١٠١٤- قال الرافعي بعث رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، السعاة لأخذ الزكاة.
قلت: هذا صحيح ففي الصحيحين من طريق أبي هريرة بعث عمر على الصدقة. وفيهما من حديث أبي حميد بعث ابن اللُّتْبِيَّة. وفي أبي داود بعث أبا مسعود الأنصاري وفي مستدرك الحاكم بعث سعد بن عبادة وقال: صحيح على شرط مسلم١. قال الرافعي: وبعث الخلفاء الراشدون بعده.
قلت: صحيح عنهم ففي الصحيح عن عمر أنه استعمل ابن السعدي المالكي على الصدقة. وروى الشافعي أن أبا بكر وعمر كانا يبعثان على الصدقة. ورواه البيهقي عنه. وفي سنن أبي داود أنَّ زيادًا أو بعض الأمراء أرسل عمران بن الحصين ساعيًا.
١٠١٥- حديث: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ".
تقدم في الوضوء.
١٠١٦- حديث: "ليس في المال حق سوى الزكاة".
_________________
(١) ١ رواه البخاري: ٩٢٥، ١٥٠٠، ٢٥٩٧، ٦٦٣٦، ٦٩٧٩، ٧١٧٤، ٧١٩٧، ومسلم: ١٨٣٢، من حديث أبي حميد. ورواه البخاري: ١٤٦٨، ومسلم: ٩٨٣، من حديث أبي هريرة ولكن ليس عند البخاري أن النبي، ﷺ بعث عمر. ورواه أبو داود: ٩٤٧ من حديث أبي مسعود الأنصاري وفي الأصل أبي موسى الأنصاري وهو خطأ. ورواه الحاكم: ٣٩٩/١، من حديث ابن عمر أن رسول الله، ﷺ، بعث سعد بن عبادة، وقال الذهبي: صحيح على شرطهما مقرًا للحاكم. وليس على شرط مسلم فقط، بل هو من حديث قيس بن سعد قبله. ٢ رواه البخاري: ٧١٦٣، ومسلم: ١٠٤٥، من حديث عبد الله بن السعدي، ورواه البيهقي: ١١٠/٤، من طريق الشافعي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري أن أبا بكر وعمر إلخ، ورواه أبو داود: ١٦٢٥، حديث إرسال عمران بن الحصين.
[ ١ / ٢٩٥ ]
رواه ابن ماجه من حديث فاطمة بنت قيس بإسناد واهٍ. قال البيهقي: يرويه أصحابنا في تعاليقهم، ولست أحفظ له إسنادًا صحيحًا قال: وروي في معناه أحاديث فذكرها١.
١٠١٧- حديث: "في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منه شيء".
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال الحاكم: صحيح الإسناد لا أعلم خلافًا بين أكثر أهل النقل في عدالة بهز بن حكيم، وأنه يجمع حديثه، وضعفه الشافعي بأن قال: لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته، ولو ثبت قلنا به.
قلت: لا أعلم له علة غير بهز والجمهور على توثيقه كما قاله النووي في تهذيبه وقد أوضحته في الأصل بزيادة فوائد٢.
١٠١٨- حديث: "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ".
رواه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والثلاثة وابن حبان من رواية الحسن عن عمران بن حصين، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: والذي عندي أن الحسن سمع من عمران وخالف في ذلك على بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما٣.
_________________
(١) ١ في الأصل من حديث ابن فاطمة والتصحيح من "ب"، رواه ابن ماجه: "١٧٨٩" وانظر السنن الكبرى: ٨٤/٤، للبيهقي. ٢ رواه أحمد: ٢/٥، ٤، وأبو داود: ١٥٧٥، والنسائي: ١٥/٥-١٦، والحاكم: ٣٩٧/١-٣٩٨، والبيهقي: ١١٦/٤. ٣ رواه أبو داود: ١٥٩١، ١٥٩٢، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه الترمذي: ١١٢٣، والنسائي: ١١٠/٦-١١١، ٢٢٧-٢٢٨، وابن ماجه: ٣٩٣٧، والطبراني: ج١٨ رقم: ٣٨٢، ٣٨٣، وابن حبان: ١٢٧٠ موارد.
