(٦٨١) لا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين لأنه ﵇ نهى عنه.
أخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ١٣٧ - (٢٨٦)، وأبو عمر الداني في السنن الواردة في الفتن (١٥٠)، وأحمد بن منيع كما إتحاف المهرة (٢٨٥٢)، وفي المطالب العالية ٤/ ٢٧٤ - ٤٤٢٤، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ١٣٩، وابن عدي في الكامل ٦/ ٢٢٦٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٣٧ - البيوع- باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر والسيف ممن يعصي الله به من طريق بحر بن كنيز السقاء، عن عبدالله اللقيطي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين قال نهى رسول الله -ﷺ- عن بيع السلاح في الفتنة.
ومن طريق محمد بن مصعب الفرقساني، عن أبي الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين.
قلت: بحر بن كنيز السقاء ضعيف لا يحتج به، قال البخاري: وليس عندهم بقوى. وقال يحيى بن معين: بحر السقاء لا يكتب حديثه. وقال ابن الجوزب في الضعفاء والمتروكين (٤٩١): وقال النسائي وعلي بن الجنيد والدارقطني متروك. أ. هـ.
ومحمد بن مصعب بن صدقة القرقسائي ضعف، وكان يحيى بن معين سيئ الرأى فيه. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٣٠٢): صدوق كثير الغلط من صغار التاسعة مات سنة ثمان ومائتين ت ق. أ. هـ.
وقد تفرد بالحديث، عن أبي الأشهب، لذلك جزم البيهقي في السنن
[ ٤ / ٨٢ ]
الكبرى ٥/ ٣٢٧، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٨ بضعف الحديث مرفوعا، وصححا وقفه.
وقد علق البخاري رواية الوقف بصيغة الجزم من صحيحه ٣/ ١٦ - البيوع- باب بيع السلاح في الفتنة.
وروى ابن أبي شيبة ١٢/ ٥٤٢ (٣٤٠٥١)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن يونس، عن الحسن، وابن سيرين؛ أنهما كرها بيع السلاح في الفتنة.
وروى ابن أبي شيبة (٣٤٠٥٢)، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا أبو حيان، عن يونس، عن الحسن، وابن سيرين؛ أنهما كرها بيع السلاح في الفتنة.
* * *
[ ٤ / ٨٣ ]