(٤٤١) حديث أبي سعيد الخدري: ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة. رواه الجماعة.
أخرجه مالك الموطأ (٦٥٢)، والبخاري (١٤٠٥)، ومسلم ٣/ ٦٦ (٢٢٢٥)، وأبو داود (١٥٥٨)، والترمذي (٦٢٦٠) وفي (٦٢٧)، والنسائي ٥/ ١٧، وفي الكبرى (٢٢٣٧)، وأحمد ٣/ ٦٠ (١١٥٩٧)، وفي ٣/ ٧٤ (١١٧٣٠)، وابن خزيمة (٢٢٦٣) كلهم من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني، عن يحيى المازني، أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري، قال: قال رسول الله، -ﷺ-: ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
قال الدارمي، عقب الحديث: الوسق ستون صاعا، والصاع منوان ونصف في قول أهل الحجاز، وأربعة أمناء في قول أهل العراق … أ. هـ.
في رواية ابن خزيمة (٢٢٩٥): والأواق مئتا درهم.
وأخرجه مسلم ٣/ ٦٦ (٢٢٢٩)، والنسائي ٥/ ٣٩، وفي الكبرى (٢٢٧٤)، وأحمد ٣/ ٥٩ (١١٥٩٢)، وفي ٣/ ٥٩ (١١٥٩٣) كلهم من طريق إسماعيل ابن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي -ﷺ- قال: ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة.
[ ٣ / ٥١ ]
قال أبو عبدالرحمن النسائي (٢٢٧٤): إسماعيل، لا أعلم أحدا تابعه على قوله: (من حب)، وهو ثقة. اهـ.
وأخرجه مالك الموطأ (٦٥٣)، والبخاري (١٤٥٩)، والنسائي ٥/ ٣٦، وفي الكبرى (٢٢٦٦)، وعبد الرزاق (٧٢٥٨)، وأحمد ٣/ ٦٠ (١١٥٩٦)، وابن خزيمة (٢٣٠٣) كلهم من طريق محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى صعصعة، عن أبى سعيد الخدري، عن النبي -ﷺ- قال: ليس فيما أقل خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس من الورق صدقة.
وأخرجه ابن ماجه (١٧٩٣)، والنسائي ٥/ ٣٦، وفي الكبرى (٢٢٦٧)، وأحمد ٣/ ٨٦ (١١٨٣٥) كلهم من طريق يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع رسول الله -ﷺ- يقول: لا صدقة فيما دون خمس أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أوافي من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة.
وأخرجه أحمد ٣/ ٣٠ (١١٢٧٣) قال: حدثنا حماد بن خالد، حدثنا عبد الله، يعني العمري، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عبدالرحمن بن يعقوب، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله -ﷺ-: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة.
وأخرجه أبو داود (١٥٥٩)، والنسائي ٥/ ٤، وفي الكبرى (٢٢٧٧)، وأحمد ٣/ ٥٩ (١١٥٨٥)، وفي ٣/ ٩٧ (١١٩٥٢)، وابن خزيمة (٢٣١٠)
[ ٣ / ٥٢ ]
كلهم من طريق إدريسى بن يزيد الأؤدي، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد، يرفعه إلى النبي -ﷺ-، قال: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة. والوسق: ستون مختوما.
قال أبوداود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد .. اهـ.
قال ابن خزيمة: يريد المختوم: الصاع، ولا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعا .. اهـ.
وأخرجه أحمد ٣/ ٨٣ (١١٨٠٧)، وابن ماجه (١٨٣٢) كلاهما من طريق عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -ﷺ-: الوسق ستون صاعا.
ورواه عن عمرو بن مرة كل من ابن أبي ليلى، وإدريس الأودي.
قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٣٦): يقولون إن أبا البختري لم يسمع من أبي سعيد الخدري .. اهـ.
وقال ابن الملقن (٥/ ٥٢٥): وهذا منقطع، أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد؛ قاله أبو داود. وقال أبو حاتم: لم يدركه.
قلت: وله طريق آخر متصل؛ أخرجه الدارقطني في سننه، وأبو حاتم بن حبان في صحيحه، من حديث يحيى بن سعيد
قال الألباني: ضعيف. اهـ. كما في ضعيف الجامع (٦١٥٧)، وضعيف أبي داود (٢٧٣)، وانظر: الإرواء (٨٠٠).
