(٧٣١) مطل الغي ظلم.
سبق تخريجه برقم (٧٢٦).
* * *
[ ٤ / ٢٥٢ ]
(٧٣٢) حديث: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
رواه أبو داود (٣٦٢٨)، والنسائي ٧/ ٣١٦ - ٣١٧، وابن ماجه (٢٤٢٧)، وأحمد ٤/ ٣٨٩، والطحاوي في مشكل الآثار ١/ ٤١٣، والحاكم ٤/ ١٠٢، والبيهقي ٦/ ٥١، وابن حبان في الإحسان ٧/ ٢٧٣ رقم (٥٠٦٦)، والطبراني في الكبير ٧/ ٣١٨ رقم (٧٢٥٠) كلهم من طريق وبر بن أبي دليلة الطائفي، حدثنا محمد بن ميمون بن مسيكة- وأثنى عليه خيرا- عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته.
قال الحاكم: صحيح الإسناد. اهـ. ووافقه الذهبي.
قلت: رجاله ثقات غير أن محمد بن عبدالله بن ميمون بن مسيكة ترجم له البخاري في الكبير ١/ ١٢٩، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ٣٠٤ ولم يوردا فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول. اهـ.
وذكر الذهبي في الميزان ٦/ ٢٠٦ أنه لم يرو عنه غير وبر بن أبي دليلة فقط.
وقال ابن القطان في كتباه بيان الوهم والإيهام ٤/ ٥٠٠ عقب ذكره هذا الحديث: ابن أبي دليلة ثقة، ومحمد بن ميمون بن مسيكة لا يعرف من حاله شيء، ولا ذكر ممن روى عنه غير ابن أبي دليلة ولا ممن روى عنه غير عمرو بن الشريد. اهـ.
وقال ابن كثير في تحفة الطالب ١/ ٣٦٣: هذا إسناد جيد. اهـ.
[ ٤ / ٢٥٣ ]
وقال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٦٥٦: هذا الحديث صحيح. اهـ.
وقال الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ٢٥٩: وقد أثنى عليه خيرا الراوي عنه وبرة بن أبي دليلة كما تقدم في سند الحديث، فهو حسن إن شاء الله تعالى. اهـ.
وقد علقه البخاري في كتاب الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال، قبل الحديث (٢٤٠١) بقوله: ويذكر، عن النبي -ﷺ-: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٦٢: والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي، عن أبيه بلفظه، وإسناده حسن، وذكر الطبراني: أنه لا يروى بغير هذا الإسناد. اهـ.
وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي، وقال العراقي في المغني، عن حمل الأسفار ٣/ ١٥٢: أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح .. اهـ.
وقال أيضا الحافظ ابن حجر في تعليق التعليق ٣/ ٣١٩: هو إسناد حسن. اهـ.
* * *
[ ٤ / ٢٥٤ ]
(٧٣٣) حديث كعب ابن مالك أن رسول الله حجر على معاذ وباع ماله. رواه الخلال بإسناده.
رواه الدارقطني ٤/ ٢٣٠ - ٢٣١، والبيهقي ٦/ ٤٨، والعقيلي في الضعفاء ١/ ٦٨، والحاكم ٢/ ٦٧، والطبراني في الوسط كما في مجمع البحرين ٤/ ٥٦ كلهم من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعي، نا هشام بن يوسف قاضي اليمن، عن معمر، عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: أن رسول الله -ﷺ- حجر على معاذ ماله، وباعه في دين كان عليه.
قال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٦٤٥: هذا الحديث صحيح رواه الدارقطني. اهـ.
وقال الطبراني عقبة: لم يروه موصولا، عن معمر إلا هشام، تفرد به إبراهيم. اهـ.
وقال الحاكم ٢/ ٦٧: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
قلت: وفيما قالاه نظر؛ لأن إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعي ليس هو من رجال الشيخين ولا السنن الأربعة. وقد تكلم فيه وقد انفرد به. كما قال الطبراني، فقد ضعفه زكريا الساجي، كما قال الذهبي في الميزان وضعفه أيضا الأزدي، وقال العيقلي: بصري لا يتابع على حديثه. اهـ.
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما خالف. اهـ.
وبه أعل الحديث ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ٢٥ - ٢٦ ولما نقل قول
[ ٤ / ٢٥٥ ]
الحاكم قال: في قوله نظر، والمشهور في الحديث الإرسال. اهـ.
وقال في المحرر ٢/ ٤٩٦: الصحيح أنه مرسل. اهـ.
ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٤٣: فيه إبراهيم بن معاوية الزيادي. وهو ضعيف. اهـ.
وقد اختلف في إسناده أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٢٦٨ رقم (١٥١٧٧) أنا معمر، عن الزهري، عن عبدالرحمن ابن كعب بن مالك به.
ومن طريقه رواه البيهقي ٦/ ٤٨٠
وأخرجه إسحاق بن راهويه كما في المطالب (١٤٦١)، وفي النكت الظراف ١٣/ ٢٧٥، وأبو داود في المراسيل (١٧٢) كلاهما من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك به، مرسلا.
