١٧٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاة، وإذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي".
متفق عليه من رواية عائشة عنها. وفي رواية للبخاري: "ثم اغتسلي وصلى" ١.
١٧٤- حديث: "الماء من الماء".
رواه أبو داود وابن حبان هكذا ومسلم بزيادة إنما في أوله كلهم من رواية أبي سعيد الخدري٢.
١٧٥- حديث: عائشة: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم فاغتسلنا.
رواه الشافعي وابن ماجه هكذا والترمذي والنسائي وابن حبان بلفظ: "إذا جاوز" وقال الترمذي: حسن صحيح٣.
١٧٦- حديث: عائشة أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل".
رواه الشافعي وصححه ابن حبان٤.
_________________
(١) ١ رواه البخاري: ٢٢٨، ٣٠٦، ٣٢٠، ٣٢٥، ٣٣١، ومسلم: ٣٣٣. ٢ رواه مسلم: ٣٤٣، وأبو داود: ٢١٧، وابن حبان: ١١٥٤. ٣ رواه الشافعي: ١٠١، وابن ماجه: ٦٠٨، والترمذي: ١٠٨، ١٠٩، والنسائي في الكبرى: ٢٤٠، وانظر التلخيص الحبير: ١٣٤/١. ٤ رواه الشافعي: ٩٩، وابن حبان: ١١٦٣، ١١٦٩، ١١٧٠، وانظر التلخيص الحبير: ١٣٤/١-١٣٥.
[ ١ / ٥٩ ]
١٧٧- حديث: أم سليم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقالت: إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: "نَعم إِذَا رَأَتِ الْمَاء".
متفق عليه من رواية أم سلمة عنها١.
١٧٨- حديث: "مَنْ غَسَّل مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ".
رواه ابن ماجه هكذا والترمذي بلفظ: "مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ" وغيرهما من رواية أبي هريرة واختلف في تصحيحه فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. ومال إلى ذلك ابن حزم وصاحب الإمام. وقال الماوردي: خرج بعضهم لصحته مائة وعشرين طريقًا. وقال علي بن المديني وأحمد ومحمد بن يحيى الذهلي: لا يصح في الباب شيء. وقال البخاري: الأشبه وقفه على أبي هريرة. وقال البيهقي: إنه الصحيح.
وقال الرافعي في شرح المسند: إنه الذي صححه الأئمة. قال الرافعي: وروي "وَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَتَوَضَّأ".
قلت غريبة والمعروف "وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" بدل ذلك، وإن كان أشار إلى ورود ذلك الشافعي والمزني٢.
١٧٩- حديث: "لا يَقْرَأُ الْجُنُبُ ولا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ القُرْآن".
رواه ابن ماجه والترمذي والدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر بإسناد فيه لين.
قال الضياء المقدسي: في إسناده إسماعيل بن عياش تكلم فيه غير واحد غير أن بعض الحفاظ قال: قد روي من غير طريقه بإسناد لا بأس به.
_________________
(١) ١ رواه البخاري: ٢٨٢، ومسلم: ٣١٤، وانظر التلخيص الحبير: ١/ ١٣٥-١٣٦.
(٢) رواه ابن ماجه: ١٤٦٣، والترمذي: ٩٩٨، وابن حبان: ٧٥١ موارد، والبيهقي: ٣٠٠/١-٣٠٢، وانظر التلخيص الحبير: ١٣٦/١-١٣٨.
[ ١ / ٦٠ ]
قلت: الطريق المشار إليها أخرجها الدارقطني وفي كونها لا بأس بها نظر كما أوضحته في الأصل١.
١٨٠- حديث: علي بن أبي طالب: لم يكن يحجب أو يحجز النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، عن القرآن شيء سوى الجنابة.
رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم وقال الترمذي: حسن صحيح٢.
١٨١- حديث: "لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِض ولا جُنُب".
رواه البخاري في تاريخه وأبو داود من رواية عائشة وابن ماجه من رواية أم سلمة وضعفه البيهقي وغيره وحسنه ابن القطان من الطريقة الأولى٣.
١٨٢- حديث: عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي، صلى الله تعالى عليه وسلم من إناء واحد يختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه٤.
١٨٣- حديث: "إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجسُ".
رواه مسلم من رواية حذيفة وكان جبنًا حين قال هذا له كما ثبت في الصحيحين في حق أبي هريرة لكن بلفظ: "المؤمن" بدل "المسلم" أشار إليه الرافعي مع تتمة ذكرتها في الأصل٥.
_________________
(١) ١ رواه ابن ماجه: ٥٩٥، والترمذي: ١٣١، والدارقطني: ١/ ١١٧، والبيهقي: ٣٠٩/١، وانظر التلخيص الحبير: ١٣٨/١-١٣٩. ٢ رواه أبو داود: ٢٢٩، والترمذي: ١٤٦، والنسائي: ١٤٤/١، وابن ماجه: ٥٩٤، وابن حبان: ١٩٢ موارد، والحاكم: ١٠٧/٤، ورواه أيضًا أحمد: ٨٣/١، ٨٤، ١٧٠، ١٢٤، ١٣٤، والبغوي: في شرح السنة ٢٧٣، وقال: حسن صحيح، وانظر التلخيص الحبير: ١٣٩/١. ٣ رواه أبو داود: ٢٣٢، والبخاري في التاريخ الكبير: ٦٧/٢/١، من حديث عائشة، ورواه ابن ماجه: ٦٤٥، والطبراني في المعجم الكبير: ج٢٣ رقم ٨٨٣، وانظر التلخيص الحبير: ١/ ١٣٩-١٤٠. ٤ رواه البخاري: ٢٥٠، ٢٦١، ٢٦٣، ٢٧٣، ٢٩٩، ٥٩٥٦، ٧٣٣٩، ومسلم: ٣١٩. ٥ رواه مسلم: ٣٧٢، من حديث حذيفة. والبخاري: ٢٨٣، ٢٨٥، ومسلم: ٣٧١، وما ذكره رواية للبخاري وفي رواية بلفظ: "المسلم".
[ ١ / ٦١ ]