[ ١ / ٢٩٦ ]
١٠١٩- حديث: "اللهمَّ صَلِّ على آل أبي أوْفَى".
متفق عليه من رواية عبد الله بن أبي أوفى١.
١٠٢٠- حديث علي: أن العباس سأل رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك.
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي، قال الحاكم: صحيح الإسناد وقال الدارقطني وغيره: إرساله أصح٢.
١٠٢١- حديث: أنه [صلى الله تعالى عليه وسلم] ﵇ تسلف من العباس صدقة عامين.
رواه الدارقطني من رواية طلحة وابن عباس بإسناد ضعيف، والبيهقي من رواية علي وقال فيه إرسال٣.
١٠٢٢- حديث: "في خمس من الإبل شاة ثم لا شيء فيه حَتَّى تبلغ عشرًا".
رواه أبو داود والترمذي والحاكم من رواية ابن عمر بلفظ في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان الحديث، قال الترمذي: حسن، وقال في علله: سألت البخاري عنه، فقال: أرجو أن يكون محفوظًا، وذكر الحاكم له شواهد تصححه على شرط الشيخين٤.
١٠٢٣- حديث: "في خمس من الإبل شاة، فإذا بلغت خمسًا
_________________
(١) ١ رواه البخاري: ١٤٩٧، ٤١٦٦، ٦٢٣٢، ٦٣٥٩، ومسلم: ١٠٧٨. ٢ رواه الحاكم: ١٠٤/١، وأبو داود: ١٦٢٤، والترمذي: ٦٧٩، وابن ماجه: ١٧٩٥، والدارقطني: ١٢٣/٢-١٢٤، والحاكم: ٣٣٢/٣، والبيهقي: ١١١/٤، وانظر إرواء الغليل: ٣٤٦/٣-٣٤٩. ٣ رواه الدارقطني: ١٢٤/٢-١٢٥، وانظر السنن الكبري: ١١١/٤، للبيهقي. ٤ رواه أحمد: ١٤/٢-١٥، وأبو داود: ١٥٦٨، والترمذي: ٦٢١، والحاكم: ٣٩٢/١.
[ ١ / ٢٩٧ ]
وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض".
رواه البخاري من رواية أنس١.
١٠٢٤- حديث: "في كل أربعين شاةٍ شاةٌ".
رواه الترمذي من رواية ابن عمر وقال: حسن وسألت البخاري عنه، فقال: أرجو أن يكون محفوظًا، ومعناه في البخاري من حديث أنس٢.
١٠٢٥- أثر عثمان: أنه قال في المحرم هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقض دينه ثم ليترك ماله.
رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح وعزوه للبخاري [غلط] ٣.
١٠٢٦ أثر سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وأبي سعيد: أنهم سألوا عن الصرف إلى الولاة الجائرين فأمروا به.
رواه سعيد بن منصور في سننه٤.
١٠٢٧- أثر ابن عمر: أنه كان يبعث صدقة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين.
رواه مالك والشافعي وابن حبان والبيهقي٥.
_________________
(١) ١ تقدم: ٩٩٣. ٢ تقدم حديث ابن عمر: ١٠٢٢، وحديث أنس: ٩٩٣. ٣ رواه مالك: ١٩٣/١، وعنه الشافعي: ٦٢٦، والبيهقي: ١٤٨/٤، والبغوي في شرح السنة: ١٥٨٥، ونسبه البيهقي إلى البخاري، وإنما أخرج البخاري: ٧٣٣٨، عن السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيبًا على منبر النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقط لم يزد على ذلك. فغاية البيهقي أن البخاري روى أصله لا كله. ٤ انظر التلخيص الحبير: ١٦٤/٢. ٥ رواه مالك: ٢١٠/١، وعنه الشافعي: ٦١٦، وانظر إرواء الغليل: ٣٣٥/٣، وهو عند البيهقي: ١٧٥/٤.
[ ١ / ٢٩٨ ]