(٧١٨) قوله ﵇ في حديث ابن مسعود: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة.
أخرجه ابن ماجه (٢٤٣٠) قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، حدثنا يعلى، قال: حدثنا سليمان بن يسير، عن قيس بن رومي، قال: كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه، فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه، واشتد عليه، فقضاه، فكأن علقمة غضب، فمكث أشهرا، ثم أتاه، فقال: أقرضني ألف درهم إلى عطائي، قال: نعم، وكرامة. يا أم عتبة، هلمي تلك الخريطة المختومة، التي عندك، فجاءت بها، فقال: أما والله، إنها لدراهمك التي قضيتني، ما حركت منها درهما واحدا. قال: فلله أبوك، ما حملك على ما فعلت بي؟ قال: ما سمعت منك، قال: ما سمعت مني؟ قال: سمعتك تذكر، عن ابن مسعود، أن النبي -ﷺ- قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا، مرتين، إلا كان كصدقتها مرة. قال: كذلك أنبأني ابن مسعود.
قلت: قيس بن رومي مجهول، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٥٧٤): قيس بن رومي مجهول من السادسة ق. أ. هـ. وسليمان بن نسير ويقال ابن قشير ويقال ابن شتير ويقال ابن سفيان ضعيف.
قال البيهقي في سننه (٥/ ٣٥٣): كذا رواه سليمان بن يسير النخعي أبو الصباح الكوفي قال البخاري وليس بالقوي ورواه الحكم وأبو إسحاق وإسرائيل وغيرهم، عن سليمان بن اذنان، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود
[ ٤ / ١٩٥ ]
من قوله ورواه دلهم بن صالح، عن حميد بن عبدالله الكندي، عن علقمة، عن عبدالله ورواه منصور، عن إبراهيم، عن علقمة كان يقول ذلك وروي ذلك من وجه آخر، عن بن مسعود مرفوعا ورفعه ضعيف. اهـ.
والحديث صححه ابن حبان، ونقل ابن الجوزي، العلل المتناهية ٢/ ١١٣ عن الدارقطني قوله: الموقوف أصح … اهـ.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ١٩): رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي مرفوعا وموقوفا. اهـ.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٣٥): هذا إسناد ضعيف قيس بن رومي مجهول وسليمان بن نسير ويقال ابن قشير ويقال ابن شتير ويقال ابن سفيان وكله واحد متفق على تضعيفه رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن رومي ورواه ابن حبان في صحيحه، عن أحمد بن علي بن المثنى ثنا يحيى بن معين ثنا معتمر بن سليمان قال قرأت على الفضل أبي معاذ، عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه، عن الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود فذكره ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر في مسنده من طريق سليم بن أذنان، عن علقمة بن قيس ورواه أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن ابن أذنان فذكره وسياقه أتم كما أوردته في زوائد المسانيد العشرة. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (١٣٨٩): حسن. اهـ.
ورواه أحمد ١/ ٤١٢، وأبو يعلى ٨/ ٤٤ - ٥٠٣، ٩/ ٢٤٧ - ٢٤٨ (٥٣٦٦)، والبيهقي ٥/ ٣٥٣ - البيوع- باب ما جاء في فضل الإقراض- من طريق علقمة بن قيس، عن ابن مسعود مرفوعا.
[ ٤ / ١٩٦ ]
ورواه أحمد (١/ ٤١٢)، قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد: أخبرنا عطاء بن السائب، عن ابن أذنان قال: أسلفت علقمة ألفى درهم، فلما خرج عطاؤه، قلت له: اقضنى، قال: أخرنى إلى قابل، فأتيت عليه، فأخذتها، قال: فأتيته بعد، قال: برحت بى، وقد منعتنى، فقلت: نعم هو عملك! قال: وما شأنى؟ قلت: إنك حدثتنى، عن ابن مسعود أن النبي -ﷺ- قال: إن السلف يجرى مجرى شطر الصدقة، قال: نعم فهو كذلك، قال: فخذ الآن.
