٢٨٤٦ - حديثُ ابنِ عُمَرَ:
◼ عَنِ ابنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ، وَالغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ، وَغَسْلُ البَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا، وَالغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ مَرَّةً، وَغَسْلُ البَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً».
[الحكم]: منكرٌ، واستنكره: ابنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ: ابنُ عبدِ البرِّ، وابنُ الجوزيِّ، وابنُ القيسرانيِّ، والنوويُّ، والذهبيُّ، والعراقيُّ، والألبانيُّ.
[التخريج]:
[د ٢٤٧ (واللفظ له) / حم ٥٨٨٤/ طب (١٣/ ١٥٧/ ١٣٨٤٣) (مقتصرًا على فقرة البول) / ].
سبقَ تخريجُهُ وتحقيقُهُ في "باب ما رُوي في غَسلِ الثوبِ منَ البولِ مَرَّةً".
* * *
[ ٢٢ / ٥٨١ ]