١١٥٨- حديث: "صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية".
رواه مسلم من رواية أبي قتادة١.
١١٥٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يصم يوم عرفة بعرفة.
متفق عليه من رواية أم الفضل لبابة بنت الحارث٢.
١١٦٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة.
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية مهدي الهجري العبدي عن أبي هريرة قال يحيى بن معين: مهدي هذا لا أعرفه. قال العقيلي: ولا يتابع عليه. قال وقد روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه وخالف الحاكم فرواه بالطريق المذكور وقال: صحيح على شرط البخاري٣.
١١٦١- حديث: "صيام يوم عاشوراء يُكَفِّرُ السنة الماضية".
رواه مسلم من رواية أبي قتادة٤.
١١٦٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع".
_________________
(١) ١ رواه مسلم: ١١٦٢. ٢ رواه البخاري: ١٦٥٨، ١٦٦١، ١٩٨٨، ٥٦٠٤، ٥٦١٨، ٥٦٣٦، ومسلم: ١١٢٣. ٣ رواه أبو داود: ٢٤٤٠، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه: ١٧٣٢، وانظر الضعفاء: ٢٩٨/١، والتلخيص الحبير: ٢١٣/٢، وفي الأصل: وأنه لم يصم يوم عرفة. ٤ رواه مسلم: ١١٦٢.
[ ١ / ٣٣٥ ]
رواه مسلم من رواية ابن عباس بزيادة: فلم يأت العام القابل حتى توفي١.
قال الرافعي: [و] في صوم التاسع معنيان منقولان عن ابن عباس الاحتياط ومخالفة اليهود.
قلت: الثاني رواه الشافعي ورفعه البيهقي من حديثه٢.
١١٦٣- حديث: "من صام رمضان وأتبعه بستٍّ من شوّال فكأنما صام الدهر".
رواه أبو داود وابن حبان بهذا اللفظ ومسلم بلفظ: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر" وباقي الأربعة كلهم من رواية أبي أيوب الأنصاري وله طرق أخر ذكرتها واضحة في الأصل بفوائدها ردًّا على من طعن فيه٣.
١١٦٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أوصى أبا ذر بصيام أيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
رواه النسائي والترمذي من حديث أبي ذر وقال: حسن، وصححه ابن حبان٤.
١١٦٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس.
رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية عائشة، وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه ابن حبان وخالف ابن القطان فأعله٥.
_________________
(١) ١ رواه مسلم: ١١٣٣، ١١٣٤ وفي "ب" العام المقبل. ٢ انظر التلخيص الحبير: ٢١٣/٢-٢١٤. ٣ رواه مسلم: ١١٦٤، وأبو داود: ٢٤٣٣، والترمذي: ٧٥٩، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه: ١٧١٦. ٤ رواه النسائي: ٢٢٢/٤-٢٢٣، وابن ماجه: ٧٦١، وابن حبان: ٩٤٣، ٩٤٤ موارد. ٥ رواه الترمذي: ٧٤٥، والنسائي: ٢٢٢/٤-٢٢٣، وابن ماجه: ١٧٣٩، وانظر التلخيص الحبير: ٢١٤/٢-٢١٥، رواه أحمد: ٨٠/٦، ٨٩، ١٠٦.
[ ١ / ٣٣٦ ]
١١٦٦- حديث: "تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم".
رواه ابن ماجه والترمذي من رواية أبي هريرة وقال: حسن غريب، وأبو داود والنسائي من رواية أسامة بن زيد١.
١١٦٧- حديث: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده".
متفق عليه من رواية أبي هريرة واللفظ لمسلم٢.
١١٦٨- حديث: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم".
رواه أحمد والأربعة والحاكم والبيهقي من رواية عبد الله بن بسر عن أخته الصماء.
وابن حبان من رواية عبد الله بن بسر مرفوعًا. قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال النسائي: مضطرب، وقال أبو داود: منسوخ. قال: وقال مالك: كذب. قال النووي: لا يقبل هذا منه فقد صححه الأئمة٣.
١١٦٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: "لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر".
متفق عليه٤.
_________________
(١) ١ رواه الترمذي: ٧٤٧، وابن ماجه: ١٧٤٠، من حديث أبي هريرة، ورواه أبو داود: ٢٤٣٦، والنسائي: ٢٠١/٤-٢٠٢. ٢ رواه البخاري: ١٩٨٥، ومسلم: ١١٤٤، وهو لفظ البخاري أيضًا. ٣ رواه أحمد: ٣٦٨/٦، وأبو داود: ٢٤٢١، والترمذي: ٧٤٤، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه: ١٧٢٦، والحاكم: ٤٣٥/١، والبيهقي: ٣٠٢/٤، من حديث الصماء، وابن حبان: ٩٤٠ موارد، من حديث عبد الله بن بسر، وانظر تعليقنا على مسند الشاميين: ٤٣٤. ٤ رواه البخاري: ١١٣١، ١١٥٢، ١١٥٣، ١٩٧٤، ١٩٧٥، ١٩٧٦، ١٩٧٧، ١٩٧٨، ١٩٧٩، ١٩٨٠، ٣٤١٨، ٣٤١٩، ٣٤٢٠، ٥٠٥٢، ٥٠٥٣، ٥٠٥٤، ٥١٩٩، ٦١٣٤، ٦٢٧٧، ومسلم: ١١٥٩، بألفاظ مختلفة.
[ ١ / ٣٣٧ ]
١١٧٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن صيام الدهر.
رواه مسلم من رواية أبي قتادة أن عمر قال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر؟ قال: "لا صام ولا أفطر".
متفق عليه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: "لا صوم لمن صام الأبد" ١.
_________________
(١) ١ رواه مسلم: ١١٦٢، من حديث أبي قتادة، وحديث عبد الله بن عمرو تقدم قبل هذا الحديث. وفي الأصل كيف من يصوم.
[ ١ / ٣٣٨ ]