قلت: سليم بن أذنان النخعي. وقيل أسمه عبد الرحمن وفرق بينهما البخاري، فقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ١٢١، ولم يورد فيه جرحا، ولا تعديلا. ثم ذكر في التاريخ الكبير ٥/ ٢٥٥، عبد الرحمن بن اذنان.
وسماه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ١/ ٢١٣): سليم بن أذنان وقال: كوفى، روى عن علقمة فى القرض، روى عنه أبو إسحاق وعبد الرحمن بن عابس. أ. هـ. ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقد أورده ابن حبان فى ثقات أتباع التابعين (٢/ ١١٧)، لكن وقع فيه ابن أبان! وقد ذكر الخلاف فى اسمه الحافظ ابن حجر، وجزم بأنه سليم، قال: ويقال: عبد الرحمن، ومن سماه سليمان فقد صحف، قال: فأما سليم فليس من شرط هذا الكتاب، لأن ابن ماجه أخرج له. اهـ.
وروى ابن ماجه عن سليمان بن أذنان، كما تقدم، ولم أقف على ترجمة لسليمان لا فى التهذيب ولا الخلاصة، ولا التقريب.
قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ٢/ ٥٧٠: واخرج بن ماجه من رواية يعلى بن عبيد عن سليمان بن بشير أحد الضعفاء عن قيس بن حرمى قال كان سليم أو سليمان بن اذنان يقرض علقمة إلى عطائه فذكر القصة
[ ٤ / ١٩٧ ]
والحديث فالراجح من هذا أن اسمه سليم ومن سماه سليمان فقد صحف وقد ذكره بن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات فقال سليم بن اذنان النخعي يروى عن علقمة روى عنه الحكم وأبو إسحاق انتهى وأما من سماه عبد الرحمن فقد ذكره البخاري أيضا فقال عبد الرحمن بن اذنان سمع علي قوله قاله. أ. هـ.
وجملة الخلاصة: أن ابن أذنان هذا مستور، لأن أحدا لم يوثقه غير ابن حبان.
وقد أخرج الطريق الأخيرة الطبرانى فى المعجم الكبير (٣/ ٢٧/ ٢): حدثنا على بن عبد العزيز، أخبرنا أبو نعيم أخبرنا دلهم بن صالح حدثنى حميد بن عبد الله الثقفى أن علقمة بن قيس استقرض من عبدالله ألف درهم، فأقرضه إياها، فلما خرج العطاء، جاءه بألف درهم، فقال: هذا مالك، قال: هاته، فأخذه، فقال له عبد الله: لولا كراهية أن أخالفك لأمسكت المال، فقال عبد الله: نحن أحق به فجلس، فتحدث ساعة، ثم قام، فانطلق علقمة، فلما بلغ أصحاب التوابيت، أرسل على أثره فرده، فقال: محتاج أنت؟ قال: نعم، قال: خذ المال، فلما أخذه، قال عبد الله: لأن أقرض مالا مرتين أحب إلى من أن أتصدق به مرة.
قلت: دلهم بن صالح الكندي الكوفي، يروي عن عطاء والضحاك قال: يحيى ضعيف. أ. هـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. أ. هـ. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا يتفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات. أ. هـ.
قال البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٥٥: حميد بن عبد الله الكندى روى عنه دلهم بن صالح وقال بعضهم: حميد بن عبد الرحمن منقطع. أ. هـ.
[ ٤ / ١٩٨ ]
(٧١٩) أنه ﵇ استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال: خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه.
أخرجه البخاري (٢٣٠٥)، ومسلم ٤١١٧، وابن ماجه (٢٤٢٣)، والترمذي (١٣١٦) والنسائي ٧/ ٢٩١، وفي الكبرى (٦١٦٨)، وأحمد ٢/ ٣٧٧ (٨٨٨٤)، وفي ٢/ ٣٩٣ (٩٠٩٥) كلهم من طريق سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ أن رجلا أتى رسول الله يتقاضاه، فأغلظ له، قال: فهم به أصحابه، فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، قال: اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، قالوا: لا نجد إلا سنا أفضل من سنه، قال: فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. - وفي رواية: جاء أعرابي يتقاضى النبي بعيرا، فقال النبي: التمسوا له مثل سن بعيره، قال: فالتمسوا له فلم يجدوا إلا فوق سن بعيره، قال: فأعطوه فوق بعيره، فقال الأعرابي: أوفيتني أوفاك الله، فقال النبي: إن خيركم خيركم قضاء.
