٦٩٥- حديث: يعلى بن أمية قلت لعمر بن الخطاب: إنما قال الله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١] وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: "صدقة تصدَّقَ الله بها عليكم فاقبلوا صدقته".
رواه مسلم بهذا اللفظ. وفي رواية ابن حبان فاقبلوا رخصته١.
٦٩٦- حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سافرت مع رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فلما رجعت قال: "ما صنعت في سفرك"؟ قلت: أتممت الذي قصرت وصمت الذي أفطرت. قال: "أحسنتِ".
رواه النسائي والدارقطني وقال: إسناده حسن. والبيهقي وقال إسناده صحيح. وقال أبو محمد بن حزم: هو حديث لا خير فيه، وهذا جهل منه فرجاله كلهم ثقات وإسناده متصل٢.
٦٩٧- حديث: إن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، ومن معه من المهاجرين لَمَّا حجوا قصروا بمكة وكان لهم بها أهل وعشيرة.
متفق عليه من رواية أنس رضي الله تعالى عنه٣.
٦٩٨- حديث: "يقيم المهاجر بعد قضاء نُسُكِهِ ثلاثًا".
متفق عليه من رواية العلاء بن الحضرمي٤.
_________________
(١) ١ انظر: ٦٨٦، وانظر الحديث: ٦٢ المتقدم. ٢ رواه النسائي: ١٢٢/٣، والدارقطني: ١٨٨/٢، والبيهقي: ١٤٢/٣، وانظر المحلى: ٢٦٩/٤، والتلخيص الحبير: ٤٤/٢، ونيل الأوطار: ٣/ ٢٠٢، ٢٠٣، وفي "ب" فإسناده متصل. ٣ رواه البخاري: ١٠٨١، ٤٢٩٧، ومسلم: ٦٩٣. ٤ رواه البخاري: ٢٩٣٣، ومسلم: ١٣٥٢.
[ ١ / ٢٠١ ]
٦٩٩- حديث: إقامته صلى الله تعالى عليه وسلم، عام الفتح على حرب هوازن تسعة عشر يومًا.
رواه البخاري. وقال الرافعي: وروي سبعة عشر.
قلت: رواها أبو داود وصححها ابن حبان وكلاهما من رواية ابن عباس. قال: وروي أنه أقام ثمانية عشر. رواه عمران بن حصين.
قلت: رواها أبو داود والبيهقي بإسناد ضعيف. قال: وروي عشرين.
قلت: رواها عبد بن حميد في مسنده من رواية ابن المبارك [عن عاصم] عن عكرمة عن ابن عباس١.
٧٠٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة.
رواه أبو داود والبيهقي من رواية جابر وصححه ابن حبان ولا يضر تفرد معمر بن راشد؛ لأنه إمام مجمع على جلالته٢.
٧٠١- حديث: ابن عباس مرفوعًا: "يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة بُرُدٍ من مكة إلى عسفان وإلى الطائف".
رواه الدارقطني والبيهقي وليس في روايتهما: "إلى الطائف" وإسناده ضعيف والصحيح أنه موقوف عليه. كذلك رواه الشافعي والبيهقي عنه أنه سئل [أ] أقصر إلى عرفة؟ قال: لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف.
_________________
(١) ١ حديث ابن عباس رواه البخاري: ١٠٨٠، ٤٢٩٨، ٤٢٩٩، وحديث عمران بن حصين رواه أبو داود: ١٢٢٩، وانظر التلخيص الحبير: ٤٥/٢-٤٦. ٣ في الأصل وأما الدارقطني والبيهقي فليس في روايتهما إلى الطائف. وما نقلته من "ب". والحديث رواه الطبراني في الكبير: ١١١٦٢، والدارقطني: ٣٨٧/١، والبيهقي: ١٣٧/٣-١٣٨، وانظر إرواء الغليل: ١٣/٣-١٦.
[ ١ / ٢٠٢ ]
٧٠٢- أثر: ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخًا.
ذكرهما البخاري كذلك تعليقًا بصيغة جزم وأسندهما البيهقي١.
٧٠٣- أثر: عمر، أنه منع أهل الذمة من الإقامة في أرض الحجاز وجوز للمجتازين بها الإقامة ثلاثة أيام.
رواه مالك في الموطأ بلفظ: أن عمر أجلى اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم ثلاثًا٢.
٧٠٤- أثر: ابن عمر، أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة.
رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال ابن الصلاح: أذربيجان الأشهر فيها مد الهمزة مع فتح الذال وإسكان الراء. والأفصح القصر وإسكان الذال وهي ناحية تشمل على بلاد معروفة٣.
٧٠٥- أثر: ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفر وأربعًا إذا ائتم بمقيم؟ فقال تلك السنة.
رواه أحمد في مسنده كذلك بإسناد على شرط الصحيح. ومسلم عن موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أكن مع الإمام؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم٤.
_________________
(١) ١ انظر الفتح: ٥٦٥/٢-٥٦٧، والسنن الكبرى: ١٣٧/٣ للبيهقي، وتغليق التعليق: ٤١٥/٢-٤١٦. ٢ في الأصل بلفظ ابن عمر وهو خطأ. وانظر التلخيص الحبير: ٤٦/٢-٤٧. ٣ صحيح رواه البيهقي: ١٥٢/٣، انظر إرواء الغليل: ٢٧/٣-٢٨. ٤ رواه أحمد: ٢٢٦/١، ٢٩٠، ٣٣٧، ٣٦٩، ومسلم: ٦٨٨، وانظر إرواء الغليل: ٢١/٣-٢٢.
[ ١ / ٢٠٣ ]