٧١٨- حديث: "مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمَعٍ تَهَاونًا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ".
رواه الأربعة وابن حبان والحاكم من رواية أبي الجعد الضمري عمرو بن بكر أو أذرع أو جنادة أقوال. قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم١.
٧١٩- حديث: أنس، أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يصلي الجمعة بعد الزوال.
رواه البخاري٢.
٧٢٠- حديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
تقدم غير مرة منها أول الأذان.
ما ذكره الرافعي من أن الجمعة لم تقم في عهد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، إلا في موضع الإقامة. أشهر من أن يذكر له دليل. وفي البخاري من رواية ابن عباس أنه قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، في مسجد عبد القيس بجواثا من البحرين. وغير ذلك من الأحاديث فيه ما ذكره الرافعي من أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، والخلفاء من بعده لم يقيموا الجمعة إلا في موضع واحد صحيح متواتر٣.
_________________
(١) ١ رواه أبو داود: ١٠٥٢، والترمذي: ٥٠٠، والنسائي: ٨٨/٣، وابن ماجه: ١١٢٥، وابن حبان: ٥٥٣ موارد، والحاكم: ٢٨٠/١، والبغوي في شرح السنة: ١٠٥٣، وانظر التلخيص الحبير: ٥٢/٢-٥٣. ٢ رواه البخاري: ٩٠٤، وأبو داود: ١٠٨٤، والترمذي: ٥٠٣، والبغوي في شرح السنة: ١٠٦٦. ٣ حديث ابن عباس رواه البخاري: ٨٩٢، ٤٣٧١، والبغوي في شرح السنة: ١٠٥٥، وانظر التلخيص الحبير: ٥٣/٢-٥٥، وفي الأصل بينت السنة وهو خطأ.
[ ١ / ٢٠٩ ]
٧٢١- حديث: جابر مَضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة.
رواه الدارقطني والبيهقي وقال: هذا حديث لا يحتج بمثله، تفرد به عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو ضعيف١.
٧٢٢- حديث: أبي الدرداء مرفوعًا: "إذا اجتمع أربعون رجلًا فعليهم الجمعة".
غريب٢.
٧٢٣- حديث: أبي أمامة مرفوعًا: "لا جمعة إلا بأربعين".
غريب هكذا والمعروف عنه ما رواه الدارقطني والبيهقي مرفوعًا: "على خمسين جمعة ليس فيما دون ذلك" وهو ضعيف [بمرة] قال البيهقي: لا يصح إسناده٣.
٧٢٤- حديث: أنه ﵇ [ﷺ] جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلًا.
رواه البيهقي من رواية ابن مسعود٤.
٧٢٥- حديث: إن الصحابة انفضوا عن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فلم يبقَ إلا اثنا عشر رجلًا وفيهم نزلت: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ الآية [الجمعة: ١١] .
متفق عليه من رواية جابر رضي الله تعالى عنه٥.
٧٢٦- حديث: "مَنْ أدركَ ركعةً مِنَ الجمعةِ فليضفْ إليها أُخْرَى".
_________________
(١) ١ رواه الدارقطني: ٣/٢-٤، والبيهقي: ١٧٧/٣. ٢ قال الحافظ في التلخيص: ٥٦/٢، لا أصل له. ٣ قال الحافظ في التلخيص: ٥٦/٢، لا أصل له. ورواه الدارقطني: ٤/٢. ٤ رواه البيهقي: ١٨٠/٣، وانظر التلخيص الحبير: ٥٦/٢-٥٧. ٥ رواه البخاري: ٩٣٦، ٢٠٥٨، ٢٠٦٤، ٤٨٩٩، ومسلم: ٨٦٣.
[ ١ / ٢١٠ ]
تقدم في آخر صلاة الجماعة.
٧٢٧- حديث: أبي هريرة مرفوعًا: "من أدرك ركعة من الجمعة قد أدركها" الحديث.
تقدم في صلاة الجماعة أيضًا.
٨٢٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أحرم بالناس ثم ذكر أنه جنب. الحديث.
تقدم في الموضوع المذكور.
٧٢٩- حديث: إنَّ أبا بكر كان يصلي بالناس فدخل النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، وجلس إلى جنبه فاقتدى به أبو بكر والناس.
تقدم في صلاة الجماعة أيضًا.
٧٣٠- حديث: "إِنَّمَا جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ" الحديث.
تقدم في الموضع المشار إليه أيضًا.
٧٣١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يصل الجمعة إلا بخطبتين.
متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما١.
٧٣٢- حديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
تقدم غير مرة منها في الباب أيضًا.
٧٣٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه.
_________________
(١) ١ قال الحافظ في التلخيص: ٥٨/٢، لم أره هكذا. وروى البخاري: ٩٢٨، ومسلم: ٨٦١، من حديث ابن عمر أنه ﷺ كان يخطب خطبتين يقعد بينهما.
[ ١ / ٢١١ ]