وأخرجه أحمد في "الفضائل" (٢/ ٩٣٣/ ١٢٩٨) وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٣/ ٢٢٤) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٤/ ٢٥ - ٢٦) والحاكم في "المستدرك" (٣/ ٤٧٦) من طريق: أبي مالك الأشجعي، عن أبي حبيبة به.
وأخرجه أحمد في "الفضائل" (٢/ ٩٣٥/ ١٣٠٠) وابن سعد (٣/ ٢٢٥) وابن جرير (١٤/ ٢٥) من طريق: أبان بن عبد الله البجلي، عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي بن حراش، عن علي به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٢/ ٨١٦/ ١٢٥٠ - جوابرة) من طريق: يوسف بن يعقوب، عن الصلت بن عبد الله بن الحارص بن نوفل، حدثني أن أباه حدثه، قال: قدمت مع علي الكوفة فذكره.
وفي إسناده الصلت بن عبد الله؛ مقبول كما في "التقريب".
وأخرجه الحاكم (٣/ ١٠٥) من طريق: يعقوب بن عبد الله القمي، عن هارون بن عنترة، عن أبيه، قال: .. فذكره.
وإسناده ضعيف؛ لضعف يعقوب بن عبد الله وهارون بن عنترة.
وأخرجه اللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (٧/ رقم: ٢٥٧٣) وابن الأعرابي في "معجمه" (٢/ ٨٥٦/ ١٧٧٤ - ابن الجوزي) والخلال في "السنة" (٢/ ٣٩٠/ ٥٥٥) من طريق: شعبة، عن حبيب بن الزبير، عن عبد الرحمن بن الشرود، عن علي به.
وأخرجه عمر بن شبة في "أخبار المدينة" (٤/ ١٢٦٦) من طريق: محمد بن عبيد الله الأنصاري، عن أبيه، قال؛ كنت وعليًا نذكره.
* * *
٥٣ - قال الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة -﵀: حدثنا وكيع، عن فضيل بن فزوان، عن نافع، عن ابن عمر؛ "أنه جاء إلى القوم وهم في الصلاة، ولم يكن صلَّى الركعتين، فدخل معهم ثم جلس في مصلاه، فلما أضحى قام فقضاهما".
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٥٩/ ٦٤٤٤ - العلمية)، وإسناده صحيح.
[ ١ / ٦٧ ]
وأخرج نحوه عبد الرزاق في "مصنفه" (رقم: ٤٥١٧) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٢٢٧) عن معمر، عن أيوب، عن نافع.
فقه الأثر:
فيه من الفقه: أنه من لم يتمكن من صلاة ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، فإنه يصلّيهما بعد طلوع الشمس.
قال إسحاق بن إبراهيم النيسابوري في "مسائل الإمام أحمد" (١/ ١٠٥/ ٥٢٢): "وسمعته يقول: إذا فاتت الرجل ركعتا الفجر فإنه يصليهما إذا طلعت الشمس، وابن عمر كان يجعلهما من صلاة الضحى".
* * *