١٠٥١- حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم: "لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرَقِ صَدَقَةٌ".
متفق عليه١.
١٠٥٢- حديث: "إِذَا بَلَغَ مَالُ أَحَدِكُمْ خَمْسَ أَوَاقٍ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ".
قال النووي: هو حديث غريب. قلت: هذا عجب فقد رواه الدارقطني في سننه من رواية جابر وإسناده ضعيف٢.
١٠٥٣- حديث علي: [كرم الله وجهه] مرفوعًا: "هاتوا ربع العشر من الورق ولا شيء فيه حتى يبلغ مائتي درهم وما زاد فبحسابه" ٢.
رواه الأربعة واللفظ بنحوه لأبي داود قال الترمذي: قال البخاري: صحيح عن أبي إسحاق، وقال أبو داود: جعله بعضهم موقوفًا على علي [قال الدارقطني] وهو الصواب٣.
١٠٥٤- حديث علي: [كرم الله وجهه] مرفوعًا إذا كان لك مائتا درهم حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارًاالحديث.
رواه بطوله أبو داود من رواية الحارث الأعور عن علي والحارث كذاب كما تقدم.
وله طريق آخر أجود من هذا وههنا في الأصل شيء نقل عن عمر فانظره٤.
_________________
(١) ١ تقدم: ١٠٣٣. ٢ انظر المجموع: ٤/٦، وسنن الدارقطني: ٩٨/٢، وانظر التلخيص الحبير: ١٧٣/٢. ٣ رواه ابو داود: ١٥٧٢، ١٥٧٣، والترمذي: ٦٢٠، والنسائي: ٣٧/٥،وابن ماجه: ١٧٩٠. ٤ انظر ما قبله. في "ب" أجود من هذه. وفي "ب" أيضًا نقل عن ابن عمر.
[ ١ / ٣٠٥ ]
١٠٥٥- حديث: "الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة".
رواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عمر بإسناد صحيح، وفي رواية لأبي داود والنسائي وزن المدينة ومكيال مكة. قال الدارقطني: والأول هو الصحيح١.
١٠٥٦- حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
تقدم في بابه.
١٠٥٧- حديث: المرأتين اللتين أتتا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما: "أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا. فقال لهما رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم: "أتحبان أن يسوِّرَكُمَا الله بسوارين من نار؟ " قالتا: لا. "فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ".
رواه الترمذي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وضعفه. وقال: لا يصح في هذا الباب شيء.
قلت: بل رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح٢.
١٠٥٨- حديث: "لا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ".
رواه البيهقي من رواية جابر وقال: لا أصل له، وفقهاؤنا يروونه مرفوعًا ولا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع، ومال إلى تصحيحه مرفوعًا ابن الجوزي في تحقيقه، ثم المنذري وفيه نظر٣.
١٠٥٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في الذهب والحرير:
_________________
(١) ١ رواه أبو داود: ٣٣٤٠، والنسائي: ٢٨٤/٧، وانظر إرواء الغليل: ١٩١/٥-١٩٣. ٢ رواه الترمذي: ٦٣٧، بإسناد فيه ابن لهيعة ولذا ضعفه. ورواه أبو داود: ١٥٦٣، والنسائي: ٣٨/٥، وغيرهما بإسناد ليس فيه ابن لهيعة وهو حسن. وانظر إرواء الغليل: ٢٩٦/٣، وانظر التلخيص الحبير: ١٧٥/٢-١٧٦. ٣ انظر التلخيص الحبير: ١٧٦/٢، وإرواء الغليل: ٢٩٤/٣-٢٩٧.
[ ١ / ٣٠٦ ]
"هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهم".
تقدم في الآنية.
١٠٦٠- حديث: أن رجلًا قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفًا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتخذ أنفًا من ذهب.
رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. والذي أصيب أنفه هو عرفجة ابن سعد التميمي كذا جاء مبينًا في رواياتهم والكلاب بضم الكاف وتخفيف اللام اسم لوقعة مشهورة١.
١٠٦١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم اتخذ خاتمًا من فضة.
متفق عليه من رواية أنس وابن عمر٢.
١٠٦٢- حديث: قبيعة سيف رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، أنها كانت من فضة.
تقدم في الأواني.
١٠٦٣- الوارد في ذم تحلية المصحف بالذهب.
غريب كذلك. نعم ورد مطلقًا أنه من أشراط الساعة من حديث حذيفة وابن عباس ذكرتهما في الأصل٣.
١٠٦٤- أثر عائشة: لا زكاة في اللؤلؤ.
_________________
(١) ١ رواه أحمد: ١٣/٥، وأبو داود: ٤٢٣٣، ٤٢٣٣، ٤٢٢٤، والترمذي: ١٧٧٠، ١٧٧١، والنسائي: ١٦٣/٨-١٦٤، والطبراني في الكبير: ج١٧ رقم ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، وابن حبان: ١٤٦٦ موارد. ٢ رواه البخاري: ٥٨٦٨، ٥٨٧٠، ٥٨٧٢، ٥٨٧٥، ومسلم: ٦٤٠، ٢٠٩٢، ٢٩٠٣، ٢٠٩٤، ٢٠٩٥، من حديث أنس. ورواه البخاري ٥٨٦٨، ٥٨٦٦، ٥٨٦٧، ٥٨٧٣، ٥٨٧٦، ٦٦٥١، ٧٢٩٨، ومسلم: ٢٠٩١، من حديث ابن عمر. ٣ انظر التلخيص الحبير: ١٧٧/٢.
[ ١ / ٣٠٧ ]
غريب كذلك لكن رواه البيهقي عن سعيد بن جبير وروي عن علي ليس في جوهر زكاة وقال: موقوف ومنقطع١.
١٠٦٥- أثر ابن عباس لا شيء في العنبر.
رواه البيهقي [كذا وللبخاري بمعناه٢.
١٠٦٦- أثر عمر: أنه أوجب الزكاة في الحلي المباح] .
رواه البيهقي عنه بإسناد مرسل٣. قال الرافعي وروي مثله عن ابن عباس.
قلت: حكاه ابن المنذر عنه. قال الشافعي ويروى عنه ليس في الحلي زكاة ولا أدري أثبت عنه أم لا؟ قال [الرافعي] ٤: وروي عن ابن مسعود مثلهما.
قلت: حكاه ابن المنذر والبيهقي عنه٥.
١٠٦٧- أثر ابن عمر: أنه لم يوجب الزكاة في الحلي المباح.
رواه مالك والبيهقي. قال الرافعي: وعن جابر مثله.
قلت: رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال: وعن عائشة مثله.
قلت: رواه مالك والشافعي٦.
_________________
(١) ١ رواه من قول سعيد بن جبير البيهقي: ١٤٦/٤، وانظر التلخيص الحبير: ١٧٧/٢. ٢ رواه البيهقي: ١٤٦/٤، والشافعي: ٦٣٤، وانظر تغليق التعليق: ٣٥/٣-٣٦. ٣ رواه البيهقي: ١٣٩/٤. ٤ انظر التلخيص الحبير: ١٧٧/٢. ٥ انظر التلخيص الحبير: ١٧٧/٢-١٧٨. ٦ انظر ما قبله.
[ ١ / ٣٠٨ ]