١٠٨٠- حديث عبد الله بن عمر: فرض رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
متفق عليه١.
١٠٨١- حديث عبد الله بن عباس: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.
رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري. وهو كما قال، لا كما رد صاحب الإمام والإلمام عليه٢.
١٠٨٢- حديث: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فرض زكاة الفطر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما٣.
١٠٨٣- حديث: "إغْنُوهُم عَنِ الطَّلَبِ فِي هَذَا اليَوْمِ".
رواه الدارقطني بحذف عن الطلب والحاكم في علوم الحديث والبيهقي بلفظ إغنوهم عن طواف هذا اليوم كلهم من رواية ابن عمر. وفي إسناده أبو معشر المديني وهو ضعيف، قال البيهقي: غيره أوثق منه٤.
_________________
(١) ١ رواه البخاري: ١٥٠٣، ١٥٠٤، ١٥٠٧، ١٥٠٩، ١٥١١، ١٥١٢، ومسلم: ٩٨٤. ٢ رواه أبو داود: ١٦٠٩، وابن ماجه: ١٨٢٧، والحاكم: ٤٠٩/١، والدارقطني: ١٣٨/٢، والبيهقي: ١٦٣/٤، بل هو ليس على شرط البخاري؛ لأنَّ من دون عكرمة لم يخرج لهم البخاري فهو حديث حسن كما قال النووي في المجموع: ١١٦/٦، والحق مع ابن دقيق العيد في الإلمام ص: ٢٢٨، في تعقيبه على الحاكم كما قلنا أولًا. ٣ تقدم: ١٠٨٠، وفي "ب" فأمر بها أن تؤدى. ٤ رواه الدارقطني: ١٥٢/٢-١٥٣، والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص: ١٣١، والبيهقي: ١٧٥/٤.
[ ١ / ٣١٣ ]
١٠٨٤- حديث: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون".
رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر ولفظ الشافعي أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى ممن تمونون. ولفظ الباقين: أمر رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. قال البيهقي: إسناده غير قوي [و] رواه البيهقي من رواية علي بمثله وقال: هو مرسل١.
١٠٨٥- حديث: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر".
متفق عليه من رواية أبي هريرة إلا قوله إلا صدقة الفطر فإنها لمسلم وفيها انقطاع وهي عند الدارقطني وغيره بإسناد متصل صحيح كما قاله ابن القطان. وفي الرافعي في آخر الحديث زيادة عنه ولا أعرف من خرجها٢.
١٠٨٦- حديث: "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول".
لم أره كذا مجموعًا في رواية. بل في مسلم من حديث جابر: ابدأ بنفسك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وابدأ بمن تعول٣.
_________________
(١) ١ رواه الدارقطني: ١٤١/٢، ومن طريقه البيهقي: ١٦١/٤، من حديث ابن عمر، والدارقطني: ١٤٠/٢، والبيهقي: ١٦١/٤، من حديث علي وكذلك الشافعي: ٦٥٦، من حديثه لا من حديث ابن عمر. ٢ رواه مسلم: ٩٨٢، ولفظه: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" ورواه الدارقطني: ١٢٧/٢، والبيهقي: ١١٧/٤. ٣ رواه البخاري: ١٤٢٦، ١٤٢٨، ٥٣٥٥، ٥٥٥٦، ومسلم: ١٠٤٢، من حديث أبي هريرة، ورواه أحمد: ٣٠٥/٣، وأبو داود: ٣٩٥٧، والنسائي: ٣٠٤/٧، وهو عند مسلم: ٩٩٧، في الزكاة.
[ ١ / ٣١٤ ]
١٠٨٧- حديث أبي سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت.
متفق عليه من طرق١.
_________________
(١) ١ رواه البخاري: ١٥٠٥، ١٥٠٦، ١٥٠٨، ١٥١٠، ومسلم: ٩٨٥.
[ ١ / ٣١٥ ]