٢٦٩٨ - حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ:
◼ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ ﵂».
[الحكم]: صحيح (م).
[التخريج]: [م ٣٢٣ (واللفظ له) / حم ٣٤٦٥/ عب ١٠٤٥/ ].
سبقَ تخريجُه وتحقيقُه برواياته في: (باب التَّطهُّر بفضل طَهور المرأة).
* * *
[ ٢٢ / ٧٢ ]
٢٦٩٩ - حَدِيثُ مَيْمُونَةَ:
◼ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنْ مَيْمُونَةَ ﵂زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ-، قَالَتْ: أَجْنَبْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ، فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ، فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدِ اغْتَسَلْتُ مِنْهَا، فَقَالَ: «إِنَّ المَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ» أَوْ: «لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»، فَاغْتَسَلَ مِنْهُ.
[الحكم]: متنُه مختلفٌ فيه، وسندُهُ ضعيفٌ معلولٌ، الصوابُ فيه (عن ابنِ عباسٍ مرفوعًا) بلا ميمونة، كما قال أبو زُرْعةَ الرازيُّ، والألبانيُّ.
[التخريج]: [جه ٣٧٦ (مختصرًا) / حم ٢٦٨٠٢ (واللفظ له)، ٢٦٨٠١/ عل ٧٠٩٨/ ].
سبقَ تخريجُه وتحقيقُه برواياته في: (باب طهورية الماء).
[ ٢٢ / ٧٣ ]
٢٧٠٠ - حَدِيثٌ آخَرُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ:
◼ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اغْتَسَلَتْ مِنَ الجَنَابَةِ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ بِفَضْلِهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».
[الحكم]: مختلَفٌ فيه:
فأعلَّه: الإمامُ أحمدُ، وابنُ حَزْمٍ.
وَصَحَّحَهُ: التِّرْمِذيُّ، والطَّبَريُّ، وابنُ خُزَيمةَ، وابنُ حِبَّانَ، والحاكمُ، وابنُ عبدِ البرِّ، والنَّوَويُّ، ومُغْلَطاي، وابنُ حَجَرٍ، والسّيوطيُّ، وأحمد شاكر، والألبانيُّ.
والقولُ بإعلالِهِ أقرَبُ.
[التخريج]:
[ن ٣٢٩ (واللفظ له) / حم ٢١٠٠ (مقتصرا على آخره)، ٢١٠١، ٢١٠٢، ٢٥٦٦/ مي ٧٥٣/ ].
سبقَ تخريجُه وتحقيقُه برواياته في: (باب طهورية الماء).
[ ٢٢ / ٧٤ ]