قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥].
وقال جل ذكره: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩].
وقال ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة: ١٦٨].
وإليك تفصيلًا سهلًا:
نوع الطعام … حكمه ودليله … اختلاف المذاهب
بهيمة الأنعام … حلال ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ [المائدة: ١]
لحم الخيل … حِل أكله لحديثَي أسماء كما في (خ: ٥٥١٠) (م: ١٩٤٢) وجابر (خ: ٥٥٢٠) (م: ١٩٤١) ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف إلى
[ ١١ / ٢٨٧ ]
الجواز. خلافًا للمالكية (^١) وأبي حنيفة (^٢)، وقد اختلفت الرواية عنهما بالحرمة أو الكراهة.
الحُمُر الوحشية … الحِل؛ لأحاديث، منها حديث أبي قتادة في الحج (خ/ ١٨٢١) (م/ ١١٩٦) وحديث جابر (م: ١٩٤١) والصعب بن جَثَّامة (خ: ١٨٢٥) و(م: ١١٩٣) ونَقَل بدر الدين العيني والبغوي والنووي في «المجموع» (٩/ ٩) وابن قُدامة «المغني» (٩/ ٤١١) الإجماع.
أفاده الباحث أحمد بن سالم العقيلي مع شيخنا، بتاريخ (١٩) جمادى الآخرة (١٤٤٤ هـ) الموافق (١٢/ ١/ ٢٠٢٣ م) وقال شيخنا للباحث: أضف (الطيبة) في عنوانك: (الأصل في الأطعمة الحلّ) حتى تَخرُج من الإشكالات.
_________________
(١) ومستندهم قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨]. وحديثان ضعيفان:
(٢) عن جابر، وهي رواية ضعيفة عنه.
(٣) عن خالد بن الوليد ﵁، وإسناده تالف.
(٤) نُقل عنه الكراهة واختَلف المذهب في تفسيرها بين الحرمة والكراهة.
[ ١١ / ٢٨٨ ]