حديث ابن عمر -﵁-: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
_________________
(١) قال المستدرك: "لا يصح في اشتراط الحول حديث مرفوع ". * قلت: قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣١١): "فائدة: أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد". وهذا أقوى دليل على صحة الحديث، فلسنا بحاجة إلى مناقشة المستدرك.
[ ٣٢٦ ]