ـ وفي رواية: خياركم أحاسنكم قضاء. - وفي رواية: أن رسول الله استقرض من رجل بعيرا، فجاء يتقاضاه بعيره، فقال: اطلبوا له بعيرا فادفعوه إليه، فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه، فقالوا: يا رسول الله، لم نجد إلا سنا فوق سن بعيره، فقال: أعطوه، فإن خياركم أحاسنكم قضاء.
ـ وفي رواية: عن النبي، أنه أخذ سنا، فجاء صاحبه يتقاضاه، فقال: إن لصاحب الحق مقالا، ثم قضاه أفضل من سنه، وقال: أفضلكم أحسنكم قضاء. - وفي رواية: استقرض رسول الله سنا، فأعطى سنا فوقه، وقال: خياركم محاسنكم قضاء.
[ ٤ / ١٩٩ ]
وروى البخاري، في الأدب المفرد (٢٧٢)، وأحمد ٢/ ١٨٥ (٦٧٣٥) كلاهما من طريق الليث. قال: حدثني يزيد بن الهاد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، أنه سمع النبي -ﷺ- يقول: ألا أخبركم بأحبكم إلي، وأقربكم مني مجلسا، يوم القيامة؟ فسكت القوم، فأعادها مرتين، أو ثلاثا. قال القوم: نعم، يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا.
وأخرجه أحمد ٢/ ٢١٧ (٧٠٣٥). قال: حدثني يعقوب، قال: سمعته يحدث، يعني أباه، عن يزيد بن الهاد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن عبدالله بن عمرو، عن عبدالله بن عمرو، فذكر الحديث.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٦٦٦): رواه أحمد وإسناده جيد. اهـ.
وقال البوصيري في إتحاف المهرة (٦٩٢٤): رواه أحمد بن منيع وأحمد بن حنبل بلفظ: واحد ورواتهما ثقات. اهـ. وقال الألباني في الأدب المفرد (٢٧٢): صحيح. اهـ.
وروى مسلم ٣/ ١٢٢٤، وأبو داود (٣٣٤٦)، والترمذي (١٣١٨)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٤١، وابن ماجه (٢٢٨٥)، وأحمد ٦/ ٣٩٠ كلهم من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع: أن رسول الله -ﷺ- استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فقال: لا أجد إلا خيارا رباعيا. قال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء.
* * *
[ ٤ / ٢٠٠ ]
(٧٢٠) حديث أنس مرفوعا: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا بركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. رواه ابن ماجه وفي سنده جهالة.
رواه ابن ماجه (٢٤٣٢)، والبيهقي ٥/ ٣٥٠ كلاهما من طريق إسماعيل ابن عياش، قال: حدثني عتبة ابن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي له، أو حمل على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك.
ورواه البيهقي ٥/ ٣٥٠ - البيوع- باب كل قرض جر منفعة فهو ربا- من طريق عتبة بن حميد الضبي به.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عتبة بن حميد الضبي. تكلم فيه. قال أحمد: كان من أهل البصرة، وكتب شيئا كثيرا، وهو ضعيف، ليس بالقوي، ولم يشته الناس حديثه. اهـ. وقال أبو حاتم: كان جوالة في الطلب، وهو صالح الحديث. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٤٢٩): عتبة بن حميد الضبي أبو معاذ أو أبو معاوية البصري صدوق له أوهام من السادسة د ت ق. أ. هـ.
وأيضًا يحيى بن أبي الهنائي مجهول كما جزم الحافظ ابن حجر في التقريب.