ورواه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٠ رقم (٤٤) من طريق عبدالله بن أحمد، عن أحمد، عن عبد الرزاق به مختصرا.
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧: كذا أسنده هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، والمرسل أصح، لأن عبد الرزاق أرسله، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب أن معاذا … اهـ.
وقال العقيلي في الضعفاء ٤/ ٦٨: رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك. وقال الليث: عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك. وقال ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، أن معاذا كثر دينه في عهد رسول الله -ﷺ-. وقال ابن أبي ربيعة، عن يزيد ابن أبي حبيب وعمارة بن غزية، عن ابن
[ ٤ / ٢٥٦ ]
شهاب، عن ابن كعب بن مالك: أن معاذا ادان وهو غلام شاب. والقول ما قال يونس ومعمر. اهـ. يعني المرسل. وقال عبد الحق الإشبيلي: المرسل أصح من المتصل. اهـ.
وقال الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ٢٦١: إن الصواب، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك مرسلا. وذلك مما يؤكد ضعف إبراهيم بن معاوية، وأنه أخطأ على معمر في وصله الحديث. خلافا لعبد الرزاق عنه؛ فإنه أرسله. وقد ساق إسناده إلى عبد الرزاق به البيهقي وابن عساكر وأخرجه، عن ابن المبارك، عن معمر به هكذا رواه سعيد بن منصور في سننه، عن ابن المبارك مرسلا كما في منتقى الأخبار ٥/ ١١٤ بشرحه والتنقيح ٣/ ٢٠١ والمشكاة (٢٩١٨)، لكن قد توبع إبراهيم بن معاوية على وصله. فأخرجه الحاكم ٣/ ٢٧٣، وعنه البيهقي من طريق إبراهيم بن موسى ثنا هشام بن يوسف به موصلا، بلفظ: كان معاذ بن جبل -﵁- شابا حليما سمحا من أفضل شباب قومه، ولم يكن يمسك شيئا، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبي -ﷺ- غرماؤه، فلو تركوا أحدا من أجل أحد، لتركوا معاذا من أجل رسول الله -ﷺ- يعني ماله، حتى قام معاذا بغير شيء.
ثم قال الألباني ﵀: قال الحاكم، صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. قلت: أي الألباني-: وهو كما قالا. وإبراهيم بن موسى التميمي أبو إسحاق الفراء الملقب بالصغير وهو ثقة حافظ. وهو عندي أوثق من عبد الرزاق، لكن متابعة ابن المبارك له كما سبق مما يرجع روايته على إبراهيم هذا، ولو صحت رواية يزيد بن أبي حبيب وعمارة بن غزية، عن ابن شهاب به موصولا لما رجحنا ذلك، ولكنها لا تصح عنهما؛ لأنه من رواية
[ ٤ / ٢٥٧ ]
ابن لهيعة كما سبق. انتهى ما نقله وقاله الألباني ﵀.
الخلاصة: الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وفيه نظر، والصواب أنه مرسل كما قال الحافظ ابن حجر في النسخة المسندة من المطالب العالية: هذا الحديث إسناده صحيح ولكنه مرسل، ونقل الحافظ في التلخيص الحبير ٣/ ٣٧، عن عبد الحق قوله: المرسل أصح من المتصل.
* * *
[ ٤ / ٢٥٨ ]
(٧٣٤) قوله ﵇: من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به. متفق عليه، من حديث أبي هريرة.
رواه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم ٣/ ١١٩٣، وأبو داود (٣٥١٩)، والنسائي ٧/ ٣١١، والترمذي (١٢٦٢)، وابن ماجه (٢٣٥٨)، وأحمد ٢/ ٢٨٨ و٢٤٧ و٢٥٨ و٢٧٤، والطيالسي (٢٥٠٧)، الدارقطني ٣/ ٣٩، والبيهقي ٦/ ٤٤ - ٤٥، والبغوي ٨/ ١٨٦، وابن الجارود في المنقى (٦٣٠) كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز أخبره، أن أبا بكر عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أخبره، انه سمع أبا هريرة، -﵁- قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقوله: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره.
ورواه عن يحيى بن سعيد جمع من الثقات.
ورواه مالك في الموطأ ٢/ ٦٧٨ ومن طريقه رواه أبو داود (٣٥٢٠)، وعبد الرزاق ٧/ ٢٦٤، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ أن رسول الله -ﷺ- قال: أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثنته شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به. وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الفرماء هكذا مرسلا.
وقد اختلف في إسناده قال ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٤٩٧: رواه مالك وأبو داود هكذا مرسلا، وقد أسند من وجه غير قوي. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٨٤٥): ورواه أبو داود ومالك: من رواية أبي بكر بن عبدالرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه
[ ٤ / ٢٥٩ ]
ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري، فصاحب المتاع أسوة الغرماء ووصله البيهقي، وضعفه تبعا لأبي داود. وروى أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة، قال: أتينا أبو هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله -ﷺ-: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه لعينه فهو أحق به وصححه الحاكم، وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت .. اهـ.
