٢٥١٥ - حديثُ أَبِي أَيُّوبَ:
◼ عَنْ عَلِيِّ بنِ مُدْرِكٍ، قَالَ: رَأَيتُ أَبَا أَيُّوبَ نَزَعَ خُفَّيهِ، فَنَظَرُوا إِلَيهِ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ «رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَيهِمَا، وَلَكِنْ حُبِّبَ إِلَيَّ الوُضُوءُ».
[الحكم]: صحيح.
[فائدة]:
قال الخطيبُ البغداديُّ: "إذا رَوَى الصحابيُّ عن رسولِ اللهِ ﷺ حديثًا، ثم رُوِيَ عن ذلك الصحابيِّ خلافٌ لما رَوَى، فإنه ينبغي الأخذُ بروايتِهِ، وترك ما رُوِيَ عنه من فِعْلِهِ، أو فُتْيَاهُ؛ لأن الواجبَ علينا قبولُ نقله (ونذارته) (^١) عنِ النبيِّ ﷺ، لا قبول رأيه"، ثم مَثَّلَ ﵀ بحديثِ البابِ، (الفقيه والمتفقه ١/ ٣٧٠).
[التخريج]: [حم ٢٣٥٧٤/ طب (٤/ ١٧٠/ ٤٠٣٩، ٤٠٤٠) / هق ٥٤٨٥].
سبقَ تخريجُهُ برواياتِهِ في بابِ: "مشروعية المسح على الخُفَّينِ"، حديث رقم (؟؟؟؟؟).
* * *
_________________
(١) كذا في المطبوع، ولعلَّ الصواب: "وروايته".
[ ٢٠ / ٥٨٠ ]