١٥٤٦ - حَدِيثُ أَنَسٍ
◼ عَنْ عَمْرِو بنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ». قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوَنَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ.
[الحكم]: صحيح (خ).
[الفوائد]:
قال ابنُ الجوزيِّ: "إنما كان يفعلُ ذلك لموضعِ الفضيلةِ، وصلَّى يوم الفتح صلوات بوضوءٍ واحدٍ، وقال: «عَمْدًا فَعَلْتُهُ» ليُعلم أن الوضوءَ إنما يجبُ لأجلِ الحدثِ، وأن الوضوءَ من غير حَدثٍ فضيلةٌ" (كشف المشكل لابن الجوزي ٣/ ٢٩٤).
وقال النوويُّ: "واحتجَّ الأصحابُ لأصل استحباب التجديد واحتجَّ البيهقيُّ بحديثِ أنسٍ قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَكَانَ أَحَدُنَا يَكْفِيهِ الوُضُوءُ مَا لَمْ يُحَدِثْ» رواه البخاريُّ. ولكن لا دلالةَ فيه للتجديد لاحتمال أنه كان يَتَوَضَّأُ عن حَدَثٍ. وهذا الاحتمال مقاوم لاحتمال التجديد، فلا يرجح التجديد إلا بمرجح آخر" (المجموع ١/ ٥٣١ - ٥٣٢).
[ ١٢ / ٤٧٥ ]
[التخريج]: [خ ٢١٤ (واللفظ له) /مي ٧٤٧/ عل ٣٦٩٢، ٣٧٠٨/ ].
تقدَّمَ الحديثُ برواياته تحت باب: "مشروعية الصلوات بوضوء واحد".
[ ١٢ / ٤٧٦ ]
١٥٤٧ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
◼عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى النَّاسِ، لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ، وَمَعَ الوُضُوءِ بِسِوَاكٍ».
[الحكم]: منكرٌ بهذا السياقِ.
[التخريج]: [كن ٣٢٢٤ (واللفظ له) / حم ٧٥١٣/ طي ٢٤٤٨/ ].
سبق تخريجه وتحقيقه برواياته تحت باب"السواك عند الوضوء".
[ ١٢ / ٤٧٧ ]