٢٣٤٥ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ [الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ] ١ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «[لَا] ٢، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ [عَدَدَ أَيَّامِكِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهِا (^١)] ٣، وَإِذَا أَدْبَرَتْ (ذَهَبَ قَدْرُهَا) ١، فَاغْسِلِي عَنْكِ [أَثَرَ] ٤ الدَّمِ (فَاغْتَسِلِي) ٢، وَتَوَضَّئِي [لِكُلِّ صَلَاةٍ] ٥، وَصَلِّي؛ فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ».
[الحكم]: صحيحُ المتنِ دون قوله: «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ»، فمختلفٌ في ثبوتِهِ:
فأعلَّهُ: الشافعيُّ، والبيهقيُّ، وابنُ العربيِّ، وابنُ رَجبٍ. وأشارَ إلى إعلاله: مسلمٌ، والنسائيُّ.
بينما صَحَّحَهُ: الطحاويُّ، وابنُ الجوزيِّ، وابنُ دقيقِ العيدِ، وابنُ التركمانيِّ، وابنُ سيدِ الناسِ، وابنُ الملقنِ، وابنُ حَجرٍ، والكشميريُّ، والألبانيُّ.
[التخريج]:
[ن ٢٢٢ (والزيادةُ الرابعةُ لَهُ)، ٣٦٨ (واللفظُ لَهُ) / مي ٧٩٨
_________________
(١) في المطبوع من صحيح ابن حبان: «فيه»، والمثبت أليق بالسياق.
[ ١٩ / ٣٨١ ]
(والزيادةُ الثانيةُ والروايةُ الأُولى لَهُ) / كن ٢٧١/ حب ١٣٤٩ (والروايةُ الثانيةُ، والزيادةُ الأُولى والثالثةُ والخامسةُ لَهُ، ولغيرِهِ) / عل ٤٤٨٦/ ].
انظر تخريجَه وتحقيقَه برواياته وشواهدِهِ في (باب ما رُوي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة)، حديث رقم (؟؟؟؟).
[ ١٩ / ٣٨٢ ]