فقد رواه أبو داود (٣٥٢٢)، والبيهقي ٦/ ٤٧ من طريق محمد بن الوليد أبي الهذيل الحمصي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- بنحوه.
قال أبو داود: حديث مالك أصح. اهـ. وقال البيهقي: لا يصح. اهـ. يعني الموصول.
ورواه أبو داود (٣٥٢٢)، وابن الجارود في المنتقى (٦٣٢)، والدارقطني ٣/ ٣، والبيهقي ٦/ ٤٧ كلهم من طريق عبدالله بن عبد الجبار الخبائري، ثنا إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- مرفوعا.
قلت: ظاهر إسناده الصحة؛ لأن إسماعيل بن عياش صحيح الحديث في روايته، عن الشاميين وشيخه الزبيدي شامي. قال عبد الحق الإشبيلي في الحكام الوسطى ٣/ ٣٤٦: وإسماعيل بن عياش، عن الشاميين صحيح. ذكره يحيى بن معين وغيره، والزبيدي هو محمد بن الوليد شامي حمصي .. اهـ.
وقال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٤/ ١٨٩: رواه إسماعيل بن
[ ٤ / ٢٦٠ ]
عياش، عن الزبيدي وهو شامي. وقد اختلف في تسمية شيخ إسماعيل بن عياش .. اهـ.
فقد رواه ابن ماجه (٢٣٥٩)، وابن الجارود في المنتقى (٦٣١)، والدارقطني ٣/ ٣٠ كلهم من طريق هشام بن عمار، ثنا إسماعيل، عن موسى بن عقبة، عن الزهري به.
والأولى هي رواية الزبيدي، لأنه شامي، أما موسى بن عقبة فهو مدني. وأيضا هشام فيه ضعف، لهذا قال الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ٢٦٩ لما ذكر رواية هشام بن عمار: فخالف به عبد الجبار في إسناده فذكر فيه موسى بن عقبة فكان الزبيدي، وهشام فيه ضعف، بخلاف الأول. فروايته أصح .. اهـ.
وقال ابن الجارود في المنتقى (٦٣٣): قال ابن يحيى- أي الذهلي-: رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس، عن الزهري، عن أبي بكر مطلق، عن رسول الله -ﷺ-، وهم أولى بالحديث- يعني من طريق الزهري. اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في العلل (١١٦٣): سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث رواه اليمان بن عدي، عن الزبير، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي قال: إذا أفلس الرجل فوجد ماله بعينه فقالا: هذا خطأ. قال أبو زرعة: رواه إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي وموسى ابن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة. قلت: فإن بقية يحدث، عن الزبيدي. فقال: ما هذا من حديث بقية أصلا. من روى الحديث، عن بقية؟ قلت: نعيم بن حماد. قال: روى نعيم بن حماد، عن بقية أحاديث ليست من حديث بقية أصلا. ما أعلم روى هذا الحديث غير إسماعيل بن عياش. قال
[ ٤ / ٢٦١ ]
أبي: روى نعيم بن حماد هذا الحديث، عن بقية. فقال فيه: عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، ولم يتابع نعيم عليه. وقالا: الصحيح عندنا من حديث الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن النبي -ﷺ-: مرسلا. اهـ. ونحوه قال أبو حاتم كما في العلل (١١٤٣).
ورواه أبو داود (٣٥٢٣)، وابن ماجه (٢٣٦٠)، والشافعي ٢/ ١٩١ والدارقطني ٣/ ٣٠ والحاكم ٢/ ٥٨ والطيالسي (٢٣٧٥)، والبغوي ٨/ ١٨٨ - ١٨٩ من طريق ابن أبي ذئب، قال: ثنى أبو المعتمر عمر ابن خلدة الزرقي- وكان قاضي المدينة- قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس. فقال: (لأقضين فيكم بقضاء رسول الله -ﷺ- من أفلس ).
قال الحاكم ٢/ ٥٨: هذا حديث صحيح الإسناد. اهـ. ووافقه الذهبي.
قلت: وفيما قالاه نظر؛ لأن عمر بن خلدة أبا المعتمر لا يعرف كما قال الذهبي في الميزان. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مجهول الحال. اهـ. وتعقبه الألباني في الإرواء ٥/ ٢٧٣ فقال: بل هو مجهول العين، لأنه لم يرو أحد عنه غير ابن أبي ذئب. اهـ.
ولما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٤٤ أبا المعتمر قال: قال أبو داود والطحاوي وابن المنذر: هو مجهول. وقال أيضا الحافظ: ولم يذكر أبو حاتم له إلا راويا واحدا هو ابن أبي ذئب. اهـ.
ولما ذكر ابن عبد الهادي الحديث في المحرر ٢/ ٤٩٧ حديث عمر بن خلدة، عن أبي هريرة به. قال: تكلم فيه ابن المنذر وابن عبد البر. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٦٥١: وأعل هذا الحديث
[ ٤ / ٢٦٢ ]