٢٢٤- حديث: أبي بكرة أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.
رواه ابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن الجارود واللفظ لابن خزيمة. قال الشافعي: هو حديث إسناده صحيح. وقال الترمذي: قال البخاري: حديث حسن١.
٢٢٥- حديث: صفوان بن عسال المرادي أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم.
رواه الشافعي وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني والدارقطني والبيهقي. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال البخاري: إنه أصح حديث في التوقيت وصححه ابن خزيمة وابن حبان والخطابي٢.
٢٢٦- حديث: المغيرة بن شعبة قال سكبت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الوضوء فلمَّا انتهيت إلى رجليه أهويت إلى الخفين لأنزعهما فقال دع الخفين فإني أدخلتهما طاهرتين.
_________________
(١) ١ رواه ابن خزيمة: ١٩٢، وابن حبان: ١٣١٣، ١٣١٨، والدارقطني: ١٩٤/١، والبيهقي: ٢٧٦/١، وابن الجارود: ٨٧، والشافعي: ٨١، وانظر التلخيص الحبير: ١٥٧/١. ٢ رواه الشافعي: ٨٢ وعبد الرزاق: ٧٩٥، والحميدي: ٨٨١، وابن خزيمة: ١٩٦، والنسائي: ٨٣/١-٨٤، والترمذي: ٩٦، وأحمد: ٢٤٠/٤، وابن ماجه: ٢٨٧٥، والطبراني: ٧٣٤٧، ٧٣٤٨، ٧٣٤٩، ٧٣٥٠، ٧٣٥١، ٧٣٥٣-٧٣٨٢، وما بعدها. وابن حبان: ١٣٠٩، ١٣١٠، ١٣١١، ١٣١٥، والدارقطني: ١٩٦/٦-١٩٧، والبيهقي: ١١٤/١، ١١٤-١١٥، ١١٨، ٢٧٦، ٢٨٢، ٢٨٩، وانظر التلخيص الحبير: ١٥٧/١-١٥٨.
[ ١ / ٧٣ ]
متفق عليه١.
٢٢٧- حديث: المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله.
رواه أحمد وأبود داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وابن الجارود. وضعفه أحمد والترمذي والبخاري وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم٢.
٢٢٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم: "مسح على خفيه خطوطًا من الماء".
رواه الطبراني من رواية جابر بن عبد الله ثم قال: تفرد به بقية. وبالغ إمام الحرمين فقال: حديث صحيح. وقال ابن الصلاح: لم نجد له أصلًا٣.
٢٢٩- حديث: خزيمة بن ثابت: رخص رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ولو استزدناه لزادنا.
رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان ومال إليه صاحب الإمام. وضعفه البيهقي وقال البخاري: حديث لا يصح. ونقل النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعفه وفيه وقفه٤.
_________________
(١) ١ رواه البخاري: ٢٠٣، ٢٠٦، ومسلم: ٢٧٤، وانظر التلخيص الحبير: ١/ ١٥٨-١٥٩. ٢ رواه الطبراني: ٢٥١/٤، وأبو داود: ١٦٤، والترمذي: ٩٧، وابن ماجه: ٥٥٠، والدارقطني: ١٩٥/١، والطبراني في المعجم الكبير: ج٢٠ رقم ٩٣٩، وفي مسند الشاميين: ٤٥١، ٢١١٨، وابن الجارود: ٨٤، والبيهقي: ٢٩٠/١، ٢٩٠-٢٩١، وانظر التلخيص الحبير: ١٥٩/١-١٦١. ٣ انظر التلخيص الحبير: ١٦٠/١. ٤ رواه أبو داود: ١٥٧، وابن ماجه: ٥٥٣، وابن حبان: ١٣١٩، ١٣٢٢، وانظر التلخيص الحبير: ١٦١/١.
[ ١ / ٧٤ ]
٢٣٠- حديث: أبي بن عمارة [رضي الله تعالى عنه] وكان ممن صلى إلى القبلتين. قلت: يا رسول الله أمسح على الخف؟ قال: "نعم" قلت: يومًا؟ قال: "نَعَمْ وَيَوْمَين" قلت: وثلاثة؟ قال: "نَعَمْ وَمَا شِئْتَ".
رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني. وضعفه الأئمة: أحمد والبخاري وأبو داود والدارقطني وابن القطان والحازمي وابن الجوزي وابن الصلاح، ونقل الاتفاق على ضعفه واضطرابه، وأنه لا يجوز الاحتجاج به النووي في شرح المهذب. وخالف الحاكم فصححه١.
٢٣١- حديث: علي بن أبي طالب عن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، أنه جعل المسح ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم.
رواه مسلم٢.
٢٣٢ أثر: ابن عمر في كيفية المسح عن الخف.
رواه البيهقي بنحوها٣.
_________________
(١) ١ رواه أبو داود: ١٥٨، وابن ماجه: ٥٥٧، والدارقطني: ١٩٨/١، وانظر التلخيص الحبير: ١٦٢/١-١٦٣. ٢ رواه مسلم: ٢٧٦. ٣ رواه البيهقي: ٢٩١/١.
[ ١ / ٧٥ ]