٧٣ - " مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين عند قول المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله إلخ وأن من فعل ذلك حلت له شفاعته ﷺ ".
لا يصح.
رواه الديلمي في " مسند الفردوس " عن أبي بكر ﵁ مرفوعا.
قال ابن طاهر في " التذكرة ": لا يصح، كذا في " الأحاديث الموضوعة " للشوكاني
(ص ٩) وكذلك قال السخاوي في " المقاصد ".
[ ١ / ١٧٣ ]