(٧٠٨) قوله -ﷺ-: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع. متفق عليه.
رواه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم ٣/ ١١٧٣ وأبو داود (٣٤٣٣)، والنسائي ٧/ ٢٩٧ والترمذي (١٢٤٤)، وابن ماجه (٢٢١١)، وأحمد ٢/ ٩ و٨٢ و١٠٥ والطيالسي (١٨٠٦)، والطحاوي ٤/ ٥٣ وابن الجارود في المنتقى (٦٢٨) كلهم من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه -﵄-، عن النبي -ﷺ- قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع الذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع.
وللحديث طرق أخرى. وطريق الزهري، عن سالم أجودها. قال ابن أبي حاتم في العلل (١١٢٢): سألت أبي، عن حديث رواه قتادة وحماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر قال: من باع نخلا قد أدبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال أبي: كنت أستحسن هذا الحديث من ذا الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-. قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-. اهـ.
* * *
[ ٤ / ١٧٩ ]
(٧٠٩) أنه -ﷺ-: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه.
أخرجه مالك الموطأ (١٨٠٧) والبخاري (٢١٩٤)، ومسلم ٥/ ١١ (٣٨٥٧)، وأبو داود (٣٣٦٧) وابن ماجه (٢٢١٤) والنسائي ٧/ ٢٦٢، وفي الكبرى (٦٠٦٥) وأحمد ٢/ ٧ (٤٥٢٥)، و٢/ ٦٢ (٥٢٩٢) كلهم من طريق نافع، عن عبدالله بن عمر -﵄-؛ أن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
- وفي رواية: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته. لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشترى.
ورواه البخاري (١٤٨٦)، ومسلم ٣/ ١١٦٦ كلاهما من طريق شعبة، قال: أخبرني عبدالله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر -﵄-: نهى النبي -ﷺ-، عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان ابن عمر إذا سئل، عن صلاحها. قال: حتى تذهب عاهته.
وللحديث طرق أخرى، عن ابن عمر.
وروى مالك في الموطأ ٢/ ٦١٨ والبخاري (١٤٨٨)، ومسلم ٣/ ١١٩٠ والنسائي ٧/ ٢٦٤ والطحاوي ٤/ ٢٤ والبيهقي ٥/ ٣٠٠ وابن الجارود في المنتقي (٦٠٤) كلهم من طرق عن حميد، عن أنس بن مالك: أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار
وروى أبو داود (٣٣٧١)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٧)،
[ ٤ / ١٨٠ ]
وأحمد ٣/ ٢٢١ و٢٥٠ والبيهقي ٥/ ٣٠١، ٣٠٣ والحاكم ٢/ ٢٣ وابن حبان (٤٩٩٣) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس بن مالك: أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد.
قلت: إسناده ظاهره الصحة، ورجاله رجال الشيخين غير حماد ابن سلمة، فمن رجال مسلم. ورواه عن حماد بن سلمة جمع من الثقات.
ولهذا قال ابن مفلح في المبدع ٤/ ١٧٤: رواته ثقات. اهـ.
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا تعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. اهـ.
وقال الحاكم ٢/ ٢٣: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه إنما اتفقا على حديث نافع، عن ابن عمر في النهي، عن بيع التمر حتى يزهي. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي ٥/ ٣٠٣: وذكر الحب حتى يشتد، والعنب حتى يسود، في هذا الحديث مما تفرد به حماد بن سلمة، عن حميد من بين أصحاب حميد، فقد رواه في الثمر مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر وهشيم بن بشير
وعبد الله بن المبارك وجماعة يكثر تعدادهم، عن حميد، عن أنس دون ذلك، واختلف على حماد في لفظه … اهـ.
وأشار الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٥ إلى الاختلاف في إسناده.
ولما نقل الألباني في الإرواء ٥/ ٢١٠ إعلال البيهقي تعقبه فقال: حماد بن سلمة ثقة محتج به في صحيح مسلم وقد وجدت لبعض حديثه طرقا أخرى، فقال الإمام أحمد ٣/ ١٦١: ثنا عبد الرزاق أنا سفيان، عن شيخ لنا، عن أنس بنحوه … وهذا إسناد رجاله ثقات غير الشيخ الذي لم يسمه، ويحتمل أن
[ ٤ / ١٨١ ]
يكون هو حميد نفسه، أو حماد بن سلمة، فإن كلا منهما روى عنه سفيان وهو الثوري، لكن يرجح الأول أن حماد أصغر من الثوري، فيبعد أن يعينه بقوله: شيخ لنا فالأقرب أنه عنى حميدا الطويل أو غيره ممن هو في طبقه، فإن صح هذا، فهو شاهد لا بأس به لحديث حماد. والله أعلم. اهـ.
