١٠٠٣- حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
رواه أبو داود والبيهقي من رواية الحارث الأعور عن علي والحارث هذا وَهَّاهُ الجمهور ورواه الدارقطني من رواية أنس وعائشة وابن عمر بإسناد ضعيف. قال البيهقي: الاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة في الباب عن أبي بكر وعثمان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين١.
١٠٠٤- حديث: "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول".
رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر واللفظ لهم خلا الترمذي فإن في لفظه: "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" قال الترمذي: عبد الرحمن ضعيف في الحديث وموقوفًا على ابن عمر أصح.
قلت: وكذا قاله البيهقي وغيره٢.
١٠٠٥- حديث: "في سائمة الغنم الزكاة".
لا أعرفه هكذا. نعم معناه موجود في الحديث الآتي.
١٠٠٦- حديث أنس: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة".
_________________
(١) ١ رواه أبو داود: ١٥٧٣، والبيهقي: ٩٥/٤، من حديث علي. ورواه الدارقطني: ٩١/٢، من حديث أنس، وعائشة: ٩٠/٢ من حديث ابن عمر. وانظر إرواء الغليل: ٢٥٤/٣-٢٥٨، لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني. ٢ رواه الترمذي: ٦٣١، ٦٣٢، والدارقطني: ٩٠/٢، والبيهقي: ١٠٤/٤، وانظر إرواء الغليل: ٢٥٤/٣-٢٥٥.
[ ١ / ٢٩١ ]
رواه البخاري١.
١٠٠٧- حديث: "ليس في البقر صدقة".
رواه الدارقطني من رواية ابن عباس كذلك وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا أنه أبدل البقر بالإبل وعلي وجابر بأسانيد ضعيفة. قال البيهقي: وأشهرها حديث علي كرم الله وجهه.
قلت: وصححه ابن القطان لكن لفظه عنده: "ليس في العوامل شيء"٢.
١٠٠٨- حديث: "دين الله أحق بالقضاء".
رواه البخاري من رواية ابن عباس بلفظ: "الله أحق بالوفاء" ٣.
١٠٠٩- حديث: "من ولي يتيمًا فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة".
رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: هذا الحديث إنما يروى من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث٤.
١٠١٠- حديث: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة".
رواه الشافعي من رواية يوسف بن ماهك مرسلًا بلفظ: "ابتغوا في مال اليتيم أو في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة" وأكده الشافعي بعموم الحديث الصحيح في إيجاب الزكاة مطلقًا وبما روي عن الصحابة في ذلك٥.
_________________
(١) ١ تقدم: ٩٩٣. ٢ رواه الدارقطني: ١٠٣/٢، من حديثهم والبيهقي: ١١٦/٤. ٣ انظر إرواء الغليل: ٢٦١/٤-٢٦٢. ٤ رواه الترمذي: ٦٣٦، والدارقطني: ١٠٩/٢-١١٠، وانظر إرواء الغليل: ٢٥٨/٣-٢٦٠. ٥ رواه الشافعي: ٦٢٠.
[ ١ / ٢٩٢ ]
١٠١١- حديث: "لَا زَكَاةَ في مَالِ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُعْتَقَ".
رواه الدارقطني من رواية جابر بإسناد ضعيف. قال البيهقي: رفعه ضعيف، والصحيح أنه موقوف على جابر١.
١٠١٢- أثر عمر.
تقدم في الباب الأول٢.
١٠١٣- أثر علي: أنه قال اعتد عليهم بالصغار والكبار.
غريب.
_________________
(١) ١ رواه الدارقطني: ١٠٨/٢، والبيهقي: ١٠٩/٤. ٢ في "ب" تقدم في الباب قبله. وتقدم: ١٠٠٠.
[ ١ / ٢٩٣ ]