وروى مسلم ٣/ ٦٧ (٢٢٣٣)، وابن خزيمة (٢٢٩٩) كلاهما من طريق ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله -ﷺ-، أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة،
[ ٣ / ٥٣ ]
وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.
وأخرجه ابن ماجه (١٧٩٤)، وأحمد ٣/ ٢٩٦ (١٤٢٠٩)، وعبد بن حميد (١١٠٣)، وابن خزيمة (٢٣٠٤)، وفي (٢٣٠٥) كلهم من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا صدقة فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق، ولا فيما دون خمسة ذود.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٣٠٥) قال: حدثنا محمد أيضًا، حدثنا داود بن عمرو بن زهير، حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وأبي سعيد الخدري، عن النبي -ﷺ-.
قال أبو بكر ابن خزيمة: هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر .. اهـ.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٣٠٦) قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعت، عن غير واحد، عن جابر بن عبد الله، أنه قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة. هكذا موقوف.
قال أبو بكر ابن خزيمة: يعني بالحلو التمر، وهذا هو الصحيح، لا رواية محمد بن مسلم الطائفي، وابن جريج أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم .. اهـ.
وقال العقيلي في ضعفائه (١٨٦٠) ترجمة محمد بن مسلم الطائفي:
[ ٣ / ٥٤ ]
لا يتابع عليه. اهـ.
وقال عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الكبرى (٢/ ٥٨٦): محمد بن مسلم الطائفي أخرج له مسلم مستشهدا، ولم يحتج به في الأصول، وقد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره، ووثقه يحيى بن معين. اهـ.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٦٤٨): هذا إسناد حسن. اهـ.
وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (١٤٥١): صحيح .. اهـ.
ورواه البيهقي ٤/ ٢٠ من طريق نعيم بن حماد أبو عبدالله القارض المروزي ثنا محمد بن ثور، عن معمر ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى بن أبي كثير، عن ابني جابر، عن جابر كلهم ذكروا، عن النبي -ﷺ-: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه ولا فيما دون خمس أواق صدقه وليس فيما دون خمس ذود صدقه.
قلت: في إسناده نعيم بن حماد والمروزي اختلف فيهما فوثقه الإمام أحمد وابن معين في رواية وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق. هـ. وفي رواية قال ابن معين: ليس في الحديث بشيء. ولكنه صاحب سنه. اهـ. وقال الآجري، عن أبي داود عند نعيم نحو عشرين حديثا، عن النبي -ﷺ- ليس لها أصل. اهـ. وقال النسائي: نعيم ضعيف. وفي موضع آخر: ليس بثقة. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ ووهم. اهـ.
وروى ابن أبي شيبة ٣/ ١١٧، ١٢٤، ١٣٣ ومن طريقه الدارقطني ٢/ ٩٣ قال ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن هشام، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -ﷺ- قال: ليس في أقل من خمس ذود شيء ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء، ولا في أقل من ثلاثين من البقر
[ ٣ / ٥٥ ]
شيء ولا في أقل من عشرين مثقالا من ذهب شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء، ولا في أقل من خمسة أوسق شيء والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقى سيحا ففيه العشر وما سقى بالغرب ففيه نصف العشر.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه ابن أبي ليلى وقد تكلم فيه. ولهذا ضعفه الحافظ ابن حجر في الدراية ١/ ٢٥٨.
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٢٠٩: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب السنن … وابن أبي ليلى هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الفقيه القاضي وهو صدوق لكن سيئ الحفظ وفي حديثه اضطراب. وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري وهو ثقة من رجال الصحيحين، ويحتمل أن يكون ابن أبي المخارق وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. والله أعلم. اهـ.
ورواه أبو أحمد بن زنجويه في كتاب الأموال من طريق العزرمي، عن عمرو بن شعيب به كما ذكره الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٦٩ والعزرمي متروك.
وروى أحمد ٢/ ٩٢، والطبراني في الأوسط مجمع البحرين ٣/ ١٨ كلاهما من طريق ليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: ليس فيما دون خمس من الإبل ولا خمس أواق ولا خمسة أوسق صدقه.
قلت: في إسناده ليث وهو ابن أبي سليم كما صرح به في رواية الطبراني.
ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٧٠: فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة، ولكنه مدلس. اهـ.
وللحديث طرق أخرى سبق ذكرها.
[ ٣ / ٥٦ ]