١١٩٨- حديث: "عمرة في رمضان تعدل حجة".
متفق عليه من رواية ابن عباس وفي رواية للحاكم: "تعدل حجة معي" وقال: صحيح على شرط الشيخين. وفي رواية متفق عليها: "تقضي حجة أو حجة معي" ٢.
١١٩٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أعمر عائشة من التنعيم ليلة المحصب.
متفق عليه من طرق٣.
١٢٠٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أعمر عائشة في سنة واحدة مرتين.
متفق عليه٤.
١٢٠١- حديث: "أفضل الحج أن تحرم به من دويرة أهلك".
رواه البيهقي من رواية أبي هريرة بلفظ من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك ثم قال: في رفعه نظر والمعروف أنه من قول علي كرم الله وجهه وسيأتي في آخر الباب٥.
_________________
(١) ١ في "ب": باب المواقيت. ٢ رواه البخاري: ١٧٨٢، ١٨٦٣، ومسلم: ١٢٥٦، والحاكم: ٤٨٣/١-٤٨٤. ٣ رواه البخاري: ٢٩٤، ٣٠٥، ٣١٦، ٣١٧، ٣١٩، ٣٢٨، ١٥١٦، ١٥١٨، ١٥٥٦، ١٥٦٠، ١٥٦١، ١٥٦٢، ١٦٣٨، ١٦٥٠، ١٧٠٩، ١٧٢٠، ١٧٣٣، ١٧٥٧، ١٧٦٢، ١٧٧١، ١٧٧٢، ١٧٨٣، ١٧٨٦، ١٧٨٨، ٢٩٥٢، ٢٩٨٤، ٤٣٩٥، ٤٤٠١، ٤٤٠٨، ٥٣٢٩، ٥٥٤٨، ٥٥٥٩، ٦١٥٧، ٧٢٢٩، ومسلم: ١٢١١. ٤ انظر ما قبله. ٥ رواه البيهقي: ٣٠/٥، وانظر سلسلة الضعيفة: ٢٤٧/١-٢٤٨.
[ ١ / ٣٤٩ ]
١٢٠٢- حديث ابن عباس: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وَقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون منها.
متفق عليه بهذا اللفظ كله وفي رواية لهما فمهله من أهله١.
١٢٠٣- حديث عائشة: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وقت لأهل المشرق ذات عرق.
رواه أبو داود والنسائي إلا أنهما قالا: العراق بدل المشرق بإسناد صحيح٢.
١٢٠٤- حديث ابن عباس: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وقت لأهل المشرق العقيق.
رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن، والبيهقي وقال: تفرد به يزيد بن أبي زياد. قلت: هو صدوق في حفظه أخرج له مسلم مقرونًا، وقال أبو داود: لا أعلم أحدًا ترك حديثه. نعم هو منقطع كما بينته في الأصل٣.
١٢٠٥- حديث ابن عباس: موقوفًا عليه ومرفوعًا: "من ترك نسكًا فعليه دم".
رواه مالك والبيهقي موقوفًا عليه بإسناد صحيح ولا أعرفه مرفوعًا٤.
١٢٠٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يحرم إلا من الميقات.
_________________
(١) ١ رواه البخاري: ١٥٢٤، ١٥٢٦، ١٥٢٩، ١٥٣٠، ١٦٤٥، ومسلم: ١٨١١. ٢ رواه أبو داود: ١٧٣٩، والنسائي: ١٢٥/٥. ٣ رواه أبو داود: ١٧٤٠، والترمذي: ٨٣٢، وأحمد: ٣٤٤/١، والبيهقي: ٢٨/٥، وانظر إرواء الغليل: ١٨٠/٤-١٨١. وفي "ب": صدوق ساء حفظه. ٤ رواه مالك في الموطأ: ٢٩٠/١ والبيهقي: ١٥٢/٥.
[ ١ / ٣٥٠ ]
متفق عليه من رواية جماعات١.
١٢٠٧- حديث: "من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجة أو عمرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر".
رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من رواية أم سلمة وصححه ابن حبان وخالف ابن حزم فوهاه٢.
١٢٠٨- حديث عائشة: أنها لَمَّا أرادت أن تعتمر بعد التحلل أمرها رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، بأن تخرج إلى الحل فتحرم.
متفق عليه٣.
١٢٠٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، اعتمر من الجعرانة مرتين مرة عمرة القضاء سنة سبع ومرة عام هوازن لا أعلم أنه اعتمر من الجعرانة إلا مرة واحدة كذلك هو في الصحيحين من رواية أنس بن مالك وفي الثلاثة من رواية محرش الكعبي، ولفظ حديث أنس: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، اعتمر أربع عُمَر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، عمرة من الحديبية، وعمرة من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته٤.
١٢١٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صَلَّى بالحديبية عام الحديبية وأراد الدخول منها للعمرة فصده المشركون عنها.
_________________
(١) ١ قال الحافظ في التلخيص: ٢٢٩/٢، هذا لم أجده مرويًّا هكذا عند أحد، وكأنه أخذ بالاستقراء في حجته ومن عمره، وفيه نظر كبير. ٢ رواه أحمد: ٢٩٩/٦، وأبو داود: ١٧٤١، وابن ماجه: ٣٠٠١، وأبو يعلى: ٣٢١/٢، وابن حبان: ١٠٢١موارد، والطبراني في الكبير: ج٢٣ رقم: ٨٤٩، ١٠٠٦، والدارقطني: ٢٨٢/٢، ٢٨٣، والبيهقي: ٣٠/٥. ٣ انظر: ١١٩٩. ٤ انظر التلخيص الحبير: ٢٣٠/٢-٢٣١.
[ ١ / ٣٥١ ]
متفق عليه١.
١٢١١- أثر علي: أنه فسر الإتمام في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه﴾ أن يحرم بهما من دويرة أهله.
رواه البيهقي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين٢
١٢١٢- أثر عمر مثله.
رواه البيهقي٣.
١٢١٣- أثر ابن عمر: لَمَّا فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، حد لأهل نجد قرنًا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردناه شق علينا قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق.
رواه البخاري. المصران الكوفة البصرة٤.
١٢١٤- أثر طاوس: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يوقت ذات عرق ولم يكن حينئذ أهل المشرق -أي: مسلمين.
رواه البيهقي٥.
_________________
(١) ١ رواه البخاري: ١٦٣٩، ١٦٤٠، ١٦٩٣، ١٧٠٨، ١٧٢٩، ١٨٠٦، ١٨٠٧، ١٨٠٨، ١٨١٠، ١٨١٢، ١٨١٣، ٤١٨٣، ٤١٨٤، ٤١٨٥، ومسلم: ١٢٣٠. ٢ رواه البيهقي: ٣٠/٥، والحاكم: ٢٧٦/٢. ٣ انظر التلخيص الحبير: ٢٢٨/٢. ٤ رواه البخاري: ١٥٣١. ٥ انظر التلخيص الحبير: ٢٨٨/٢.
[ ١ / ٣٥٢ ]