وصحح الحديث ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٥٣٠.
وروى أحمد ٥/ ١٨٥ (٢١٩٥١) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني الزهري. وفي ٥/ ١٩٠ (٢٢٠٠١) قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي الزناد، عن أبيه. كلاهما (الزهري، وأبو الزناد) عن خارجة بن زيد، قال: قال زيد بن ثابت: قدم رسول الله -ﷺ- المدينة، ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فسمع رسول الله -ﷺ- خصومة، فقال: ما هذا؟ فقيل له: هؤلاء ابتاعوا الثمار، يقولون: أصابنا الدمان والقشام، فقال رسول الله -ﷺ-: فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها.
قلت: إسناده حسن، لأن فيه عبدالرحمن بن أبي الزناد.
وأخرجه أبو داود (٣٣٧٢)، والطحاوي ٤/ ٢٨ والبيهقي ٥/ ٣٠١ - ٣٠٢ كلهم، من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت. وعنبسة ووهب الله صدوقان.
وعلقه البخاري في صحيحه (٢١٩٣) قال: وقال الليث، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت. قال البخاري بإثره: رواه علي بن بحر، حدثنا حكام، حدثنا عنبسة، عن زكريا، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل، عن زيد.
[ ٤ / ١٨٢ ]
وقال الحافظ في الفتح ٤/ ٣٩٤: لم أره موصولا من طريق الليث، وأما رواية علي بن بحر، ففي إسنادها زكريا: وهو ابن خالد، فهو في عداد المجهولين. أ. هـ.
وأخرجه أحمد ٥/ ١٩٠ (٢٢٠٠٢) عقب رواية يونس بن محمد، قال أحمد: حدثنا سريج، وقال: الأدمان والقشام.
قال الألباني: صحيح. صحيح أبي داود (٣٣٧٢).
وروى أبو داود (٣٣٧٢) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عنبسة بن خالد، قال: حدثني يونس، قال: سألت أبا الزناد، عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وما ذكر في ذلك، فقال: كان عروة بن الزبير يحدث، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت، قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان، وأصابه قشام، وأصابه مراض، عاهات يحتجون بها، فلما كثرت خصومتهم عند النبي -ﷺ-، قال رسول الله -ﷺ-، كالمشورة يشير بها: فإما لا، فلا تتبايعوا الثمرة، حتى يبدو صلاحها، لكثرة خصومتهم واختلافهم.
وأخرجه البخاري، تعليقا ٣/ ١٠٠ (٢١٩٣) قال: وقال الليث، عن أبي الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث، عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، من بني حارثة، أنه حدثه، عن زيد بن ثابت -﵁-، فذكره، نحو حديث يونس. قال: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه، حتى بطلع الثريا، فيتبين الأصفر من الأحمر.
قال أبو عبد الله، البخاري: رواه علي بن بحر، حدثنا حكام، حدثنا عنبسة، عن زكريا، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل، عن زيد .. اهـ.
قال الألباني: صحيح. اهـ. كما في صحيح أبي داود (٣٣٧٢).
[ ٤ / ١٨٣ ]
(٧١٠) روى مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
أخرجه مسلم ٥/ ١١ (٣٨٥٩)، وأبو داود (٣٣٦٨)، والترمذي (١٢٢٦ و١٢٢٧)، والنسائي ٧/ ٢٧، وفي الكبرى (٦٠٩٨)، وأحمد ٢/ ٥ (٤٤٩٣) كلهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشترى.
وروى أحمد ٣/ ١٦١ (١٢٦٦٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا سفيان، عن شيخ لنا، عن أنس، قال: نهى النبي -ﷺ-، عن بيع النخل حتى يزهو، والحب حتى يفرك، وعن الثمار حتى تطعم.
قال الحافظ ابن حجر فى تعجيل المنفعة (١٥٠٧): لعله حميد الطويل-يعنى هذا الشيخ. أ. هـ.
وقال الألبانى فى الإرواء (٥/ ٢١٠): وهذا إسناد رجاله ثقات غير الشيخ الذي لم يسمه ويحتمل أن يكون هو حميد نفسه أو حماد بن سلمة فإن كلا منهما روى عنه سفيان وهو الثوري لكن يرجح الأول أن حمادا أصغر من الثوري فيبعد أن يعنيه بقوله: شيخ لنا فالأقرب أنه عنى حميدا الطويل أو غيره ممن هو في طبقته فإن صح هذا فهو شاهد لا بأس به لحديث حماد. اهـ.