لهذا قال البوصيري في تعلقيه على الزوائد: في إسناده عتبة بن حميد الضبي؛ ضعفه أحمد وأبو حاتم، وذكر ابن حبان في الثقات. ويحيى بن أبي
[ ٤ / ٢٠١ ]
إسحاق لا يعرف حاله. اهـ.
قلت: لم أقف على تضعيف أبي حاتم. وقد ترجم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ٣٧٠ لعتبة ونقل، عن أبيه ما ذكرناه آنفا. وأيضا في إسناده إسماعيل بن عياش، فقد تكلم في روايته، عن غير الشاميين. وشيخه عتبة بن حميد بصري. كما في الجرح والتعديل ٦/ ٣٧. لهذا لما أعل الألباني ﵀ الحديث بما سبق. قال في الإرواء ٥/ ٢٣٧: إسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين، وهذا منه، فإن شيخه الضبي كوفي. اهـ. ثم نقل قول ابن عبد الهادي في التنقيح: هذا الحديث غير قوي، فإن ابن عياش متكلم فيه. اهـ.
وأيضا روي موقوفا. قال البيهقي ٥/ ٣٥٠: ورواه شعبة ومحمد ابن دينار فوقفاه. اهـ.
وفي الباب أحاديث وآثار منها أثر عبدالله بن السلام: رواه البخاري (٣٨١٤) قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، قال: أتيت المدينة، فلقيت عبدالله بن سلام، فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق، فأهدي إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. ولم يذكر النضر وأبو داود ووهب، عن شعبة: البيت.
تنبيه:
قال الصنعاني في سبل السلام ٣/ ١٠٥ لما ذكر هذا الأثر: لم أجده في البخاري في باب: الاستقراض، ولا نسبه المصنف في التلخيص إلى البخاري، بل قال: إنه رواه البيهقي في السنن الكبرى، عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم. ثم قال الصنعاني: فلو كان في
[ ٤ / ٢٠٢ ]
البخاري لما أهمل نسبته إليه في التلخيص. اهـ. مما سبق تبين أن الأثر في البخاري كما قال الحافظ ابن حجر.
ثانيًا: أثر ابن عباس رواه البيهقي ٥/ ٣٥٠ من طريق شعبة، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، قال: كان لنا جار سماك عليه لرجل خمسون درهما، فكان يهدي إليه السمك، فأتى ابن عباس فسأله، عن ذلك، فقال: قاصه بما أهدى إليك. قلت: إسناده قوي ظاهره الصحة.
ورواه أيضا البيهقي ٥/ ٣٤٩ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي صالح، عن ابن عباس، أنه قال في رجل: كان له على رجل عشرون درهما، فجعل يهدي إليه، وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما، فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم.
وقد صحح الألباني في رحمة الله في الإرواء ٥/ ٢٣٤ كلا الإسنادين.
ثالثًا: أثر أبي كعب فقد رواه البيهقي ٥/ ٣٤٩ من طريق عباد ابن موسى الأزرق، ثنا سفيان، عن الأسود بن قيس، حدثني كلثوم ابن الأقمر، عن زر بن حبيش، قال: قلت لأبي بن كعب: يا أبا المنذر إني أريد الجهاد، فآتي العراق فأقرض، قال: إنك بأرض الربا فيها كثير فاش، فإذا أقرضت رجلا، فأهدى إليك هدية، فخذ قرضك، واردد إليه هديته.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه كلثوم بن الأقمر الوادعي. قال علي بن المديني: مجهول. اهـ. وبه أعله الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ٢٣٥.
رابعا: أثر ابن مسعود رواه البيهقي ٥/ ٣٥٠ و٣٥١ من طريق ابن سيرين، عن عبد الله، يعني ابن مسعود: أنه سئل، عن رجل استقرض من رجل دراهم،
[ ٤ / ٢٠٣ ]
ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته، فقال عبد الله: ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا.
قلت: إسناده منقطع، لهذا قال البيهقي ٥/ ٣٥١: ابن سيرين، عن عبدالله منقطع. اهـ.
* * *
[ ٤ / ٢٠٤ ]