه من حديث ابن بحينة. كما سيأتي١.
٥٤٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، صلى الظهر خمسًا.
متفق عليه من حديث ابن مسعود٢.
٥٤٦- حديث: لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام.
رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي من رواية ابن عمر قال الحاكم: صحيح الإسناد.
وقال البيهقي: تفرد به أبو بكر العنسي وهو مجهول٣.
٥٤٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم فعل الفعل القليل في الصلاة.
متفق عليه من حديث أمامة. قال الرافعي: ورخص فيه ولم يسجد للسهو ولا أمر به٤.
قلت: منه الأمر بقتل الأسودين في الصلاة كما تقدم.
٥٤٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الظهر خمسًا ثم سجد للسهو بعد السلام.
_________________
(١) ١ رواه البخاري: ٨٢٩، ٨٣٠، ١٢٢٤، ١٢٢٥، ١٢٣٠، ٦٦٧٠، ومسلم: ٥٧٠. ٢ تقدم: ٥٢٧. ٣ رواه الدارقطني: ٣٧٧/١، والحاكم: ٣٢٤/١، والبيهقي: ٣٤٤/٢-٣٤٥، في الأصل والتصحيح من "ب" وغيرها من المراجع. ٤ رواه البخاري: ٥١٦، ٥٩٩٦، ومسلم: ٥٤٣، من حديث أبي قتادة في حمله ﷺ أمامة. وفي الأصل من حديث أبي أمامة وهو خطأ.
[ ١ / ١٦١ ]
متفق عليه من رواية ابن مسعود.
٥٤٩- حديث: حذيفة صليت مع رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، ليلةً فقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة ثم ركع فكان ركوعه نحوًا من قيامه ثم رفع فقام قريبًا من ركوعه ثم سجد.
رواه مسلم١.
٥٥٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يرتب بين أركان الصلاة.
هو مستفيض متواتر.
٥٥١- حديث: "صلوا كما رأيتموني أصَلِّي".
رواه البخاري من رواية مالك بن الحويرث وتقدم في الأذان.
٥٥٢- حديث: المغيرة بن شعبة أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "إذا قام أحدُكُم من الركعتين، فلم يستتمَّ قائمًا. فليجلس، فإن استتمَّ قائمًا فلا يجلس ويسجد سجدتين".
رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي. قال في المعرفة: لا يحتج به، غير أنه روي من وجهين آخرين واشتهر بين الفقهاء. وقال الرافعي: وفي رواية: "وإن ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قائمًا جلس ولا سَهْوَ".
قلت: هكذا غريبة٢.
٥٥٣- حديث: أبي سعيد الخدري، أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم،
_________________
(١) ١ رواه مسلم: ٧٧٢. ٢ رواه أبو داود: ١٠٣٦، وابن ماجه: ١٢٠٨، والدارقطني: ٣٧٨/١، ٣٧٨-٣٧٩، والبيهقي: ٣٤٣/٢.
[ ١ / ١٦٢ ]
قال: "إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاته فلم يَدْرِ صَلَّى ثلاثًا أم أربعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِالحديث ".
رواه مسلم١.
٥٥٤- حديث: عبد الرحمن بن عوف أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا شك أحدكم فَلَمْ يَدْرِ أَوَاحِدَةٍ صَلَّى أم اثنتين فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ الحديث ".
رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح٢.
٥٥٥- حديث: "ليس على مَنْ خَلْفَ الإمامِ سهوٌ، فإن سَهَا الإمامُ فعليه وعلى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ".
رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر [عن أبيه] . قال البيهقي وغيره هو حديث ضعيف٣.
٥٥٦- حديث: معاوية بن الحكم.
تقدم في الباب قبله.
٥٥٧- حديث: "إنما جعل الإمام لِيُؤْتَمَّ بِهِ".
متفق عليه من رواية أبي هريرة٤.
٥٥٨- حديث: عبد الله بن بحينة أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى
_________________
(١) ١ رواه مسلم: ٥٧١. ٢ رواه الترمذي: ٣٩٨، وابن ماجه: ١٢٠٩، وهو معلول، فانظر التلخيص الحبير: ٥/٢-٦. ٣ رواه الدارقطني: ٣٧٧/١، والبيهقي: ٣٥٢/٢، وما بين المعكوفين من زيادتنا على النسختين، حيث أنهما روايه عن رواية ابن عمر عن عمر. ٤ رواه البخاري: ٧٢٢، ٧٣٤، ومسلم: ٤١٤.
[ ١ / ١٦٣ ]
الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبَّر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
متفق عليه١.
٥٥٩- أثر: أنس رضي الله تعالى عنه أنه جهر في الظهر والعصر فلم يعدها ولم يسجد للسهو ولم ينكر عليه.
رواه البيهقي تعليقًا وأسنده الطبراني لكن قال في الظهر أو العصر٢.
٥٦٠- أثر: أنس أيضًا أنه تحرك للقيام في الركعتين من العصر فسبحوا به فجلس ثم سجد للسهو.
رواه البيهقي أيضًا٣.
٥٦١- قول الزهري: آخر الأمرين من فعل رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، السجود قبل السلام.
رواه الشافعي هكذا قال البيهقي هو منقطع لأن الزهري لم يسنده إلى الصحابي وفي إسناده ضعف أيضًا. قال: وهو مشهور عن الزهري من فتواه٤.
_________________
(١) ١ تقدم: ٥٤٤. ٢ رواه الطبراني في الكبير: ٦٨٩. ٣ انظر سنن البيهقي: ٣٤٣/٢. ٤ انظر التلخيص الحبير: ٦/٢-٧.
[ ١ / ١٦٤ ]
[فائدة]:
أشار المصنف إلى صلاة التسبيح وهي معروفة رواها أبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم وابن السكن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في صحاحهم من طرق وغلط ابن الجوزي حيث ذكرها في الموضوعات. وقد ذكرت ذلك كله في الأصل واضحًا١.
_________________
(١) ١ انظر التلخيص الحبير: ٧/٢-٨.
[ ١ / ١٦٥ ]