* * *
[ ٤ / ١٨٤ ]
(٧١١) حديث جابر أن النبي -ﷺ- أمر بوضع الجوائح. رواه مسلم.
أخرجه مسلم ٥/ ٢٩ (٣٩٨١)، وأبو داود (٣٣٧٤)، والنسائي ٧/ ٢٦٥، وفي الكبرى (٦٠٧٥)، والحميدي (١٢٨٠)، وأحمد ٣/ ٣٠٩ (١٤٣٧١)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن حميد بن قيس الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر؛ أن النبي -ﷺ- أمر بوضع الجوائح.
وأخرجه مسلم ٥/ ٢٩ (٣٩٧٦)، وأبو داود (٣٤٧٠) وابن ماجه (٢٢١٩)، والنسائي ٧/ ٢٦٤، وفي الكبرى (٦٠٧٣)، والدارمي (٢٥٥٦) كلهم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله -ﷺ-: إن بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق.
وأخرجه الحميدي (١٢٧٩) قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت أبا الزبير، عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول الله -ﷺ- ذكر وضع الجوائح بشيء. قال سفيان: لا أحفظه إلا أنه ذكر وضعها، ولا أحفظ كم ذلك الوضع.
قال الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٧): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
* * *
[ ٤ / ١٨٥ ]
(٧١٢) أنه -ﷺ- نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار.
أخرجه مالك الموطأ ١٨٠٨ والبخاري (١٤٨٨)، ومسلم (٣٩٧٨)، والنسائي ٧/ ٢٦٤، وفي الكبرى وأحمد ٣/ ١١٥ (١٢١٦٢) كلهم من طريق حميد، قال: سئل أنس، عن بيع الثمر؟ فقال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو. قيل لأنس: ما تزهو؟ قال: تحمر.
- وفي رواية: عن النبي -ﷺ-؛ أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو، قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار، أو يصفار.
- وفي رواية: أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟.
- وفي رواية: أن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: حتى تحمر، وقال رسول الله -ﷺ-: أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟.
- وفي رواية: أن النبي -ﷺ- قال: إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟.
- قال البخاري (٢١٩٥): حتى تزهو؛ يعني حتى تحمر.
وروى البخاري (٢١٩٦)، ومسلم ٥/ ١٨ (٣٩١١)، وأبو داود (٣٣٧٠)، وأحمد ٣/ ٣١٩ (١٤٤٩١)، وفي ٣/ ٣٦١ (١٤٩٤٥) كلهم من طريق سليم بن حيان، قال: حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى
[ ٤ / ١٨٦ ]
رسول الله -ﷺ-، عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشقح. قال سليم: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار، ويؤكل منها.
وروى أحمد ٣/ ٢٢١ (١٣٣٤٧)، وفي ٣/ ٢٥٠ (١٣٦٤٨)، وأبو داود (٣٣٧١)، وابن ماجه (٢٢١٧)، والترمذي (١٢٢٨) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس بن مالك؛ أن النبي -ﷺ- نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وعن العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد».
- وفي رواية: أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود.
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. اهـ.
وقال الحاكم فى المستدرك (٢/ ٢٣): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبى.
وقال البيهقى فى سننه (٥/ ٣٠٣): وذكر الحب حتى يشتد والعنب حتى يسود في هذا الحديث مما تفرد به حماد بن سلمة، عن حميد من بين أصحاب حميد فقد رواه جماعة يكثر تعدادهم، عن حميد، عن أنس دون ذلك واختلف على حماد في لفظه. اهـ.
وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجه (١٨٠٢).
* * *
[ ٤ / ١٨٧ ]
(٧١٣) أنه -ﷺ- نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب. متفق عليه.
أخرجه البخاري ٣/ ٣٢ - البيوع- باب بيع الثمر على رؤوس النخل، ومسلم ٣/ ١١٦٧ - البيوع- (٥٣)، وأحمد ٣/ ٣١٢، ٣٢٣، ٣٩٥، والبيهقي ٥/ ٣٠٩ - البيوع- باب العرايا- أبو يعلى (١٨٤١) كلهم من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله.
وأخرجه البخارى (٢/ ٣٤) ومسلم (٥/ ١٨) والطحاوى (٢/ ٢٠٩) من طريق سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: «نهى النبى -ﷺ- أن تباع الثمرة قبل ما تشقح، قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها».
* * *
[ ٤ / ١٨٨ ]