١٠٧٢- حديث: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية وأخذ منها الصدقة.
رواه مالك وأبو داود والطبراني. قال الشافعي: ليس هو مما يثبت أهل الحديث، وخالف الحاكم فقال: صحيح واللفظ له١.
١٠٧٣- حديث: لا زكاة في حجر.
رواه البيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من طرق عنه ثم قال: رواته عن عمرو كلهم ضعيف٢.
١٠٧٤- حديث: "في الرِّقَّة ربع العشر".
رواه البخاري من رواية أنس رضي الله تعالى عنه.
١٠٧٥- حديث: في الركاز الخمس.
متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه٣.
١٠٧٦- حديث: في المعدن الصدقة.
غريب.
١٠٧٧- حديث: في الركاز الخمس. قيل يا رسول الله وما الركاز؟ قال هو الذهب والفضة المخلوقات في الأرض يوم خلق السموات والأرض.
رواه البيهقي من رواية أبي هريرة قال تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف
_________________
(١) ١ رواه مالك: ١٩٠/١-١٩١، وأبو داود: ٣٠٦٣، وانظر التلخيص الحبير ١٨١/٢. ٢ رواه البيهقي: ١٤٦/٤. ٣ رواه البخاري: ١٤٩٩، ٢٣٥٥، ٦٩١٢، ٦٩١٣، ومسلم: ١٧١٠.
[ ١ / ٣١١ ]
جدًّا. وقد جرحه أحمد وابن معين وغيرهما من أئمة الحديث. وضعفه الشافعي أيضًا١.
١٠٧٨- حديث: "ليس عليكم في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالًا".
تقدم في الباب قبله.
١٠٧٩- حديث: إن رجلًا وجد كنزًا فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن وجدته في قرية مسكونة أو طريق ميناء فَعَرِّفه وإن وجدته في خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس".
رواه الشافعي وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو بعض من حديث طويل. الميتاء بكسر الميم ممدود الطريق المسلوك الذي يأتيه الناس٢.
_________________
(١) ١ رواه البيهقي: ١٥٢/٤، وفي الأصل وقد خرجه أحمد وهو خطأ. ٢ رواه الشافعي: ٩٢٦، وأبو داود: ١٧١٠، ١٧١١، ١٧١٢، ١٧١٣ والنسائي: ٨٤/٨-٨٥، والحاكم: ٦٥/٢، والبيهقي: ١٥٥/٤، وأحمد: ٦٦٨٣، ٦٩٣٦، وفي "ب" الذي يأتيها الناس.
[ ١ / ٣١٢ ]